حمى قانون حماية الطفل رقم 21/2015 الطفل من جميع الممارسات التي تمارس ضده سواء العاطفية أو الجسدية أو الجنسية، ففي حال كان الطفل معرضا لخطر الاعتداء الجنسي أو وجد في بيئة تهدد سلامة تنشئته، أتاح القانون تقديم شكوى لدى مراكز حماية الطفل والتي بدورها تقوم بتحقيق الشكوى وتمحيصها من خلال اخصائيين نفسيين يقومون بمقابلة الطفل وسماع شكواه.
فإذا كانت شكوى الطفل تشكل جريمة يرفع مركز حماية الطفل (الشرطة المجتمعية) تقريره للنيابة العامة لتقوم بدورها بتحريك الدعوى الجزائية ضد المتحرش بالطفل، مفاد المواد 76 و77 و78 من القانون سالف الذكر.
كما ان القانون جرم ضرب الطفل ولكن استثناء أجاز لمتولي الرعاية (الأب أو الأم) حق التأديب البسيط شريطة ألا يفضي إلى أذى بدني أو نفسي أو عاطفي ضار مفاد المادة 6.
ويقدر القاضي من خلال سلطته التقدير وفحصه للوقائع مدى التزام متولي الرعاية لحدود حقه في التأديب، فيما إذا كان قد تجاوز حقه في التأديب من عدمه.
فإذا جاوز الضرب حد التأديب الى حد الإيذاء العمدي فإن متولي الرعاية يعاقب ضعف العقوبة المقررة لمن يعتدي على الطفل، ويحرم من المزايا العينية التي تقدمها الدولة لمتولي الرعاية إذا صدر ضده حكم بإدانته بجريمة من الجرائم الواقعة على الطفل مفاد المادة 93 من القانون سالف الذكر.