عبدالكريم أحمد
قضت الدائرة التجارية في المحكمة الكلية بإلزام بائع مركبة برد ما زاد على قيمتها الفعلية للمشتري مع تعويضه أدبيا بمبلغ 3000 دينار إثر ثبوت تعرضها للغرق، رغم دفعه بسقوط دعوى ضمان العيب الخفي لمرور سنة على البيع.
وكانت وكيلة المدعي المحامية دلال لافي المطيري قد ذكرت أن موكلها راجع مركز الصيانة الخاص بالمركبة بعد شرائها، وفوجئ بأنه مدون في السجل الخاص به تعرضها للغرق، وأن البائع أخفى عليه ذلك العيب، مشيرة الى أن موكلها لم يكن لديه علم بالعيب الخفي المتمثل بغرق المركبة وما خلفه من مشاكل في أجزائها،