تقدم النائب مرزوق الحبيني باقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74 من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ويقضي الاقتراح بوجوب عقد جلسة مجلس الأمة متى اكتمل النصاب القانوني من دون أن ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء الحاضرين من غير الوزراء.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(المادة الأولى)
تضاف فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه، نصها الآتي:
«وتعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني من دون أن ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء الحاضرين من غير الوزراء».
(المادة الثانية)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أن المادة (90) من الدستور تنص على أن: «كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه»، كما تنص المادة (97) على أنه: «يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا».
ويستفاد من النصين السابقين أن المشرع الدستوري اشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة شروطا ثلاثة: الأول أن يعقد الاجتماع في الزمان المقرر، والثاني أن يعقد الاجتماع في المكان المقرر، والثالث أن يحضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء.
ولم تتضمن المذكرة التفسيرية للدستور أي تعليق على نص المادة (97) وبالتالي فإن فهم مقصود تلك المادة إنما يتم من خلال المعنى المباشر للنص، وواضح أن المشرع الدستوري اكتفى في إطار بيان النصاب اللازم لصحة اجتماعات مجلس الأمة بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
ولما كانت المادة (80) من الدستور تنص على أنه: «يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريقة الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم»، فإن هذا يعني أنه يكفي لصحة اجتماعات مجلس الأمة حضور أكثر من نصف الأعضاء سواء كان هذا النصف الذي حضر يتكون من أعضاء منتخبين فقط، أو أعضاء منتخبين وأعضاء بحكم وظائفهم (أي وزراء).
وبناء على ذلك فإنه متى ما حضر في الزمان والمكان المقررين لاجتماع مجلس الأمة أكثر من نصف الأعضاء، انعقد الاجتماع صحيحا سواء بحضور الوزراء أو بعضهم أو من دون حضورهم.
وعلى الرغم من أن المادة (116) من الدستور تنص على أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها، إلا أن هذه المادة تنظم ثلاث مسائل، الأولى هي حق رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحديث في أثناء جلسات المجلس، حيث توجب منحهم الكلام كلما طلبوا ذلك، أما الثانية فهي الرخصة التي منحها المشرع الدستوري لرئيس مجلس الوزراء والوزراء في الاستعانة بكبار الموظفين ورخصة إنابتهم عنهم في الحديث، أما الثالثة فهي حث المجلس في طلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته.
أما بالنسبة لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من تلك المادة وهو: «ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها»، فإن المقصود بذلك هو التأكيد على عدم جواز تمثيل الوزارة بغير رئيس الوزراء أو الوزراء، أي وضع حدود للرخصة التي منحها المشرع الدستوري لرئيس الوزراء والوزراء بالاستعانة بكبار الموظفين ونيابتهم عنه، وهذه الحدود هي عدم جواز تكليف كبار الموظفين (بتمثيل) الحكومة في جلسات المجلس، أي إن المادة (116) لا تشترط (حضور) الوزراء كي تصح اجتماعات مجلس الأمة، بل هي تقصر حق (تمثيل) الوزارة في جلسات مجلس الأمة على رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء. ولو أن المشرع الدستوري أراد حقا أن يوجب لصحة اجتماعات مجلس الأمة أن تحضر الوزارة برئيسها أو بعض أعضائها لأورد هذا الشرط في صلب المادة (97) وبصيغة واضحة لا لبس فيها.
وهكذا تستطيع الحكومة بعدم حضورها اجتماعات المجلس أن تعطل اجتماعاته المدة التي تراها، وهي مدة مهما طالت محسوبة ضمن فترة دور الانعقاد، وهي صلاحيات تفوق تلك التي نصت عليها المادة (106) من الدستور من أن: «للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».
إن استمرار القول إن المادة (116) من الدستور تتطلب حضور الحكومة كشرط لصحة اجتماعات مجلس الأمة، وإن غيابها المتعمد أو المعذور يرتب فقدان النصاب وعدم انعقاد اجتماعات المجلس يعني أن للحكومة منفردة أن تتحكم وتسيطر على عقد اجتماعات المجلس، فهي إن أرادت للمجلس أن يجتمع حضرت الجلسة، وإن أرادت إلغاء اجتماع المجلس امتنعت عن حضور الجلسة، وهو ما مارسته الحكومة فعلا وعطلت بسبب هذه الممارسة جلسات مجلس الأمة لمدة قاربت الشهرين، وتستطيع الحكومة أيضا بغيابها تعطيل انعقاد الجلسات الخاصة التي يدعو إليها الرئيس أو عشرة أعضاء وفقا لحكم المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بل إن غياب الحكومة المتعمد أو المعذور في هذه الحالة سيؤدي إلى تعطيل حق أغلبية أعضاء المجلس المنصوص عليه في المادة (88) من الدستور بدعوة مجلس الأمة لاجتماع غير عادي بناء على طلب هذه الأغلبية.
لذلك ومنعا لأي لبس حول مدى صحة انعقاد الجلسة في حالة عدم حضور الحكومة، أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على إضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تقضي بوجوب عقد الجلسة متى اكتمل النصاب.
..ويقترح تعديل قانون الانتخابات فيما يتعلق بـ «حرمان المسيء»
تقدم النائب مرزوق الحبيني باقتراح بقانون لإلغاء الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة، وإلغاء كل أثر مترتب على العمل بأحكامها.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(المادة الأولى)
تلغى الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.
(المادة الثانية)
يلغى كل أثر مترتب على العمل بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية ويعد كأن لم يكن منذ تاريخ صدور القانون المنشئ لها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
(المادة الثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: لما كان مجلس الأمة قد أقر في الفصل التشريعي الرابع عشر القانون رقم (27) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقد تضمن نص المادة الثانية منه حرمانا أبديا للمدانين في القضايا المشار إليها، وهو ما يفقد التشريع غايته وأهدافه.
ولما كان العمل السياسي أدى ببعض النواب والسياسيين والناشطين إلى تعرضهم إلى الملاحقات والإدانات في بعض الأحيان في ظل ما يقومون به من جهود للدعوة إلى تحقيق الإصلاحات في ظل ظروف عاشتها البلاد خلال حقبة زمنية ماضية، ما يستلزم معه إلغاء الفقرة الثانية من نص المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة من أجل الحيلولة دون أن يكون سببا في حرمان الكثير من المواطنين من ممارسة حق الانتخابات أو الترشح تباعا، حيث إن التشريعات الكويتية لم تغفل عن حماية الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية بداية من الدستور إلى قانون الجزاء، وعليه وجب رد الأمور إلى نصابها اكتفاء بما جاء من حماية في الدستور وفي قانون الجزاء بما تضمنته من قواعد رد الاعتبار.