Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • تقارير مصوّرة
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأربعاء - 8 من صفر 1448 - 22 يوليو 2026 - العدد: 17747
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • «التستر التجاري»..حظر النشاط الاقتصادي لحساب الغير
  • رئيس الوزراء هنّأ ملك البلجيكيين بالعيد الوطني
  • إيران .. نهج عدائي
  • 3260 قسيمة في جنوب عبدالله المبارك على موعد مع استكمال الأسفلت والري
  • مجلس الوزراء: العدوان الإيراني الآثم انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها
  • الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلّمه مذكرة احتجاج على قيام إيران باستهداف الناقلة الكويتية «كيفان»
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

«البحوث والدراسات»: حكم «الاتحادية العراقية» بشأن اتفاقية «خور عبدالله» يتناقض مع حكم سابق للمحكمة ذاتها ويتعارض مع اتفاقية فيينا

25 سبتمبر 2023
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
  • المادة 26 من اتفاقية فيينا نصت على مبدأ أن «العقد شريعة المتعاقدين» و«أن كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية»
  • الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية نشرت في عددها 4299 بتاريخ 25/11/2013 قانون تصديق اتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله



أكد مركز البحوث والدراسات الكويتية أن حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا بشأن إلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» التي وقعتها الكويت والعراق عام 2012 وقع في تناقض مع حكم سابق للمحكمة ذاتها ويتعارض مع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية.

جاء ذلك في قراءة للمركز حصلت «كونا» على نسخة منها فند خلالها المغالطات الواردة في حكم المحكمة الاتحادية العراقية بشأن اتفاقية خور عبدالله.

وقال إن المحكمة المذكورة أصدرت حكما في 4 سبتمبر الجاري بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومتي الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله التي أبرمها البلدان وتمت المصادقة عليها من الجهات المعنية لدى الطرفين وبرلمانا البلدين عام 2013 وتم إيداعها في الأمم المتحدة، ولم يقتصر الحكم على بيان الجوانب الفنية في تلك الدعوى بل تجاوز ذلك إلى ترديد الادعاءات التاريخية الزائفة التي كان الإعلام العراقي يرددها عشية غزو الكويت عام 1990م.

وعن الحكم من وجهة النظر القانونية وفيما يتعلق بمزاعم عدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية، استشهد مركز البحوث في قراءته بالدراسة القانونية المستفيضة التي كتبها الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.علي مزهي الرشيدي وفصل فيها التناقضات في حكم تلك المحكمة وأبرزها أنه سبق أن فصلت المحكمة العراقية الاتحادية العليا بتاريخ 18/12/2014 بطعن مقدم من عضو في مجلس النواب العراقي آنذاك على قانون 42/2013 بشأن التصديق على الاتفاقية بين العراق والكويت لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، وقررت المحكمة رفض الطعن المقدم، وأكدت دستورية قانون التصديق على الاتفاقية الذي أصدره مجلس النواب العراقي عام 2013.

وتابع المركز استنادا إلى دراسة د.الرشيدي أن المحكمة المذكورة أوردت في حكمها أن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت لا تعد مخالفة للدستور؛ لأنها شرعت وفق الشكلية القانونية التي نص عليها الدستور، وأن الادعاء بأن هذه الاتفاقية قد أضرت بالعراق لا أساس له من الصحة، وأن إثارة هذه القضية الآن تخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، وهذا يعني أن الحكم قد صدر بعد مرور عام كامل من تصديق مجلس النواب العراقي على قانون الاتفاقية المنظمة للملاحة البحرية في خور عبد الله.

ولفت إلى أن المادة 93 من الدستور العراقي الصادر عام 2005 نصت على أن من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وأكدت المادة 94 من الدستور العراقي أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة يضاف إلى ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة لقانون المحكمة العراقية الاتحادية العليا رقم 30/2005 أن الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة.

