ما الفرق بين الأشهر الحرم وأشهر الحج؟
٭ الأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وهي الأشهر المقصودة بقوله تعالى: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حُرم) (سورة التوبة - آية: 36).
وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الأشهر بقوله: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم: ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان».
أما أشهر الحج فهي: «شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وقيل عشر من ذي الحجة ولا شك ان الأشهر الحرم لها أفضلية على بقية الشهور والذنب فيهن عظيم أكبر من فعله في أشهر العام الأخرى، وكذلك العمل الصالح فيهن أفضل من فعله في غيرهن».
الركوب أم المشي؟ما الحكم إذا سعى الحاج بين الصفا والمروة وهو راكب العربة وكان يستطيع المشي، فهل يجب عليه ان يعيد السعي وإذا كان قد أدى مناسك الحج ورجع الى بلده، فماذا عليه أن يفعل؟
٭ ذهب الحنفية والمالكية الى ان المشي في السعي واجب، فمن تركه بلا عذر فيلزمه ان يذبح شاة، وإن أمكنه أن يعيده، ولو بعد انتهائه من أعمال الحج فيكفيه ولا يلزمه شيء، وذهب الشافعية والحنابلة الى ان المشي في السعي سنة، فإن سعى راكبا دون عذر، فلا شيء عليه.
والذي نرجحه انه جائز وليس بواجب ولا سنة، فمن سعى راكبا دون عذر فقد ترك الأفضل والأولى، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا من غير عذر، لما رواه ابن عباس من قوله: «ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف وهو راكب، ولو نزل لكان المشي أحب إليه» (صحيح مسلم 9/10)، فمن سعى راكبا صح سعيه ولا يلزمه شيء ولكن ان سعى ماشيا فهذا هو الأفضل.
الأخ من الرضاعةامرأة تريد الحج، وليس عندها زوج ولا محرم إلا شخص هو أخوها من الرضاعة، فهل يكون محرما لها في هذا الحال؟
٭ يجوز ان يكون أخوها من الرضاعة محرما لها، لأن الأخ من الرضاعة مثل أخيها من النسب.