Search Mobile
  • alanba X
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • لقاء الأنباء
  • برامج الأنباء
  • تقارير مصوّرة
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 8 من جمادى الأولى 1448 - 19 أكتوبر 2026 - العدد: 17823
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • X
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • الرئيس الفرنسي يغادر البلاد بعد زيارة رسمية
  • صاحب السمو يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس الفرنسي
  • الأمير والرئيس الفرنسي يحضران التوقيع على اتفاقيات بين الكويت وفرنسا
  • صاحب السمو والرئيس الفرنسي يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت وفرنسا
  • «القوى العاملة»: أعمال صيانة قد يترتب عليها تعطّل مؤقت لبعض الخدمات
  • الرئيس الفرنسي يصل البلاد في زيارة رسمية
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

5 نواب يقترحون تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يخص حرمان المسيء

31 أكتوبر 2022
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
5 نواب يقترحون تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يخص حرمان المسيء

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب فارس العتيبي، ومبارك الحجرف، وثامر السويط، وخالد العتيبي، وماجد المطيري، بإلغاء الفقرة الثانية التي تنص على أن (يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: أ- الذات الإلهية. ب- الأنبياء. ج- الذات الأميرية)، وتعديل جداول الانتخاب طبقا لذلك.

ونص الاقتراح على ما يلي:

(المادة الأولى)

تُلغى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.

(المادة الثانية)

استثناء من أحكام نصوص المواد أرقام (10و11 و12 13 و14 و15) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، على إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية إدراج اسم كل كويتي - ممن توافرت فيه شروط الناخب - في جدول الانتخاب الخاص بالدائرة الانتخابية التي بها موطنه الثابت في بطاقته المدنية إذا كان قد تم حذف اسمه تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.

وتُعدّل جداول الانتخاب وفق الإضافات التي تجريها إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية تطبيقا للفقرة السابقة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتُنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من إجرائها.

وتُعد الأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين أحكاما وقتية تنتهي بانتهاء مقتضاها.

(المادة الثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية انه لما كان المشرّع قد أصدر القانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية في ملحق العدد رقم 1294 السنة 62 بتاريخ 2016/6/29 حيث تضمن هذا التعديل إضافة فقرة ثانية إلى المادة الثانية من القانون المشار إليه نصها الآتي:

«كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: أ- الذات الإلهية. ب- الأنبياء. ج- الذات الأميرية».

وقد ساقت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الإشارة مبررات إضافة الفقرة آنفة الذكر استنادا إلى سلطة المشرّع في تنظيم ممارسة حق الانتخاب وانتهت - بحسب ما جاء فيها - إلى أن حماية هذا الحق وإبقائه نقيا لا يخالطه مساس بمعتقدات الأمة أو النيل من هويتها يحتم تجريد كل من يسيء إلى تلك المعتقدات والثوابت والرموز الدستورية متى ما أدين عنها بحكم نهائي من ممارسة هذا الحق السياسي وعدم إناطة أدائه بهم.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لذلك القانون إلى الأثر المترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية وهو المنع من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذ ذلك القانون وما يستتبعه من الحذف من الجداول الانتخابية أيا كان منطوق حكم الإدانة في أي جريمة من الجرائم المذكورة.

وإزاء ما تقدم فقد صرحت المذكرة الإيضاحية بأن عدم الإدانة بحكم نهائي في تلك الجرائم يعد شرطا جوهريا لممارسة حق الانتخاب وما يستتبعه من حق الترشح، وانطلاقا مما هو مقرر بنص المادة (80) من الدستور التي تكرس حق المواطنين الدستوري والسياسي في انتخاب أعضاء مجلس الأمة على أن تتم ممارسة هذا الحق وفقا للأحكام التي يقررها قانون الانتخاب.

ولما كان من المسلم به أن قيام المشرّع بواجبه في تنظيم الحقوق على اختلاف أنواعها وتعدد ضروبها ينبغي ألا يصل إلى حد مصادرة الحق تحت ستار تنظيمه إذ إن الأصل في سلطة المشرّع في تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعد حدا لها يحول دون إطلاقها، وبشرط ألا يتخذ هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره.

وإذ كان الحرمان من ممارسة حق الانتخاب وبالتالي حق الترشح على وجه التأبيد بالتطبيق للقانون رقم 2016/27 سالف الذكر يعد حظرا مطلقا ومصادرة دائمة لهذا الحق وهو بذلك يتجاوز نطاق التنظيم المباح للمشرّع ويدخل في حومة الحظر والمصادرة المنهي عنهما لحق أصيل اتفقت الغالبية العظمى من دساتير دول العالم على اعتباره من أهم الحقوق السياسية والدستورية للمواطنين.

لذا فقد أعد القانون المرافق لينص في مادته الأولى على إلغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بالقانون رقم 2016/27 بتعديل القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وغني عن البيان أن المحكوم عليه بحكم نهائي في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة المضافة بالقانون رقم 2016/27 سالفة الإشارة يخضع لأحكام رد الاعتبار أسوة بالمحكوم عليهم في الجرائم المشار إليها بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 1962/35.

ورغبة من المشرّع في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن تقوم إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية - استثناء من أحكام نصوص المواد أرقام (10و11 و12 و13 و14 و15) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه - بإدراج اسم كل كويتي - ممن توافرت فيه شروط الناخب وحذف قيده من جدول الانتخاب في جدول الدائرة التي يوجد بها موطنه الثابت في بطاقته المدنية إذا كان الحذف قد تم تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.

