وجه النائب د.حسن جوهر أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد.
وجاء في السؤال الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ما يلي :
نصت المادة (80) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على أنه «يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون».
وعليه يرجى تزويدي بالآتي:
بيان بأسماء المستفيدين كافة من نص المادة (80) المشار إليها الذين صدرت لهم قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على منحهم معاشات أو مكافآت استثنائية مع بيان مبلغ المعاش أو المكافأة الاستثنائية وتاريخ الموافقة عليه وذلك منذ 2010/1/2 حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال وفق الجدول التالي:
مسلسل - الاسم - المسمى الوظيفي قبل التقاعد - مبلغ المعاش أو المكافأة الاستثنائية - تاريخ الموافقة.
وجاء في السؤال الموجه إلى وزير الداخلية ما يلي :
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- إحصائية عددية للأفراد المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ممن قاموا بتعديل أوضاعهم خلال الفترة من 2011/1/1 حتى 2022/10/31، على أن يُفرزوا على النحو التالي:
1- الأفراد الذين عُدلت أوضاعهم بناء على جواز سفر ومُنحوا إقامة صالحة صادرة من الجهات المعتمدة في دولة الكويت مفروزين على أساس الجنسية لكل سنة على حدة.
2- الأفراد الذين عُدلت أوضاعهم بناء على مستند خلاف جواز السفر مع بيان المستند، مفروزين على أساس الجنسية لكل سنة على حدة.
وورد في السؤال الموجه إلى وزير المالية ما يلي :
نصت المادة (80) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته على أنه «يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون»، وبينت المادة (81) من الأمر الأميري المشار إليه بأن «المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة، أما ما يستحق تنفيذا لقوانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر قرار بها من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة».
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- بيان التكلفة الإجمالية الفعلية للمعاشات والمكافآت الاستثنائية التي أدتها الخزانة العامة للدولة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ابتداء من السنة المالية 2011/2010 حتى تاريخ الرد على السؤال وفق الجدول المبين أدناه: مسلسل - السنة المالية - التكلفة الإجمالية.
2- تحليل التكلفة الإجمالية الفعلية للمعاشات والمكافآت الاستثنائية التي أدتها الخزانة العامة للدولة إلى المؤسسة سواء كانت تنفيذا لقوانين صادرة أم قرارات عُهد إلى المؤسسة تنفيذها لكل سنة مالية على حدة محل هذا السؤال وفق الجدول المبين أدناه:
السنة المالية - المبلغ
التكلفة الإجمالية الفعلية للمعاشات والمكافآت الاستثنائية عن تلك السنة المالية
التكلفة الإجمالية للقانون رقم .......... لسنة
التكلفة الإجمالية للقرار رقم ..........لسنة.......... الصادر من ..........
3- العدد الإجمالي للمستفيدين من نص المادة (80) من الأمر الأميري المشار إليه حتى تاريخه وفق الجدول المبين أدناه:
أعداد المستفيدين تنفيذا للقوانين الصادرة - أعداد المستفيدين تنفيذا للقرارات الصادرة - العدد الإجمالي
4- بيان بحجم المعاشات أو المكافآت الاستثنائية عملا بالمادة (80) المشار إليها لكل فئة موضحة في البند السابق من السؤال على حدة حتى تاريخه وفق الجدولين المبينين أدناه:
فئة المستفيدين تنفيذا للقوانين الصادرة
مبلغ المعاش/ المكافأة الاستثنائية - عدد المستفيدين
أقل من 3000 دينار
3001 - 5000 دينار
5001 - 10.000 دينار
أكثر من 10.000 دينار
فئة المستفيدين تنفيذا للقرارات الصادرة
أقل من 3000 دينار
3001 - 5000 دينار
5001 - 10.000 دينار
أكثر من 10.000 دينار.