أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم 17 لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي.
وينص القانون على أن يكون لإمارة دبي «شعارا خاصا بها»، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للشيخ محمد بن راشد ومكتب دبي الإعلامي.
وقال مكتب دبي، في خبر نشره عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»: «صاحب السمو محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن شعار إمارة دبي والذي ينص على أن يكون لإمارة دبي شعارا خاصا بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها».
وأضاف «يحدد شكل الشعار وفقا للنموذج الملحق بالقانون، على أن يعتبر الشعار ملكا لإمارة دبي، ومحميا بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها».
ويستعمل الشعار، وفق ما نص عليه القانون، في «المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة للحكومة والجهات الحكومية، ويجوز بإذن خاص من صاحب السمو حاكم دبي أو من يفوضه السماح لغير الجهات الحكومية استعمال الشعار، على أن يتم هذا الاستعمال وفقا للأغراض والضوابط المحددة في هذا الإذن»، وفقا للموقع الرسمي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وجاء في القانون «يحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المصرح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحصول على الإذن المشار إليه في هذا القانون».
ونص القانون على أنه «يحظر على أي شخص الاعتداء على الشعار بأي صورة من الصور، أو تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته بأي شكل من الأشكال، أو استعماله في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قيم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة».
وبما يخص العقوبات المتعلقة بهذا القانون، جاء في النص «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أيا من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة في حال الإدانة بمصادرة الأدوات والمعدات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة».
وجاء في نص القانون أيضا أنه «يجب على أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحكومية أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكن قد حصل على الإذن الخاص المشار إليه في هذا القانون».
وختم القانون بالقول «ويصدر سمو رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره».