بداح العنزي
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بشأن الدليل الارشادي لتنظيم اجراءات التحقيق الإداري مع موظفي البلدية.
وجاء في القرار:
مادة 1
يجب على جميع القطاعات والإدارات العاملة بالبلدية - كل حسب اختصاصه - العمل بأحكام هذا القرار والدليل الإرشادي المرافق له الذي ينظم بعض المسائل المتعلقة بسير عملية التحقيق الإداري مع موظفي البلدية بما يكفل توفير جميع الضمانات القانونية اللازمة للموظف المحال للتحقيق وصون كرامة الوظيفة العامة وحماية حقوق البلدية.
مادة 2
يجب على جميع الموظفين العاملين بالبلدية - بكل مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية - في حالة وقوع او اكتشاف مخالفة تأديبية المبادرة للإبلاغ عنها ورفع الموضوع للسلطة المختصة للنظر فيها وإصدار قرارها بإحالة الموضوع للتحقيق من عدمه.
مادة 3
على جميع القطاعات والإدارات المعنية بالبلدية التعاون مع الإدارة القانونية وتسهيل عملها فيما تجريه من تحقيقات إدارية وسرعة تقديم ما تطلبه من بيانات ومعلومات متعلقة بالواقعة محل التحقيق. ويسأل تأديبيا كل من يثبت تعمده عدم الرد على ما تطلبه الإدارة القانونية من بيانات او مستندات او التأخير بالرد.
مادة 4
يجب على القطاعات والإدارات المعنية - كل حسب اختصاصه - تزويد الإدارة القانونية بنسخة من مذكرة بنتيجة تحقيق الإدارة القانونية بعد اعتمادها من السلطة المختصة ونسخة من قرارات التصرف والكتب الصادرة بالإجراءات المتخذة تنفيذا لتوصيات الإدارة القانونية - إن وجدت - وكافة الأوراق المتعلقة بالتحقيق لإيداعها ملف التحقيق.
مادة 5
يجب ان يوافى ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها، وذلك خلال ميعاد أقصاه 10 أيام من تاريخ صدورها عملا بحكم المادة 55 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة 6
على كافة المعنيين - كل فيما يخصه - الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في (الفصل الثاني من الإجراءات العامة والنماذج ذات الصلة) من الدليل المرافق لهذا القرار.
مادة 7
يلغى التعميم الوزاري رقم 3 لسنة 2019، والتعميم الإداري رقم 20 الصادر في 4/8/2016 المشار إليهما، وكل ما يخالف هذا القرار من أحكام.
مادة 8
على جميع الجهات المعنية بالبلدية - كل فيما يخصه - المبادرة الى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم، ويعمل به من تاريخ صدوره. هذا، وتضمن الدليل الإرشادي عددا من الأحكام العامة منها:
٭ إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض الأمر على وكيل الوزارة (مدير عام البلدية أو الأمين العام للمجلس البلدي) - بحسب الأحوال - ليتولى عرضه على الوزير للنظر في إبلاغ السلطات القضائية وفي استمرار التحقيق أو وقفه الى حين ما يسفر عنه التحقيق الجنائي او المحاكمة الجنائية.
٭ يعفى الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه الى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (27) من المرسوم بقانون الخدمة المدنية والمادة 69 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه.
٭ لا يجوز مساءلة الموظف عن جريمة سقطت بالمدة المحددة بالتقادم ما لم يقطع ذلك التقادم او يوقف، ومن ثم لا يجوز معاقبة الموظف عن مخالفة مضى على وقوعها 5 سنوات، ما لم تنقطع هذه المدة بالتحقيق مع الموظف أو إيقافه عن العمل او اتخاذ اي اجراءات تأديبية اخرى وفقا لحكم المادة 69 من نظام الخدمة المدنية والمادة 70 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه.
٭ مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 4 و6 من القانون رقم 16 لسنة 1960 وأحكام المادة 21 مكررا من القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليهما، لا تسقط بالتقادم الجرائم الواقعة من الموظف العام التي تثير شبهة جريمة من جرائم المال العام.
٭ لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من مسؤوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء.
٭ يجوز إقامة الدعوى التأديبية على الموظف الذي ترك الخدمة لأي سبب كان بشرط ألا تكون الدعوى قد سقطت بمضي المدة وفقا لحكم المادتين 70 و71 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه.