- العنزي: من شروط تولي عقود النكاح الذكورة عند الجمهور لأنها من الولاية
- الشطي: لم يثبت منذ أفضل القرون ومن بعدهم أن قامت امرأة بدور المأذون
- المهيني: جمهور الفقهاء لم يجيزوا أن تباشر المرأة تزويج نفسها فلابد من الوليّ
- السويلم: المأذون خالف القوانين والأنظمة لتركه العروس تقوم بذلك وقد يأثم
- الشمري: العقد صحيح لأن أركان الزواج وشروطه اكتملت ولكن لا يجوز لها أن تعود لذلك
ليلى الشافعي
بعد انتشار مقطع ڤيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه العروس بقيامها بعقد زواجها بنفسها بدلا من المأذون مع وجود والدها وزوجها والشهود، وقد تولت العروس الدعاية ثم زوجها ثم والدها الذي تولى مهمة كتابة عقد الزواج والذي يفترض أن يقوم به المأذون، فهل يجوز للعروس أن تقوم بذلك؟ وهل الزواج صحيح أم لابد من المأذون أن يقوم بذلك؟
«الأنباء» استطلعت آراء عدد من علماء الشرع الذين أجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تباشر بإجراءات عقد تزويج نفسها كون ذلك من اختصاص وعمل القاضي أو من ينوب عنه، كما أن من شروطه الذكورة وحضور الولي، حيث لم يثبت أن قامت امرأة بعمل المأذون، بينما رأى البعض أن العقد صحيح لاكتمال أركان وشروط الزواج مع التأكيد على أنه لا يجوز لها أن تعود لذلك، والمأذون قد يأثم، وأن على المرء قبل الإقدام على أي أمر أن يسأل عنه حتى لا يقع فيما لا تحمد عقباه، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية يقول د.سعد العنزي: إن الزواج إيجاب وقبول بين طرفي عقد النكاح، وهو ركن من أركان الزواج، ولا يصح عند الجمهور عقد المرأة العقد من دون وليها، وخالف الجمهور الإمام أبوحنيفة، رحمه الله، فقرر جواز ذلك للبكر والثيب، وعند الإمام ابن حزم الظاهري يجوز أن تتولى العقد فقط الثيب دون البكر. وبناء على ذلك لا يجوز للمرأة تولي عقد النكاح وتوثيقه بنفسها عند جمهور الفقهاء، وهذا ما تم اعتماده في قوانين الأحوال الشخصية في أغلب الدول العربية والإسلامية.
وأما الشهود في عقد الزواج كشرط صحة اعتمده الجمهور خلافا للمالكية الذين لا يشترطون الشهود شرطا لصحة في عقد الزواج، أما المأذون فليس ركنا في عقد النكاح وإنما يصح بالإيجاب والقبول وولي الزوجة والشهود، ومن شروط تولي عقود النكاح عند جمهور العلماء «الذكورة» لأنها من الولاية، ويكون القاضي ولي من لا ولي له، كما يشترط في المأذون «الذكورة» عند جمهور العلماء.
لا يجوز
من جهته، أكد د.بسام الشطي أنه لم يثبت منذ أفضل القرون ومن بعدهم أن امرأة كانت تقوم بدور المأذون «مأذونة»، ولذلك جعل وليها أو وكيلها يقوم بكتابة الميثاق الغليط، كما أن هذا الميثاق يحضره الرجال من الزوج وأقاربه، والمرأة وعائلتها بالإضافة للشهود وكل هؤلاء رجال ثم كيف لها أن تنطق أمام الرجال وبكامل زينتها، وبالتالي لا يجوز للمرأة القيام بدور المأذون.
المأذون الشرعي
بدوره أكد د.صلاح المهيني أنه لا يوجد في الفقه الشرعي أحكام عن المأذون الشرعي، وقال: هي وظيفة تم استحداثها حديثا والأصل أن يباشر الزوج وولي الزوجة عقد القران، لكن لما قامت الدولة المدنية الحديثة وصدرت قوانين تلزم الزوجين بتثبيت زواجهما في المحاكم جاء استحداث وظيفة باسم المأذون الشرعي، فهي ليست وظيفة شرعية، لكنها وظيفة فرضها واقع الدول المدنية الحديثة، كما لم يكن في زمن النبي ژ والصحابة والتابعين شيء اسمه مأذون شرعي.
أما بالنسبة لمباشرة المرأة للعقد عن طريق تزويج نفسها، فجمهور الفقهاء لم يجيزوا ذلك وإن كان رأيها هو المعتبر في الزواج، لكن لابد من وجود ولي عنها ليباشر عقد الزواج.
لا يصح
من جهته يقول الشيخ يوسف السويلم: إن وجود المأذون يعتبر من المصالح المرسلة وجوبا لأن ذمم الناس تغيرت، والأمر الآخر جهل كثير من الناس بأحكام الزواج من شروط وأركان، حتى أذكر أن بعضهم أحضر خاله كولي للزوجة، وهذا لا يصح وغيرذلك كثير، فصار المأذون ضرورة وحاجة ملحة لرفع الجهل وحفظ الحقوق بالكتابة وهو مأمور به شرعا والمأذون في حقيقة الأمر كاتب عدل يقوم به أهل العلم والفضل لسد الخلل والجهل ومنع ضعاف النفوس من العبث والكذب.
أما بالنسبة للمأذون الذي لم يقم بما كلف به فقد خالف القوانين والأنظمة، وقد يأثم لأنه تخلى عمن يعينه في رفع الجهل وحفظ الحقوق وترك العروس تقوم بذلك ووافق عليه.
العقد صحيح
من جهته، يقول الشيخ سعد الشمري: لا يجوز للمرأة أن تتولى طرفي العقد وتباشره، لأن ذلك جزء من عمل القاضي، ومن شروط القاضي أن يكون مسلما عاقلا بالغا رشيدا ذكرا لأنه من جملة الولايات التي لا تكون إلا للرجال المؤهلين لذلك.
أما وقد حصل أن باشرت ذلك فالعقد صحيح لأنه قد اكتملت أركان الزواج وشروطه، ولكن لا يجوز لها أن تعود لذلك، وقد جاء أثر عن عائشة رضي الله عنها في ذلك وهو: عن ابن جريع قال: كانت عائشة اذا أرادت نكاح امرأة من نسائها، دعت رهطا من أهلها، فتشهدت، حتى اذا لم يبق إلا النكاح، قالت: يا فلان انكح فإن النساء لا ينكحن.
«مصنف عبدالرزاق» 201/6، وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري «186/9».
وأضاف: والذي ينبغي التنويه إليه والإشارة عليه أن المرء لا يقوم على أمر حتى يسأل عنه أهل العلم والإيمان كي لا يقع في أمر عاقبته غير حميدة.