كما أوجبت هذه المادة على إدارة شؤون الانتخابات تعديل جداول الانتخاب وفقا لما هو مقرر في الفقرة الأولى منها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نفاذ هذا القانون وكذلك نشر تلك التعديلات في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من إجرائها وصرحت الفقرة الثالثة من هذه المادة باعتبار الأحكام المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية منها أحكاما وقتية تنتهي بانتهاء مقتضاها.

ويأتي حكم المادة الثالثة لينيط برئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون كما بينت أنه يعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

خالد العتيبي ماجد المطيري ثامر السويط مبارك الحجرف
مواضيع ذات صلة

انطلاق مؤتمر العدان الثاني للطب الباطني 23 الجاري

  • 10/19/2026

جامعة الكويت تنظم معرض القبول الهندسي الـ 26 الأحد المقبل

  • 10/19/2026

رسمياً.. صدور مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية

  • 10/19/2026

نقل الإشراف على النقع البحرية والمسنات من «الموانئ» إلى «خفر السواحل»

  • 10/19/2026

«الشؤون» تستعرض جهود تمكين المرأة اقتصادياً في جلسة نقاش مغلقة ضمن مؤتمر «المرأة والاقتصاد»

  • 10/19/2026

عذبي الناصر يبحث مع رؤساء لجان مجلس محافظة الفروانية أبرز الملفات الخدمية والتنموية

  • 10/19/2026

محافظ الجهراء يبحث مع مدير أمن المحافظة تعزيز التعاون والتنسيق الأمني

  • 10/19/2026

محافظ العاصمة يكرّم فريق حديقة الشهيد تقديراً لجهوده في افتتاح المرحلة الثالثة

  • 10/19/2026
BBC header category

هل يستطيع الصغار استخدام مسحوق البروتين؟

بي بي سي تكشف عن مئات التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي في عمليات قتل دون الإعلان عن النتائج

الاقتصاد العالمي صامد لكن العواصف تلوح في الأفق - مقال في الغارديان

ستارلينك في أوكرانيا: لماذا تُعد شبكة ماسك عصب اتصالات مهماً جداً في ساحة المعركة؟

لماذا تحمل أنثى فيل صغيراً نافقاً ليس وليدها؟ قصة الصورة الفائزة بجائزة عالمية

اقرأ المزيد

أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 03:33 مالرئيس الفرنسي يغادر البلاد بعد زيارة رسمية جديد
    • الاثنين2026/10/19
من
  • الوقوف مسموح فقط مقابل أرصفة «الأسود والأبيض» و«الرمادية وغير المصبوغة» محظورة
    • الاثنين2026/10/19
    روبيو يبدأ جولة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع دول آسيا الوسطى
    • الاثنين2026/10/19
    رسمياً.. صدور مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية
    • الاثنين2026/10/19
    أفريقية تستعين بـ 3 أطفال لترويج المخدرات بـ «الجليب»
    • الاثنين2026/10/19
    بالفيديو.. الرومي: «درع الوطن 2030» تستهدف نتائج قابلة للقياس وأثراً ملموساً في الأداء
    • الاثنين2026/10/19
  • «اتحاد المصارف» يعزز حضور البنوك الكويتية في المحافل الدولية
    • الاثنين2026/10/19
    «الاستئناف»: معاش 3285 ديناراً شهرياً لعم يرعى ابن شقيقه من ذوي الإعاقة
    • الاثنين2026/10/19
    الاتحاد الأوروبي يدين اعتداءات المستوطنين بالضفة.. والجامعة العربية تطالب بمحاسبة إسرائيل عن جرائم الإبادة في غزة
    • الاثنين2026/10/19
    «وربة» يُشارك في حفل استقبال البنوك الكويتية
    • الاثنين2026/10/19
    التركماني بين «ظل الجليب» و«الملعونين»
    • الاثنين2026/10/19
من
BBC Header Image
  • هل يستطيع الصغار استخدام مسحوق البروتين؟
    بي بي سي تكشف عن مئات التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي في عمليات قتل دون الإعلان عن النتائج
    الاقتصاد العالمي صامد لكن العواصف تلوح في الأفق - مقال في الغارديان
  • ستارلينك في أوكرانيا: لماذا تُعد شبكة ماسك عصب اتصالات مهماً جداً في ساحة المعركة؟
    لماذا تحمل أنثى فيل صغيراً نافقاً ليس وليدها؟ قصة الصورة الفائزة بجائزة عالمية
    بريطانيا تهدد بحظر دخول الإريتريين بسبب موقف أسمرة من إعادة المهاجرين
  • الاستخبارات البريطانية تحذر من تحوّل المواقف اليمينية المناهضة للمهاجرين إلى الإرهاب - الغارديان
    مئات آلاف المنازل دون كهرباء، وقيود ستارلينك "تربك" أوكرانيا على الجبهة
    تقلبات القامة البشرية: ما هي المحطات التاريخية التي أحدثت الفارق الأكبر؟
    وفاة نجم مسلسل "بريكنغ باد" آر جي ميتي عن 34 عاماً
    البابا لاون يخضع لجراحة في الرئة، ماذا نعرف عن حالته الصحية؟
    بعد الإعلان عن الأغلبية الحكومية، ماذا ينتظر المنصوري لتشكيل أول حكومة ترأسها امرأة في المغرب؟
    من هم أبرز الصحفيين الذين قُتلوا في حرب غزة؟
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الأنباء
  • لقاء الأنباء - PODCAST
    لقاء الأنباء - PODCAST
  • فلاش رياضي
    فلاش رياضي
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • بودكاست
    بودكاست
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • في القوول
    في القوول
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026