أصدر مصرف سورية المركزي أمس، قرارا سمح بموجبه للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية، لتمويل مشاريع استثمارية تنموية وفق شروط محددة.
وتضمنت الشروط، أن يكون المقترض شخصا (طبيعيا أو اعتباريا) يقيم في سورية، على أن يتعهد بتسديد أقساط القرض بالعملات الأجنبية في آجالها من حساباته بالعملات الأجنبية، سواء لدى المصارف المرخصة محليا أو من حساباته المفتوحة في الخارج أو نقدا.
واشترط القرار، أن يكون للمشروع أنشطة وخدمات اقتصادية تصديرية، أو خدمية تؤدي إلى تحصيل تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، وأن يتوافر لدى المصرف ما يثبت أن التدفقات النقدية المتوقعة بالعملة الأجنبية للمشروع لا تقل عن قيمة أقساط وفوائد التسهيلات الائتمانية الممنوحة.
ووفق القرار، يجب أن يستخدم القرض في تمويل احتياجات المشروع الاستثماري في استيراد الآلات أو التجهيزات أو المعدات أو وسائط النقل الخدمية أو المواد الأولية، وفي جميع الأحوال أن يقابل هذا القرض أصول في المشروع الاستثماري.
وتقع مسؤولية الحصول على الضمانات اللازمة لإعادة تسديد القرض على المصرف المقرض نفسه، بالإضافة إلى مسؤولية التأكد من أن القرض سيستخدم للأغراض التي منح من أجلها.
ويمنح المصرف القرض بالعملة الأجنبية بالتدريج، وفق برنامج زمني محدد يرتبط بكشوفات الإنجاز التي ينبغي على المصرف التأكد من صحتها، ويستوفي الفوائد والعمولات بالعملات الأجنبية بحسب أنظمته، على أن يكون السداد بنفس العملة التي تم منح التسهيلات بها أو بوسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية.
وشدد المصرف على ضرورة ألا يستغل القرض بالعملة الأجنبية لتمويل العقارات.
ولم يذكر مصرف سورية المركزي، الضوابط التي ستتحكم بالقرض من ناحية سقف القرض النهائي، أو مدة السداد، أو قيمة الفوائد، وغيرها.
وفي يناير 2020، أصدر الرئيس بشار الأسد، المرسومين رقم «3» و«4»، اللذين يجرمان التعامل بغير الليرة، ويقضيان بفرض عقوبات اعتقال وسجن مع أشغال شاقة وغرامات مالية على المتعاملين بغير الليرة السورية، وسط وجود مطالبات مستمرة بتعديلهما.