القاهرة ـ ناهد إمام
وافق مجلس النواب مبدئيا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفي جبالي وبحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، على تخفيض 70% من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة المستردة لكل سيارات المصريين بالخارج غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة، بناء على اقتراح الحكومة ومقترحات التعديلات المقدمة من النائب م.أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب، حيث يقوم المصري بالخارج بسداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال وعدد نحو 60 من أعضاء مجلس النواب.
وعرض د.فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن المشروع يستهدف تسهيل استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج.
وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة كل الجمارك والضرائب والرسوم بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات، وتضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد أو التسجيل من 4 إلى 6 أشهر مع رفع حظر البيع.
وينتهي العمل بالقانون في مايو المقبل دون مد العمل بالقانون مع السماح بالتعديل الجديد لمد فترة الاستيراد إلى 5 سنوات لمن تقدموا حتى مايو المقبل، حيث تضمنت التعديلات مد فترة الاستفادة من القانون إلى 5 سنوات بفتح مدة الخمس سنوات حتى يستطيع من اشترى سيارة بالتقسيط إدخال السيارة بعد مدة التقسيط وهي 5 سنوات.
وتم الاتفاق على أن يتم العرض النهائي الذي يحقق استجابة لكل مطالب المصريين بالخارج خلال جلسة عامة للبرلمان بحضور النصاب اللازم للموافقة النهائية.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس النواب على استحداث مادة في مشروع القانون تنص على «يحق للمصري المقيم في الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها بنسبة 100% وفقا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين أداؤه وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك، بذات العملة الأجنبية المسدد بها» وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون رقم 161 لسنة 2022.