القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، إن هناك مطالبات جاءت من الخارج بمد العمل بقانون التيسيرات للمصريين بالخارج، مضيفا ان التعديل المقترح من النائب هشام هلال هو إضافة شهرين في مشروع القانون حتى يتم السماح للمصريين بالخارج من الاستفادة بالقانون، مشيرا إلى أن الحكومة ليس لديها مانع في هذا التعديل طالما أنه سيلبي مطالب المصريين بالخارج.
من جانبه، أكد شريف فاروق نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي لا يمانع في هذا التعديل، طالما أن القانون يسمح بضخ عملة أجنبية من الخارج إلى الداخل، مطالبا بأن يراعي التعديل المقترح التوازن بين أمرين هو مكافأة المصريين بالخارج وكذلك مضاعفة الحصيلة الدولارية من الخارج.
وكان النائب هشام هلال، قد استعرض مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي في إطار اهتمام الدولة بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالا للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها وفقا لحكم المادة 88 من الدستور، حيث صدر القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، متضمنا النص في المادة 1 منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتناول إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية، وتقصيا للأثر التشريعي للقانون، قائلا: ونظرا لما ظهر من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة 4 منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظرا لارتباطهم بعقود عمل تحتم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية.
ونص التعديل الجديد في المادة الأولى من مشروع القانون المقدم، على استبدال نص المادة 4 فقرة أولى، على نحو يربط بين فترة السنوات الـ 5 المنصوص عليها بالمادة 1 وصلاحية الموافقة الاستيرادية، ونظرا لأن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقا لما تضمنته المادة 9 ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التعديل فقد رؤي مد الفترة المنصوص عليها بالمادة 9 شهرين إضافيين لتصبح 6 أشهر.