بداح العنزي
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بتشكيل لجنة لحصر المقتنيات ذات الطابع التاريخي في البلدية برئاسة م.نزار العواد وعضوية كل من:
٭ مدير إدارة التنظيم
٭ مدير إدارة المساحة
٭ مدير ادارة الخدمات العامة
٭ مدير إدارة المستودعات العامة
٭ مدير إدارة السجل العام
٭ مراقب العلاقات العامة
٭ ممثل عن إدارة الانشاءات
مادة 2: تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الاولى من هذا القرار بالآتي:
٭ حصر جميع مقتنيات البلدية ذات الطابع التاريخي بكل أنواعها سواء كانت على شكل صور أو وثائق أو أجهزة أو كل ما ترى اللجنة إدراجه باعتباره ذا أهمية وطابع تاريخي، وذلك تمهيدا لعرضها في مركز الوثائق والمخططات ببلدية الكويت (مبنى متحف البلدية سابقا) بعد الانتهاء من أعمال الترميم الخاصة بالمبنى.
٭ اقتراح وتحديد الادارة المختصة بالبلدية التي تقوم باستلام المقتنيات وقيدها في سجلات خاصة والإشراف عليها وصيانتها وعرضها في متحف البلدية وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 المشار اليه.
٭ اقتراح آلية الإشراف على مبنى مركز الوثائق والمخططات بالبلدية حال جاهزيته أو أثناء فترة نقل المقتنيات ذات الطابع التاريخي وتحديد الاشتراطات الأمنية اللازمة للمبنى قبل نقل تلك المقتنيات.
٭ تحديد الآلية اللازمة لنقل تلك المقتنيات والمحافظة على سلامتها بحالتها وفقا للإجراءات المتبعة بهذا الشأن.
مادة 3:
٭ تجتمع اللجنة أثناء أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها أو نائبه - في حال غياب الرئيس.
٭ يجب أن تكون الدعوة مكتوبة ومصحوبة بجدول أعمال متضمنا الموضوعات المدرجة فيه.
٭ يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
٭ تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أعضائها، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
٭ يحرر بجميع اجتماعات اللجنة محاضر يذكر فيها كل ما تقوم به من أعمال، وترفق محاضر اجتماعات وأعمال اللجنة بالتقرير المرفوع منها.
مادة 4: يكون للجنة في سبيل تأدية أعمالها دعوة من ترى لزوم دعوته أو الاستعانة به من ذوي الخبرة من موظفي البلدية أو خارجها لسماع وجهة نظرهم أو الرد على كل الاستفسارات المتعلقة بعمل اللجنة أو تقديم المعلومات الفنية اللازمة لأداء مهمتها دون أن يشارك بالتصويت.
مادة 5: على جميع القطاعات والادارات المعنية بالبلدية التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها وتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات حول المهام الموكلة إليها.
مادة 6: ترفع اللجنة تقرير بنتائج عملها وما انتهت اليه من توصيات الى وزير الدولة لشؤون البلدية لاعتمادها واتخاذ اللازم بشأنها.
مادة 7: مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها ويجوز أن تمدد لمدة أخرى مماثلة بناء على كتاب من رئيس اللجنة يبين فيه مبررات التمديد.
مادة 8: على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - المبادرة الى تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.