عبدالكريم أحمد
رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية طعنا قدمه شخصان طالبا بالغاء قرار سحب الجنسية الكويتية منهما ومن أبنائهما وأحفادهما، وطلبا القضاء لهما ببسط رقابة القضاء على القرارات المتعلقة بالجنسية تمهيدا للحكم لهما بإلغاء قرار السحب.
وذكرت المحكمة بحيثيات حكمها بأن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منهما بعدم دستورية المادة (٢) من المرسوم بالقانون رقم (۲۳) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، فيما تضمنته من أنه ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة، والبند (خامسا) من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم (٢٠) لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم (61) لسنة ١٩٨٢، فيما تضمنته من استثناء القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء أمام الدائرة الإدارية، في حين أن المادتين تلابسهما شبهة عدم الدستورية لمخالفتهما المادة (166) من الدستور التي كفلت حق التقاضي للناس جميعا.
وبينت المحكمة أن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع أمرين لازمين، أولهما: أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في النزاع الموضوعي، بحيث يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرا في الحكم فيه، وثانيهما: أن تكون هناك شبهة ظاهرة على مخالفة النص التشريعي محل الدفع لأحكام الدستور.
وأضافت المحكمة: المشرّع لم يورد تعريفا لأعمال السيادة التي حظر على المحاكم أن تنظر فيها، وترك أمر تحديدها للقضاء بما له من سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه وما إذا كان عملا إداريا يختص بنظره أو عملا من أعمال السيادة مما يمتنع عليه النظر فيه، وبالتالي فإن الفصل في النزاع الموضوعي وتقرير مدى اختصاص القضاء ولائيا بنظره مرده إلى تطبيق محكمة الموضوع لنص المادتين المدفوع بعدم دستوريتهما وتفسيرها لهما، وبالتالي تحديد ما إذا كان القرار المطعون فيه يدخل في أعمال السيادة التي يحظر على القضاء النظر فيها من عدمه، وهو ما يخرج عن نطاق رقابة هذه المحكمة باعتبار أن رقابتها لا تمتد إلى كيفية تطبيق النص المطعون فيه، الأمر الذي يكون معه الفصل في المسألة الدستورية غير لازم للفصل في النزاع الموضوعي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم جدية الدفع بعدم الدستورية فإنه يكون صائب النتيجة قانونا، الأمر الذي يتعين معه تأييده والقضاء برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات.