أوضح رد مدير الادارة القانونية في البلدية المستشار رجعان الغريب بشأن سؤال العضو عبداللطيف الدعي والخاص بلجان البلدية واختصاصاتها ومدى تطابقها مع اختصاصات المجلس البلدي بأن المادة 72 تشير الى عدم جواد تدخل العضو في أعمال الجهاز التنفيذي.
وقال الغريب في رده: انه وفقا للمادة 21 من قانون البلدية رقم 2016/33 جاءت اختصاصات المجلس البلدي على سبيل الحصر وليس من بينها التدخل في اختصاصات الجهاز التنفيذي.
كما نصت المادة 72 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 على أنه لا يجوز للعضو أن يتدخل في أعمال الجهاز التنفيذي كما لا يجوز له الاتصال أو السؤال عن أي معلومات إلا عن طريق رئيس المجلس البلدي الذي له مخاطبة وزير الدولة لشؤون البلدية دون غيره.
وأضاف ان تشكيل اللجان في البلدية من الأدوات التي يستخدمها الجهاز التنفيذي لتسهيل وتيسير أداء الأعمال المنوط به قانونا.
وقد جاء نص المادة 72 في عدم جواز تدخل العضو في أعمال الجهاز التنفيذي، انطلاقا من قيام كل من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في مباشرة الأعمال التي تتصل به وحده على استقلال حتى يتحمل وحده تبعة مسؤوليات تلك الأعمال.
وزاد: أما المسائل المشتركة بين كل من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي فيتم عرضها على المجلس البلدي وليس من بينها تشكيل اللجان الداخلية بالجهاز التنفيذي.