وجه النائب د.فلاح الهاجري سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن علاوة العسكريين، وسؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني بشأن برامج تطوير التعليم العام، وسؤالا إلى وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي بشأن عدم تطبيق أحكام المادة 42 على العسكريين المستوفين شروط تطبيقها.
ونصت الأسئلة على ما يلي:
٭ سؤال إلى وزير الداخلية: بناء على ما ورد إلينا من أبناء الدفعة رقم 68 من منتسبي وزارة الداخلية المعادين إلى الخدمة العسكرية والذين لديهم خدمة سابقة في الوزارة لمدة تتراوح بين 5 و 20 سنة.
يرجى إفادتي بالآتي: لماذا لم تحسب علاوة العسكريين الأخيرة المستحقة لهم مع مدة الخدمة الأخيرة وتحسب من الصفر؟
٭ سؤال إلى وزير التربية: أفادت تقارير ديوان المحاسبة لسنوات مالية عدة عن ضعف الأداء التنفيذي للمركز الوطني لتطوير التعليم في تنفيذ برامج تطوير التعليم العام ضمن خطة التنمية، كما أشار إلى وجود العديد من المخالفات المتعلقة بأنشطة المركز، بما في ذلك عدم تحقيق مشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم لأهدافه فيما يتعلق بتطوير وتحسين مخرجات التعليم العام، على الرغم من صرف ما يتجاوز 71.000.000 دينار على هذا المشروع، كما أوردت تقارير ديوان المحاسبة عن وجود مخالفة تمثلت بتحميل الميزانية العامة أعباء مالية بمبالغ تزيد على 1.200.000 دينار لاستئجار مكاتب للمركز الوطني لتطوير التعليم، على الرغم من وجود منشآت متعددة غير مستغلة ضمن الجهات التي يشرف عليها وزير التربية ووزير التعليم العالي، وكان بالإمكان استخدامها مقرا للمركز.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل انتهيتم من استئجار المكاتب المشار إليها أعلاه؟ إذا كانت الإجابة النفي، يرجى ذكر الأسباب.
2 ـ آخر المستجدات فيما يتعلق بمشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم، وتاريخ بداية هذا المشروع، ومدته، والمبالغ التي صرفت عليه حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بجدول يبين بشكل مقارن نتائج القياسات الدولية لمستوى التعليم العام في الكويت وذلك للأعوام الدراسية منذ العام الذي ابتدأ فيه هذا المشروع حتى نهاية العام الدراسي الماضي 2021/2022.
3 ـ صورة ضوئية من الخطة الاستراتيجية للمركز الوطني لتطوير التعليم في حال وجودها، وتاريخ وضعها، وبيان ما إذا كانت هناك آلية لمتابعة الأداء داخل المركز فيما يتعلق بتنفيذ أهداف هذه الخطة، وتزويدي بأي تقارير بهذا الخصوص.
٭ سؤال إلى وزير الدفاع: حرصا منا على الحفاظ على حقوق المواطنين خصوصا العسكريين ممن يتولون رعاية معاق (المكلفين بالرعاية) الذين بلغت مدة خدمتهم 20 سنة، وممن ضموا مدة الدراسة العسكرية إلى الخدمة الفعلية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحكم قضائي، وأصبحوا مشمولين بحكم المادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما السند القانوني لعدم تطبيق أحكام المادة 42 المشار إليها أعلاه على العسكريين المستوفين شروط تطبيقها؟