وتابع في هذا الشأن «بما أن مجلس النواب العراقي الذي يمثل السلطة التشريعية بالجمهورية العراقية قد أصدر قانون رقم 42/2013 في شأن التصديق على الاتفاقية بين العراق والكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بتاريخ 22/8/2013 وباعتبار أن عضوا في مجلس النواب العراقي آنذاك كان قد تقدم بالطعن على القانون الذي وافق عليه مجلس النواب العراقي بشأن التصديق على الاتفاقية المنظمة للملاحة في خور عبد الله فإن المحكمة العراقية الاتحادية العليا قررت رفض الطعن، وأكدت دستورية القانون المتعلق بالتصديق على الاتفاقية وذلك وفق قرار المحكمة الصادر بتاريخ 18/12/2014».

وأوضح مركز البحوث في قراءته أنه بناء على نص المادة 94 من الدستور العراقي ونص المادة الخامسة من قانون المحكمة العراقية الاتحادية العليا فإن قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا هو قرار ملزم للأطراف كافة على اعتبار أن المحكمة العراقية الاتحادية العليا هي أعلى سلطة قضائية في الجمهورية العراقية وأن الأحكام الصادرة عنها ملزمة للسلطات الأخرى كافة.

على صعيد متصل أشار المركز إلى أنه وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1969 فقد نصت المادة 11 على أن من وسائل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة ويكون ذلك بتوقيعها أو بتبادل وثائق إنشائها أو بالتصديق عليها وهذا ما تم من السلطة التشريعية بالجمهورية العراقية ممثلة بمجلس النواب العراقي الذي صدق على الاتفاقية، إضافة إلى تأكيد السلطة القضائية العراقية عبر الحكم البات الصادر من أعلى محكمة عراقية وهي المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 18/12/2014 حيث أكد حكمها دستورية القانون الذي وافق عليه مجلس النواب العراقي والمتعلق بالتصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت.

ولفت إلى أن المادة 26 من اتفاقية فيينا نصت على مبدأ مهم هو أن «العقد شريعة المتعاقدين» و«أن كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية» فيما شددت المادة 27 من اتفاقية فيينا على احترام المعاهدات ومن ثم «لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي مبررا لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة» كما أوضحت المادة 46 من اتفاقية فيينا للمعاهدات أنه «ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها والالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هذا الرضا».

وذكر المركز في قراءته إلى أن مجلس النواب العراقي صادق على الاتفاقية وقامت حكومة الجمهورية العراقية بإيداع نسخة من الاتفاقية لدى الأمم المتحدة عام 2013 وأكدت المحكمة العراقية الاتحادية العليا في حكمها البات الذي صدر عام 2014 دستورية التصديق على الاتفاقية.

وأوضح أن الحكم الأخير للمحكمة العراقية الاتحادية العليا يكون قد وقع في تناقض مع حكم المحكمة السابق والذي أصدرته المحكمة نفسها قبل 9 سنوات وتحديدا بتاريخ 18/12/2014 خاصة أن المحكمة العراقية الاتحادية العليا سبق أن فصلت بموضوع الاتفاقية، بالإضافة إلى أن مقدم الطعن الجديد هو بنفس صفة مقدم الطعن السابق عام 2014 وهو أحد أعضاء مجلس النواب العراقي.

وذكر المركز أن أسباب الطعن الجديد هي نفس أسباب الطعن السابق والتي فصلت فيها المحكمة العراقية الاتحادية العليا عام 2014 عبر حكمها البات الذي أكد بشكل واضح دستورية القانون رقم 42/2013 والذي أصدره مجلس النواب العراقي في شأن التصديق على الاتفاقية المنظمة للملاحة في خور عبدالله بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.

وأكد المركز أن قرار المحكمة بتاريخ 4 سبتمبر 2023 والقاضي بعدم دستورية الاتفاقية يتعارض مع فكرة الحكم البات الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 18/12/2014 والذي أكدته المادة 94 من الدستور العراقي وكذلك المادة الخامسة من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30/2005.

