- المرداس: على ولاة الأمر منع وزجر كل محتكر ودور أئمة المساجد تبيان حرمته
- الجميعة: الاحتكار ليس من أخلاق المسلم وهو من التعاون على الإثم والعدوان
- السند: اعتبره بعض العلماء من كبائر الذنوب لما فيه من أضرار على المجتمع
- المهيني: حرام شرعاً وهو مال سحت وما ينبت من سحت فالنار أولى به
هناك بعض التجار يحتكرون السلع التي يحتاجها الإنسان في يومه، ويقوم بإخفاء هذه السلع ثم يظهرها ويبيعها بأسعار مرتفعة جدا، فما حكم الاحتكار؟ وما الحل للحد منه؟
في البداية، يؤكد د.خالد المرداس ان الاحتكار لا يجوز ومحرم شرعا لأنه يحتكر ما يحتاج الناس إليه من السلع الضرورية وفيه ضرر عليهم حتى ينعدم توافرها ثم يقوم بإنزالها في السوق ورفع أسعارها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يحتكر إلا خاطئ»، أي انه بالذنب والإثم المحرم بسبب احتكاره.
وطالب د.المرداس ولاة الأمر بمنع وزجر كل محتكر، وكذلك على أئمة المساجد أن يبيّنوا ذلك للناس وخطره وحرمته.
ليس من أخلاق المسلم
من جهته، قال د.جلوي الجميعة: الاحتكار هو شراء السلع وقت حاجة الناس الشديدة لها بغية إبعادها عن السوق حتى ترتفع مما يضر بالناس، وقد جاء في الحديث لعن ذلك والوعيد فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يحتكر إلا خاطئ»، يعني: فهو آثم، قال العلماء: هم الذين يشترون السلع، يعني: الطعام ونحوه مما يحتاجه الناس في وقت الشدة ويخزنونه اذا اشتد الغلاء حتى يبيعونه بأكثر، وهذا محرم ومنكر وصاحبه آثم، ومن هنا يجب على السلطة ان تنفذ امور الشرع، والأخذ على ايدي هؤلاء ومنعهم من ذلك، وإلزامهم ببيع الطعام بسعر المثل، بسعر الوقت الحاضر الذي في الأسواق، ومنع تخزينه، هذا اذا كان في وقت الشدة، أما شراء الطعام او غيره مما يحتاجه الناس في وقت الرخاء وكثرته في الاسواق وانعدام الاضرار بالناس وعند تحرك السلع يتم البيع دون ان يؤخره الى شدة الضرورة استهدافا للربح فهنا لا بأس، فعلى التجار ان يتقوا الله ويجعلوه نصب اعينهم وان يتحروا حلاله وحرامه، فرفع الأسعار دون داع والتضييق على الناس واستغلال حاجاتهم ليست من اخلاق المسلم، وهي من التعاون على الإثم والعدوان، وعليه ان يتعلموا أحكام البيع والشراء في الشريعة الاسلامية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «من باع واشترى بغير علم فقد ضل وأضل».
من المحرمات
بدوره، يقول د.علي السند: يعتبر الاحتكار من المحرمات شرعا، بل ان بعض العلماء اعتبره من كبائر الذنوب، لما فيه من اضرار تقع على المجتمع، منها حرمانه من الاساسيات المعيشية التي تشتد الحاجة إليها كالطعام والشراب، وإذا تعرضت هذه الضروريات لخطر الندرة فإن أمن الافراد بل أمن المجتمع يكون مهددا بالخطر، ولهذا اشتد الوعيد في حق المحتكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا يحتكر إلا خاطئ»، اضافة الى ذلك يعتبر الاحتكار جريمة اخلاقية لضررها المتعدي للغير، فهو ليس مجرد ذنب شخصي، بل ذنب وجريمة في حق المجتمع وتعبير عن رذيلة الشح والأنانية واستغلال حاجات الناس، وهذه رذيلة اخلاقية شنيعة تدركها الفطرة البشرية والحس الاخلاقي المشترك.
دور الدولة
من ناحيته، يقول د.صلاح المهيني: تخزين السلع عند قلتها في انتظار ارتفاع سعرها ثم بيعها هو الاحتكار المحرم شرعا لما في ذلك من ضرر على عامة الناس ولما فيه من تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وهو ما اتفق الفقهاء على تحريمه، جاء في الحديث الذي رواه الامام مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا يحتكر الا خاطئ»، مؤكدا ان الاحتكار حرام شرعا وعلى التاجر الذي يخاف الله ألا يمارس الاحتكار، لأن المال المكتسب من وراء الاحتكار انما هو مال سحت، وما نبت من سحت فالنار أولى به، كما دلت النصوص الشرعية على ذلك.
وطالب د.المهيني الدولة بأن تمنع الاحتكار وتكسره حفاظا على أموال الناس، كما ان الواجب على الفقهاء والخطباء توجيه التجار بترك الاحتكار وبيان الحكم الشرعي لهم.