عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الاستئناف أمس قرار وزارة الداخلية بشطب المرشحين عايض أبوخوصة وعبدالله البرغش ونايف المرداس وأنور الفكر من السجلات الانتخابية، استنادا إلى حكم دستورية قانون «حرمان المسيء»، وبذلك لن يتمكنوا من الترشح في انتخابات مجلس الأمة.
من ناحية أخرى، تعقد المحكمة الدستورية اليوم جلستها في غرفة المشورة لنظر الطعن المباشر بدستورية المرسومين بقانونين 5 و6 لسنة 2022 بشأن إقرار التصويت بالبطاقة المدنية وضم مناطق سكنية جديدة إلى الدوائر الانتخابية، وبوقف الانتخابات مؤقتا لحين الفصل فيه.
وعلمت «الأنبـــــاء» أن الطعن يعترض على عدم وجود حالة ضرورة لإصدار مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية، حيث يرى أنه كان الأولى بالسلطة التنفيذية أن تبادر جاهدة لإقراره قبل حل مجلس الأمة باعتباره لم يكن وليد صدفة يمكن وصف آثاره بالخطرة التي لا يمكن تداركها إلا بصدور مرسوم ضرورة بتعديل الانتخاب.
وذكر الطعن أن أحكام هذا المرسوم تعد أحكاما انتقالية تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد نفاذه ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه، مشيرا إلى أنه لن يتم عرضها على مجلس الأمة لانتهاء العمل بها، ما يعد مخالفة دستورية جسيمة لنص المادة 71 من الدستور.
وأشار إلى أنه لم تتم إحالة أي شخص إلى النيابة رغم أن المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم قد ربطت إصداره بما أسفرت عنه لجنة تقصي الحقائق بشأن ثبوت التلاعب بالقيود، ما يشكل جريمة، متسائلا: «كيف توجد حالة ضرورة ولم تتم إحالة شخص متلاعب إلى القضاء؟».
أما بشأن مرسوم ضم المناطق الجديدة إلى الدوائر الانتخابية، فيرى الطعن أهمية واستحقاق مشاركة ناخبي هذه المناطق وعدم حرمانهم من حق الانتخاب، إلا أن هذا الأمر لم يكن محله مرسوما بقانون بل قانون يصدر من السلطة التشريعية كحالات سابقة قدم فيها مشروعا قانونين بتعديلات جذرية على قانون الانتخاب وإدراج مناطق جديدة.