وأفاد بأن ذلك يأتي فضلا عن أن القرار الأخير للمحكمة يتعارض مع النصوص التي تم ذكرها سلفا بخصوص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات خاصة أن أعلى محكمة عراقية وهي المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أكدت وبشكل صريح في حكمها البات عام 2014 دستورية القانون الذي أصدره مجلس النواب العراقي في شأن التصديق على الاتفاقية المنظمة للملاحة البحرية بين جمهورية العراق ودولة الكويت.

وأشار المركز في قراءته إلى أنه بعد أن صادقت كل من العراق والكويت على الاتفاقية الثنائية في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله تم إيداع نسخة من الاتفاقية لدى الأمم المتحدة في شهر ديسمبر عام 2013 عبر المندوب الدائم للعراق في الأمم المتحدة محمد علي الحكيم والمندوب الدائم للكويت بالأمم المتحدة منصور العتيبي.

وتابع أن هذا الإيداع الثنائي يأتي توافقا مع الفقرة الأولى من المادة رقم 102 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على أن «كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الاتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن» وتوافقا كذلك مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة أنه «ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع الأمم المتحدة».

ووفق قراءة المركز فإن المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة محمد علي الحكيم شدد على أن هذه الاتفاقية تنظم العلاقات البحرية بين البلدين على أساس قرارات الأمم المتحدة خاصة منها القرار 833 وعلى أن الطرفين ملتزمان بها وأنها تعني أيضا اتفاق البلدين على تسهيل عملية مرور البواخر وحركة السير في الخور.

ولفت إلى أن الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية نشرت في العدد رقم 4299 والصادر بتاريخ 25/11/2013 قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله وقد نصت المادة الثانية من القانون على أن «ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

وقال مركز البحوث والدراسات الكويتية إنه بناء على ذلك قامت الحكومة العراقية بإيداع نسخة من الاتفاقية لدى الأمم المتحدة في شهر ديسمبر 2013 وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 16 من الاتفاقية على أن هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد تبادل الإشعارات التي يخطر بها الطرف الأخير الطرف الآخر باستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها، وهذا ما تحقق بعد إيداع العراق نسخة من الاتفاقية بالأمم المتحدة في شهر ديسمبر 2013 توافقا مع المادة 15 من الاتفاقية.

كما أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية عام 2014 أصدرت حكمها الذي يؤكد دستورية القانون الصادر من مجلس النواب العراقي في شأن التصديق على الاتفاقية، ومن ثم فإن الاتفاقية تكون نافذة لكلا الطرفين.

وأوضح أن الفقرة الثانية من المادة 16 من الاتفاقية بينت أن الاتفاقية تبقى سارية المفعول لمدة غير محدودة على أنه لا يجوز إنهاء الاتفاقية إلا بموافقة الطرفين ومن ثم فإن المادة 16 تشترط موافقة ثنائية لإنهاء هذه الاتفاقية، أي بمعنى أنه لا يجوز إنهاؤها من طرف واحد فقط، وبينت المادة 14 من الاتفاقية أن أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية تتم تسويته وديا بينهم من خلال المشاورات، وفي حال عدم تمكنهما من التوصل إلى اتفاق في شأن هذا الخلاف فتتم إحالته إلى المحكمة الدولية لقانون البحار.

وعن الحقائق الموضوعية والمزاعم التاريخية الواردة في الحكم، أفاد مركز البحوث في قراءته بأنه كان من المفترض أن يقتصر حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا على قضية محددة وهي الاتفاقية الخاصة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله، ولكنها انزلقت إلى متاهات من الادعاءات حول الوجود التاريخي للكويت.. هذه الادعاءات التي فرغت المراجع العلمية الموثوقة من الرد عليها ونشرت بشأنها من الأدلة والخرائط والدراسات ما يجعل مسايرة هذا الوهم التاريخي مضيعة للوقت، فالكويت أرضا وشعبا ودولة حقيقة تاريخية لا مجال أو ادعاء بإنكارها.

