- تعميم جديد من «المالية» للمزايدات يستهدف تنظيم أعمالها لتنمية الإيرادات غير النفطية
- لجنة للمزايدات المركزية في «المالية» تختص بإيقاع الجزاءات على المزايدين أو المتعهدين
علي إبراهيم
بدأت الحكومة خطوات جديدة نحو تنظيم أعمال المزايدات العامة، في إطار التوجهات الأساسية لتنمية الإيرادات غير النفطية، ولما للمزايدات من مردود مالي يندرج ضمن إيرادات الميزانية العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة المالية تعميما جديدا حمل رقم 1/2023 في شأن المزايدات في الجهات العامة، في إطار حرصها على تطوير التعاميم، بما يتماشى مع الواقع العملي ورفع كفاءة التطبيق بما يواكب تطور الأنظمة المالية والتطورات الحديثة في هذا المجال.
وأقر التعميم بإنشاء لجنة المزايدات الكبرى التي تنشأ بقرار من الوزير المختص في الجهة العامة عند الحاجة للمزايدات التي تزيد قيمتها على مليون دينار، وتتولى طرح المزايدات وتلقي العطاءات والبت فيها وإرساءها وإلغاءها وتمديد العقود والأوامر التغييرية والتأهيل للمزايدات، وتتكون اللجنة من ممثل لوزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجهاز المراقبين الماليين والوكيل المساعد للشؤون المالية بالجهة المختصة والوكيل المساعد للجهة المشرفة، و3 أعضاء من خارج الجهة ذوي نزاهة ومن أصحاب الخبرة.
إلى ذلك، تشكل لجنة المزايدات المركزية في وزارة المالية وتتلقى طلبات من الجهات وتختص بتوقيع الجزاءات على المزايدين أو المتعهدين سواء بالاكتفاء بالجزاءات التي طبقتها الجهات العامة، أو الإنذار أو الحرمان من المشاركة في المزايدات على كل الجهات العامة لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، والحذف الدائم من سجلات الجهات العامة، كما يجوز لها حرمان كل شركة أو مؤسسة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول في مزايدة تالية حتى تتم تسوية المزايدة محل الخلاف مع عدم الإخلال بالجزاءات السابقة.
وجاء في التعميم أن نصوصه تطبق داخل الكويت على ما يستغله المزايدون من أملاك الدولة العامة المخصصة للجهات العامة التي تخضع لنطاق تطبيق التعميم. كما قضى التعميم بوجوب الإعلان في وسائل الإعلام العالمية حال طرح مزايدة أو تأهيل يسمح بمشاركة مزايدين من الخارج.
وفي شروط المزايدات جاء النص: «مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع الكويت يشترط فيمن يتقدم بعطاء أن يكون كويتيا فردا أو شركة مقيدا في السجل التجاري، وأن يكون مسجلا في الجهة العامة، ويجوز أن يكون أجنبيا، وفي هذه الحالة لا تسرى بشأن مقدم العطاء أحكام كل من البند رقم 1 من المادة رقم 23 وأحكام المادة 24 من المرسوم بقانون 68 لسنة 1980»، وجاء ذلك بعدما كان النص القديم «يجب أن يكون المزايد كويتيا، فردا أو شركة، مقيدا في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ويجوز أن يكون أجنبيا بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق».
وتضمنت القواعد والأحكام العامة انه لا يجوز استغلال أملاك الدولة العامة أو منح ترخيص إلا من خلال هذا التعميم ولا يجوز طرح مزايدة إلا عن طريق وحدة الشراء في كل جهة عامة، ولا يجوز لأي جهة عامة استخدام نماذج أو مستندات أو إصدار تعليمات مخالفة لهذا التعميم إلا بعد موافقة وزارة المالية إدارة نظم الشراء على ذلك، وعلى الجهة العامة الحصول على موافقة وزارة المالية قبل القيام بإجراءات طرح المزايدة مع تزويدها بنسخة من وثيقة المزايدة للدراسة والاعتماد قبل انتهاء عقد المزايدة بمدة كافية تسمح بإعادة الطرح وإبرام العقد بنفس مدة المزايدات المماثلة في الجهة العامة.
ويجب على الجهة العامة تضمين وثيقة المزايدة ببند خاص عن نوع المخالفات وقيمة الغرامات وأي شروط جزائية تلزم المتعهد بتنفيذ العقد بما يحفظ حقوقها.
