الصلاة على الكرسي بسبب خشونة الركبة
انا مصاب بمرض خشونة الركبة، ونصحني الدكتور بأن أصلي على الكرسي لكنني لم أقتنع، فأنا أستطيع في الحقيقة أن أسجد على ركبتي لكنهما تؤلماني، فهل أترك السجود لمجرد الألم فقط؟
٭ الأصل في السجود أن يؤدى على الكيفية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، لكن يجوز للمسلم العاجز عن السجود أن يكتفي بالإيماء فينحني نحو موضع سجوده قدر المستطاع لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله صلى الله عليه وسلم «ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» والعجز عن السجود يكون على رتبتين:
ـ الأولى: الا يستطيع الإنسان الانحناء بالكلية كمن تيبس ظهره أو ركبتاه.
ـ الثانية: أن يستطيع الانحناء والسجود لكن يلحقه ضرر إما بألم شديد يصاحب السجود ويذهب الخشوع، أو زيادة في المرض وتأخر في الشفاء كحال أصحاب الخشونة والكسور.
وكل هذا مما يبيح للمسلم ترك السجود والاكتفاء بالإيماء قدر المستطاع، علما أن الألم منه ما يطيقه الإنسان ومنه ما لا يطيقه، فالأول يجب مع السجود والثاني لا يجب، والإنسان عليه ان يتقي الله في صلاته وأن يجتهد في الصدق مع الله فيها وألا يقصد من ذلك التخفف من مشقة الصلاة وإنما يأخذ بالتخفيف الذي جاءت به الشريعة الإسلامية والله أعلم.
التساهل في طلب الطلاق
ما حكم الشرع في الزوجة أو الزوج اللذين يتساهلان في طلب الطلاق؟ وهل يحاسب الشرع في ذلك؟
٭ إبقاء الحياة الزوجية واستمرارها من مقاصد الشريعة الإسلامية، وذلك لما يترتب على الطلاق غالبا من آثار سيئة على الزوجة والزوج، وأبنائهما وأهلهما، فعلى المسلم أن يراعي حق الله في عقد النكاح الذي سماه الله عز وجل بالميثاق الغليظ، قال سبحانه (وأخذن منكم ميثاقا غليظا ـ النساء: 21).
والطلاق قد يكون حراما إذا أدى إلى ظلم وضياع حقوق، فعلى المسلم أن ينظر إلى الحياة الزوجية نظرة إجلال وتعظيم، ولا يقدم على حل عقد الزواج لتوافه الأمور وسفاسفها. فالحياة الزوجية أجلّ من ذلك.
وللعلم فالطلاق قد تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة، قال ابن قدامة رحمه الله: والطلاق على خمسة أضراب: واجب، وهو «طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة»، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه، والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه.