علي إبراهيم
علمت «الأنباء» أن وزارة المالية وبالتحديد القطاع الضريبي مستمرة في محاصرة الشركات الأجنبية التي لم تلتزم بسداد ضريبة دخل الشركات الأجنبية وفقا لأحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، إذ تفتش الوزارة في دفاترها وتتخذ إجراءاتها لتحصيل مستحقات الدولة الضريبية عن سنوات تبدأ من 2006، أي مر عليها نحو 17 عاما.
ولجأت وزارة المالية إلى تقدير الضريبة المستحقة على تلك الشركات وفقا للقواعد التنفيذية المعمول بها، وذلك بعد إخطار الشركات المعنية بقيمة الضرائب المستحقة عليها والتي تصل إلى أرقام مليونية، متضمنة غرامات التأخير.
وتفصيليا، اتخذت وزارة المالية إجراءاتها لإخطار إحدى الشركات الأجنبية بأنه نظرا لعدم تقديمها الإقرارات الضريبية والبيانات المالية عن السنوات من 2006 حتى 2008، فقد قررت الوزارة تقدير أرباحهم وفقا للمادة 19 من اللائحة التنفيذية وتعديل الغرامات، على أن تقوم بتوريد قيمة الضريبة وغرامة التأخير من محجوز ضمان ضريبة الدخل الموجودة لدى جهة التعاقد بإجمالي قيمة المبلغ والغرامة. وأخطرت «المالية» شركة أخرى أنه بعد الاطلاع على إقراراتها الضريبية المقدمة عن نحو 4 سنوات وكون الشركة لا تحتفظ بالدفاتر والسجلات المحاسبية المطلوبة بموجب أحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 والمادة 15 من اللائحة التنفيذية فقد قررت الوزارة عدم الاعتداد بنتيجة أعمال الشركة وتقدير أرباحها بواقع 30% من إيرادات النشاط وتضاف الإيرادات الأخرى والتي تعتبر كأرباح بالكامل.
وجاءت النتيجة بضريبة مليونية تجاوزت قيمتها 15 مليون دينار تتضمن الضريبة المستحقة مضافا إليها غرامة تأخير تقديم الإقرار، وغرامة تأخير إيرادات لم يتم المحاسبة.
وتتعلق القاعدة التنفيذية رقم 13 بالإخطار بالتوقف أو التنازل أو التعديل أو التغيير في بيانات الهيئة المؤسسة، أما القاعدة رقم 15 فتتعلق بالإعفاءات للهيئة المؤسسة، وتتعلق القاعدة التنفيذية رقم 19 بالإخطار بالتوقف أو التنازل أو التعديل أو التغيير في بيانات الصناديق والمحافظ الاستثمارية والاستثمار المباشر.
وأشارت «المالية» إلى ضرورة إعداد الدفاتر والسجلات المحاسبية بالكويت حسب متطلبات مرسوم ضريبة الدخل.