أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 139 لسنة 2022، والخاص بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة أن تنفيذ مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت، سيتم تنفيذه على مرحلتين بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة بصفتها جهة الإيداع المركزي للأوراق المالية، حيث تهدف الهيئة بشكل خاص من تنفيذ هذا المشروع إلى تحقيق الآتي:
٭ تمكين وتشجيع المساهمين، خاصة صغار المساهمين داخل الكويت وخارجها على المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة عن بعد وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في اتخاذ القرارات من خلال الوسائل الإلكترونية.
٭ توفير الوقت الكافي للمساهمين لدراسة ما ستتم مناقشته في الجمعية العامة، وإتاحة الفرصة الكافية للشركات ووكالة المقاصة لتنظيم عقد الجمعية العامة والتواصل مع المساهمين الذين لديهم حق الحضور (خاصة المساهمين الأجانب والمساهمين الذين يملكون بشكل غير مباشر).
٭ تسهيل تحقيق النسبة المطلوبة للشركات لعقد الجمعيات العامة بالنصاب المطلوب لانعقادها، بما يسهم في تسيير خطط الشركة، خصوصا المرتبطة بجدول زمني لتنفيذها.
٭ تنظيم الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها الشركة الكويتية للمقاصة فيما يتعلق بعقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة.
وقد تضمن قرار هيئة أسواق المال أهم التعديلات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي كان أبرزها:
٭ إضافة تعريف «النظام الإلكتروني للمشاركة» وهو النظام الذي توفره وكالة المقاصة للشركات المدرجة لتمكين مساهمي هذه الشركات من المشاركة في الجمعية العامة دون الحاجة لحضور هؤلاء المساهمين بشكل شخصي، وتحتسب مشاركتهم ضمن نصاب حضور الجمعية العامة والتصويت فيها.
٭ وضع آلية جديدة لتحديد من له حق حضور الجمعية العامة بإضافة تعريف واضح يسمى «تاريخ حق حضور الجمعية العامة» وهو يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة.
٭ عمل بعض التطويرات التقنية على النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.
٭ إلزام بعض الشركات المدرجة بإتاحة نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني للمساهمين للمشاركة في الجمعية العامة.
٭ تنظيم الإفصاح عن تفاصيل الجمعية العامة من خلال إصدار نموذج جديد لهذا الغرض.
كما نص القرار، على تعديل المادة (2-4-8) والمادة (2-9-2) من الفصل الثاني في الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) وتعديل المادة (4-1-1) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، بالإضافة إلى تعديل بعض مواد الفصل الأول في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) وإضافة المادة (1-11) على نفس الكتاب.