الواجب في إثبات هلال شهر رمضان هو الرؤية البصرية، فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدُروا له».
وهذا دليل صريح في أن إثبات دخول شهر رمضان يكون برؤية الهلال بالعين المجردة، ويكون بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شعبان، فإن تمت رؤيته فقد ثبت دخول الشهر وإلا تكمل عدة شهر شعبان ثلاثين يوما. ولا يوجد شهر عربي أكثر من ثلاثين يوما.
وهذا يكون أيضا مع رؤية هلال شهر شوال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، فإن تعذرت رؤية الهلال بسبب الغيم، أو أي سبب من الأسباب، فإنه يُكمل الشهر، فيكون ثلاثين يوما، لأن الشهر لا يزيد على ذلك، فيتحقق اليقين بدخوله أو بخروجه. وفي الحديث دليل على عدم الاعتماد على غير رؤية الهلال، كالحساب الفلكي. وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز: «نعم إذا رآه بعينه عن طريق المرصد، أو من طريق جبل، أو من طريق المنارة، إذا ثبت أنه رآه بعينه يُعمل به سواء من طريق المراصد أو من طريق المنارة أو من طريق السطوح أو من أي طريق، لكن لابد أن يشهد الثقة بأنه رآه بعينه».
وهكذا بقية الشهور القمرية التي تعتمد النظام الهجري، فجعل الله سبحانه الأهلّة لحساب الشهور والسنين، فبرؤية الهلال يبدأ شهر وينتهي آخر، وعلى تلك الرؤية تتحدد فرائض كثيرة، كالصيام والحج. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم الشهر القمري فقال: «الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر مرتين، وهكذا، في الثالثة وأشار بأصابعه كلها وحبس، أو خنس إبهامه»، أي تسعة وعشرون يوما.
ومن هذه الأدلة وغيرها يثبت أن رؤية هلال شهر رمضان وغيره بالرؤية البصرية ولا يعتد بغيرها إلا للمساعدة في رؤيته بالعين المجردة.