أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما بتعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين.
وبموجب المرسوم «يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الـ 5 الأولى وراتب 4 أشهر عن كل سنة من السنوات الـ 5 التالية وراتب 6 أشهر عن كل سنة من بقية السنوات». أما من تنتهي خدمته «بناء على طلبه أو لسبب تأديبي لا يحرمه من الحقوق التقاعدية فيحسب تعويضه على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الـ 10 الأولى، وراتب 4 أشهر عن كل سنة مــــن السنــوات التي تليهــا».
وقال المرسوم إنه «يقصد بالراتب في تطبيق أحكام هذه المادة الراتب الشهري المقطوع (وراتب الطيران إن وجد) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة 87 من قانون الخدمة العسكرية».
وأضاف المرسوم أنه: «يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش، وهي «راتب 6 أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية 15 سنة ومادون»، أو «راتب 4 أشهر عن كل 5 سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من 15 سنة».
وإذا كانت المدة أقل من 5 سنوات «تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة».
وإذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة 12 من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش «يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهرين مقطوع (مع راتب الطيران إن وجد) عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة».