مع استمرار هجرة العقول وأصحاب الشهادات العليا وذوي الاختصاصات المهمة تسعى الحكومة السورية الى الاحتفاظ بما لديها من كوادر خصوصا في سلك التعليم، حيث أصدر الرئيس بشار الأسد، القانون رقم 43 الذي يعدل بعض المواد في قانون تنظيم الجامعات.
ونشرت الوكالة السورية للأنباء «سانا» نص القانون الذي يتيح لوزير التعليم العالي إحالة الأستاذ الجامعي، والأستاذ المساعد ضمن الهيئة التدريسية، إلى التقاعد عند إتمامهما الـ 70 من العمر، والمدرس عند بلوغه الـ65 عاما.
وكان سابقا سن التقاعد للأستاذ الجامعي 70 عاما، بينما مساعده 65 عاما، أما المدرس يحال إلى التقاعد عند الـ60 من العمر.
كما يمكن بقرار من وزير التعليم العالي، بناء على اقتراح مجلس الجامعة، إبقاء عضو الهيئة التدريسية الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي لمدة أقصاها تسعة أشهر، دون أن تحسب هذه المدة في المعاش.
وأتاح القانون الجديد تعيين عضو الهيئة التدريسية بعد إحالته على التقاعد، بتعويض إجمالي يوازي الفرق بين راتبه ومعاشه التقاعدي، يضاف إليه التعويضات القانونية التي كان يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد، ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتمديد على ألا تزيد على خمس سنوات.
ونص القانون أيضا على إحالة أعضاء الهيئة الفنية (القائم بالأعمال، مشرف على الأعمال، مدير أعمال)، على التقاعد عند بلوغهم الـ65 من العمر، بدلا من 60 عاما.
وتعاني الجامعات السورية من نقص في الكوادر التدريسية، نتيجة لهجرة أو فرار عدد كبير من أساتذة الجامعات، وتوجه قسم آخر نحو الجامعات الخاصة، وهو ما ترك فراغا في الجامعات الحكومية.
وبحسب تقرير لموقع «أثر» المحلي، صادر في سبتمبر الماضي حول مشروع القانون الذي صدر امس، فإن عددا من الأساتذة الجامعيين، يرون أن القانون فرصة للحصول على التعويضات وخاصة تعويض التفرغ الأول والثاني حتى نهاية العمر.