وأشار إلى أن هذا المنحى في ادعاءات الحقوق التاريخية يناقض تماما ما انتهت إليه المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وقد أخذ مجلس الأمن بهذه المبادئ حين اعتمد الحدود التي وقعت بالموافقة عليها كل من الكويت والعراق في عامي 1932 و1963 وهو ما تنادي به دراسات القانون الدولي التي ترفض التحلل من الاتفاقيات المتعلقة بالحدود بدعوى عدم المصادقة عليها، ومع ذلك فإن الدراسة العلمية الموضوعية لقضية حدود الكويت مع العراق تصل دائما إلى النتائج نفسها التي وقف العالم من أجلها وراء الكويت وقضيتها.

وأفاد بأن السبب في ذلك واضح، فحدود الكويت كما تطالب بها مسجلة في وثائق وخرائط واتفاقيات معروفة وموثقة دوليا لا ينكرها أحد، ولا يدعي زيفها إلا من يريد مخالفة الناس ومغالطة الحقائق العلمية، ويرجع تاريخ تلك الوثائق إلى فترات تسبق نشأة العراق الحديث واستقلاله، فهي ليست وثائق مصطنعة لتزييف دليل أو للمطالبة بحقوق لا أصل لها قدمت حين برز النزاع على الحدود، بل هي حقائق التاريخ الثابتة الموثوقة، وأي مؤرخ محايد سيجد أن الكويت هذه المنطقة المطلة على الشاطئ الشمالي للخليج العربي استقرت لعدة قرون كيانا متميزا بقي محتفظا باستقلاله تحت كل الظروف ورغم كل المتغيرات.

وذكر أن العراق نفسه اعترف بكيان الكويت المستقل في اعترافين واضحين بدولة الكويت وحدودها الأول في عام 1932 والثاني في عام 1963 وتشهد الكتب السنوية الرسمية للجمهورية العراقية بهذه الحقيقة سواء أكان ذلك من خلال ما تتضمنه من معلومات عن الكويت الدولة الجارة الشقيقة أو من خلال الخرائط المرافقة لتلك المعلومات والتي تبين الحدود الكويتية العراقية بصورة تقترب كثيرا مما توصلت إليه لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود.

الكويت - الحدود - العراق الكويت - العراق - اتفاقية خور عبد الله الكويت - خور عبد الله الكويت - الحدود البحرية – العراق
مواضيع ذات صلة

الصندوق الكويتي للتنمية: 3 ملايين دولار لدعم استدامة خدمات الكهرباء بالطاقة الشمسية في لبنان

  • 7/22/2026

«التجاري» نظّم فعالية متابعة نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية

  • 7/22/2026

«الكويتية» والجامعة الأمريكية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي والتدريب المهني

  • 7/22/2026

«زكاة العثمان» تطلق مشروع «عمرة ضيوف الكويت»

  • 7/22/2026

إغلاق كامل لتقاطع شارع مبارك الكبير مع البورصة حتى الأحد 26 الجاري

  • 7/22/2026

الصندوق الكويتي للتنمية: 6 ملايين دولار من القطاع الخاص لصندوق الاستجابة الطارئة

  • 7/22/2026

انطلاق الدورة الثانية لجائزة يوسف بن عيسى الثقافية

  • 7/22/2026

هيئة الغذاء شاركت ببرنامجي «معيار الحلال في تايلند» و«المستهلك الواعي»

  • 7/22/2026
BBC header category

آندي بيرنهام رئيساً لحكومة بريطانيا... فماذا ينتظره؟

هاني شنودة: رحيل صوت السينما وأحد روّاد الموسيقى المعاصرة في مصر

كأس العالم: إسبانيا بطلة العالم بعد الفوز على الأرجنتين

سبع دول شاركت في نهائيات كأس العالم، ولكنها لم تعد موجودة

ثلاثة أطفال وامرأة من بين 15 قتيلاً في غزة منذ السبت، و مخاوف من توسيع نطاق "الخط الأصفر"

