قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء» رواه البخاري ومسلم.
أي: بين كل أذان وإقامة، والمقصود بالصلاة أي النافلة فيجوز للمصلي أن يصلي ما شاء من التطوع بين الأذان والإقامة إلا ما استثني، كالاقتصار على ركعتي سنة الفجر، وهذه فائدة تنكير لفظ صلاة فيتناول كل عدد نواه المصلي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء رفعا للحرج واللزوم الذي قد يتوهم من تكريره لجملة «بين كل أذانين صلاة».