ويتعين على الجهة العامة صاحبة المزايدة أن ترد بالسرعة الممكنة على أي طلب لتوضيح أي أمر في وثائق المزايدة يقدمه إليها أي مزايد قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات بمدة كافية تسمح بالرد، وعلى الجهة العامة أن تعمم الرد فورا على جميع المزايدين بدون كشف مصدر الطلب.
ويجوز اللجوء إلى التقاعد بالمزايدة المحدودة في العقود التي تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك على متعهدين متخصصين في النواحي الفنية والمالية على أن تتوافر بشأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة.
ويجوز إلغاء المزايدة قبل الترسية بقرار مسبب من لجنة الشراء بأغلبية ثلثي أعضائها وبناء على كتاب مسبب من الوحدة الطالبة وذلك في الحالات التالية:
أ - إذا اقترنت كل العطاءات بتحفظات جوهرية.
ب - إذا انخفضت أعلى العطاءات سعرا عن القيمة التقديرية.
ج - إذا كانت كل العطاءات المقدمة غير مطابقة بصورة جوهرية للشروط الواردة في وثائق المزايدة.
د - إذا لم تعد هناك حاجة لمحل التعاقد ولا مصلحة معه في الاستمرار في الإجراءات.
هـ - إذا ثبت أن هناك تواطؤا بين المزايدين أو أطراف لهم صلة بالمزايدة.
و - إذا انسحب المزايد الفائز ولم يكن ممكنا أو ملائما إعادة الترسية على المزايد الذي يليه.
ز - إذا تم اكتشاف قصور خطير أو خطأ في وثائق المزايدة بما لا تتبقى معه جدوى من الاستمرار في الإجراءات.
وفي جميع حالات فسخ العقد وكذلك في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد يصبح التأمين النهائي حقا خالصا للجهة العامة، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات منصوص عليها في العقد وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها، وفي حال عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة عامة أخرى أيا كان سبب الاستحقاق دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا إذا لم تتمكن من استيفاء حقوقها منه بالطرق الإدارية.
ويجب ألا تزيد مدة المزايدة على خمس سنوات فإن زادت على ذلك وجب الحصول مقدما على إذن من وزير المالية مع تزويد وزارة المالية بالأسباب والمبررات الداعية لزيادة مدة العقد.
ويجوز للجهة العامة تمديد العقد لمدة أو مدد لا تتجاوز سنة واحدة فقط، ويتعين طرحها من جديد قبل انتهائها بمدة كافية تسمح بطرح المزايدة وإبرام العقد بنفس مدة المزايدات المماثلة في الجهة العامة، وإذا تقدمت إحدى شركات المشروعات الصغيرة أو المتوسطة المعتمدة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمزايدات فإنه يتم منحها نسبة أفضلية (20%) عند الترسية وفقا للمعادلة التالية:
(قيمة عطاء المشروع الصغير أو المتوسط ×1.2= قيمة العطاء مع نسبة الأفضلية)، وتتم الترسية على أعلى العطاءات سعرا بعد احتساب نسبة الأفضلية.
20 يوم عمل للترسية
حدد التعميم مدة الترسية بـ 20 يوما إذ قضى بأن تقوم لجنة الشراء بدراسة العطاءات والترسية خلال مدة 20 يوم عمل من تاريخ فض العطاءات، ويجوز للجنة مد هذه الفترة لمدة مماثلة بشرط أخذ موافقة وكيل الوزارة أو من في مستواه كتابة مع تحديد مبررات طلب التمديد.
3 طرق للترسية
حدد التعميم أن لجنة الشراء تقوم بالترسية وفق 3 معايير، الأول على العطاء الأعلى سعرا والمطابق لوثيق المزايدة أو يساوي القيمة التقديرية للمزايدة، أو أعلى نسبة إيراد للجهة في المزايدات التي تتطلب ذلك، الترسية بنظام النقاط على أعلى تقييم.
استغلال بصفة مؤقتة
أجاز التعميم لوحدة الشراء التعاقد لاستغلال أملاك الدولة بصفة مؤقتة بعد الحصول على موافقة لجنة الشراء شرط أن تكون مدة الاستغلال لا تتجاوز 20 يوم عمل وبمبلغ 40 دينارا في اليوم، وحال تقدمت شركة من شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة معتمدة من الصندوق الوطني للمشروعات يحدد سعر اليوم بـ 20 دينارا، على أن تتم إعادة النظر من قبل وزارة المالية بزيادة قيمة التعاقد إذ اقتضت الحاجة لذلك بقرار يصدر من وكيل وزارة المالية.