اقرأ المزيد

إصدار خاص
  • ملحق نتائج الثانوية العامة 2025 - 2026
 برعاية AUM
    ملحق نتائج الثانوية العامة 2025 - 2026 برعاية AUM
1 من 2
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 10:17 م3260 قسيمة في جنوب عبدالله المبارك على موعد مع استكمال الأسفلت والري جديد
    • الأربعاء2026/07/21
    10:17 مإيران .. نهج عدائي جديد
    • الأربعاء2026/07/21
    10:17 مرئيس الوزراء هنّأ ملك البلجيكيين بالعيد الوطني جديد
    • الأربعاء2026/07/21
    10:17 م«التستر التجاري»..حظر النشاط الاقتصادي لحساب الغير جديد
    • الأربعاء2026/07/21
من
  • الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم
    • الثلاثاء2026/7/21
    الجيش الأميركي يُعلن إتمام جولة جديدة من الضربات العسكرية: قواتنا على أهبة الاستعداد لمحاسبة إيران على أي عدوان غير مبرر في مضيق هرمز
    • الثلاثاء2026/7/21
    «الوطني» يحقق 324.8 مليون دينار أرباحاً صافية في النصف الأول
    • الثلاثاء2026/7/21
    إلهام تنتهي من تصوير «سندس 3»
    • الثلاثاء2026/7/21
    «العدل»: رفع المستوى الوظيفي لـ 271 موظفاً وموظفة
    • الثلاثاء2026/7/21
  • «الصناعات الوطنية» تحتفي بتخريج 39 متدرباً
    • الثلاثاء2026/7/21
    «الاستئناف» تؤيد حبس تشكيل عصابي 7 سنوات و6 أشهر في قضية السطو على صرافة بـ«المهبولة»
    • الثلاثاء2026/7/21
    «إس آند بي»: الصيرفة الإسلامية الخليجية ستظل قادرة على الصمود رغم التحديات
    • الثلاثاء2026/7/21
    «Ooredoo الكويت» توقّع مذكرة تفاهم مع «AlooChat»
    • الثلاثاء2026/7/21
    «مجموعة الساير» تطلق برنامج «iVolution» لقيادة التحول الرقمي
    • الثلاثاء2026/7/21
من
BBC Header Image
  • آندي بيرنهام رئيساً لحكومة بريطانيا... فماذا ينتظره؟
    هاني شنودة: رحيل صوت السينما وأحد روّاد الموسيقى المعاصرة في مصر
    كأس العالم: إسبانيا بطلة العالم بعد الفوز على الأرجنتين
  • سبع دول شاركت في نهائيات كأس العالم، ولكنها لم تعد موجودة
    ثلاثة أطفال وامرأة من بين 15 قتيلاً في غزة منذ السبت، و مخاوف من توسيع نطاق "الخط الأصفر"
    كأس العالم: إنجلترا تحرز الميدالية البرونزية للمرة الأولى بعد فوز كبير على فرنسا 6-4
  • ستة أسباب قد تجعل الوقوع في الخطأ تجربة جيدة
    قتلى وجرحى بنيران إسرائيلية في حيَي الزيتون والشجاعية في غزة
    من يستحق لقب أعظم لاعب على الإطلاق: ميسي أم مارادونا أم بيليه؟
    مواجهة ميسي ولامين يامال: "معجزة حقيقية صنعها القدر"
    الاحتراق النفسي في العصور الوسطى... كيف فهمه الناس آنذاك؟
    آندي بيرنهام: لماذا يعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد لغزاً للجميع؟
    للمرة الأولى... خواتم لأبطال كأس العالم، فماذا نعرف عنها؟
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الاستوديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026