تقدم النائب خالد العميرة باقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي: «يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره. وأن من حكم عليه بالشطب بسبب هذا القانون ورد إليه اعتباره يعاد إليه قيده فور صدور هذا القانون».
المادة الثانية:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذه.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، فقد جاء القانون رقم (27) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه والذي يؤصل الحق السياسي والدستوري الأصيل بالانتخاب الذي نصت عليه المادة (80) من الدستور والتي أحالت إلى القانون في بيان أحكامه، فإن ما يترتب على تلك الإحالة أنه يجوز للمشرع في إطار السياسة التشريعية أن ينظم ممارسة هذا الحق، إلا أن المادة الثانية من القانون رقم 27 لسنة 2016 جاءت بعوار تشريعي وهو إغفال حق رد الاعتبار، والذي يؤصل إعادة تأهيل المحكوم عليه اجتماعيا حتى لا تكون السابقة عائقا، يمنع دون حصول المحكوم عليه على حقوقه الاجتماعية والسياسية ومنهـــــا حق العمل والترشيح والانتخاب في المجالس النيابية، ثم إن وصمة الحكم قد تمنع اندماجه مع المجتمع.
ولذلك نجد أن المشرع الكويتي قد وضع آلية قانونية لرد الاعتبار في الكويت، تمكن المحكوم عليهم من أن يستعيدوا حقوقهم السياسية والاجتماعية، ما يمكنهم من الاندماج في المجتمع واسترداد مكانتهم السابقة، ويهدف رد الاعتبار إلى محو آثار الحكم، طبقا لما نصت عليه المادة 1/244 من قانون الإجراءات: «كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة إلى أن يسترد الشخص اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي».
ومن المعلوم أن البند (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 27 لسنة 2016 جاء بنصوص مقصود بها العزل السياسي المؤبد لبعض المدانين الذين ارتكبوا الأفعال المنصوص عليها فيه إلى جانب الشبهة بعدم الدستورية من تطبيق التجريد المدني للمدانين وهي عقوبة تبعية بأثر رجعي بالمخالف لنص الدستور المادة (179) والتي تحظر التطبيق الرجعي، وعليه جاء الاقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962، بإعادة نص المادة (2) قبل تعديله بالقانون رقم (27) لسنة 2016، وبحيث يقتصر الحرمان من الانتخاب على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره ومن رد له اعتباره يرد إليه قيده فور صدور القانون ونشره بالصحيفة الرسمية.