من زال عذره
ما حكم من كان معذورا بالفطر في نهار رمضان فأفطر ثم زال عذره، هل يمسك بقية يومه، مثل الحائض التي طهرت في نهار رمضان أو المسافر الذي أفطر ثم أقام بقية يومه؟
٭ الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله، أما بعد: في هذه المسألة قولان لأهل العلم رحمة الله عليهم جميعا، والصواب الذي نراه والعلم عند الله، أن من كان معذورا في الفطر بنهار رمضان فأفطر ثم زال عذره، فلا يجب عليه الإمساك بقية يومه، لأنه لم يرد دليل على وجوب ذلك والأصل براءة الذمة، ففي مصنف ابن أبي شيبة قال عبدالله بن مسعود: «من أكل أول النهار فليأكل آخره» (2/ 469). وعن عطاء، في الذي يصيب أهله يعني في شهر رمضان، قال: إن شاء أكل وشرب (2/ 470). وفي المصنف للحافظ عبدالرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي ومعمر وقتادة وابن جريج عن عطاء سئلوا عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس قالوا: تأكل وتشرب، وهذا قول مالك. قال ابن عبدالبر في التمهيد (10/ 90 - 91): قال أبوعمر: لم يفرق مالك في هذه المسألة بين قدوم المسافر مفطرا في أول النهار أو في آخره، وهو يبين لك أن قوله في آخر الباب من علمه في سفره أنه داخل على أهله وطلع الفجر أنه يدخل صائما على الاستحسان وهو كذلك قول الإمام الشافعي، كما قال ذلك موفق الدين في المغني (3/ 134 - 135).
استخدام طرف الغترة عند السجود
هل يجوز السجود على طرف الغترة أثناء الصلاة؟
٭ يجوز وضع الغترة أو غير ذلك إذا كان هناك برد أو حر أو حساسية ما.
نفاس لا ينقطع
إذا استمر النفاس أكثر من 60 يوما فهل تجب الصلاة؟ وهل يجوز للرجل إتيان أهله؟
٭ الحد الأقصى للنفاس عند جماهير العلماء هو 40 يوما، فمتى ما تجاوز هذا العدد فعلى المرأة أن تصلي وتصوم إن طهرت في شهر رمضان، وإذا كان الدم لايزال ينزف فيأخذ أحكام النزيف وتتوضأ كل صلاة، ويجوز للرجل إتيان أهله بعد الأربعين بشرط عدم الضرر على الزوجة.