أيدت البلدية اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن دفع الرسوم المستحقة على تراخيص استغلال الأرصفة والساحات على شكل دفعات سنوية بعد عرضه على المجلس للتعديل على اللائحة والسماح بتحصيل الرسوم على دفعات. وقال مدير الإدارة القانونية المستشار رجعان الغريب في كتابه إلى رئيس المجلس البلدي: بالإشارة الى اقتراح رئيس المجلس البلدي بتعديل القرارات الإدارية الخاصة بدفع الرسوم المستحقة عن الترخيص الصادر باستغلال الأرصفة والساحات العامة والميادين، وذلك بالإجازة للجهة المختصة في البلدية بالترخيص بناء على طلب أصحاب الأنشطة المرخصة ان تدفع رسوم الترخيص على دفعات سنوية وطلبكم بالإفادة بالرأي القانوني عن مدى تطابق بنود الاقتراح مع اختصاصات المجلس البلدي الواردة في القانون رقم 33/2016.
نفيدكم بأن المادة 134 من الدستور تنص على ان إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها «لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها او بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.
وأضاف: كما تنص المادة 21 من القانون رقم 33/2016 بشأن البلدية على ان «يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بمسائل عدة ومنها فرض رسوم مقابل خدمات البلدية او الانتفاع بمرافق البلدية او تعديلها او إلغائها.
ومفاد ما تقدم: ان تحصيل الرسوم التي تستأديها الجهات مقابل ما تقدمه من خدمات عامة يكون في إطار أحكام القوانين واللوائح التي تقرر فرض تلك الرسوم فلا يجوز فرضها إلا بنص لما لا يجوز الإعفاء من أدائها إلا بنص او تحصيلها بأداة لم يرد النص عليها اعمالا، كما هو مقرر من النصوص المالية لا يجوز التوسع على تفسيرها او القياس عليها. وتابع: حول القانون للمجلس البلدي ولاية تنظيم الأوضاع القانونية والجوانب المالية المختلفة لمقابل رسوم الخدمات التي تؤديها البلدية «فرضا وتعديلا وإلغاء» وإنفاذا لذلك فقد صدرت لائحة تراخيص وإشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة بإقرارها من المجلس البلدي، وصدر بها القرار الوزاري رقم 30/2021، وقد جاءت أحكام القرار بشأن لائحة تراخيص إشغالات الطرق بالنص على استيفاء الرسم المقرر عن المساحة المستغلة ولم يرد بها أي نص يستفاد منه تقسيط الرسوم المستحقة عن المساحة المرخص بها.
وترى الإدارة القانونية ان الأصل هو استيفاء الرسم المقرر قانونا عن إصدار التراخيص يتم دفعة واحدة وأن السماح بالتقسيط على دفعات يدخل في إطار السلطة المختصة بإقرار اللوائح وإصدارها والممثلة في المجلس البلدي والوزير المختص لشؤون البلدية، ولا يكون ثمة مانع من عرض الاقتراح على المجلس البلدي لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن التعديل على اللائحة بالسماح بدفع رسوم الترخيص على دفعات سنوية.