Search Mobile
  • alanba X
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • لقاء الأنباء
  • برامج الأنباء
  • تقارير مصوّرة
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 8 من جمادى الأولى 1448 - 19 أكتوبر 2026 - العدد: 17823
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • X
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • الرئيس الفرنسي يغادر البلاد بعد زيارة رسمية
  • صاحب السمو يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس الفرنسي
  • الأمير والرئيس الفرنسي يحضران التوقيع على اتفاقيات بين الكويت وفرنسا
  • صاحب السمو والرئيس الفرنسي يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت وفرنسا
  • «القوى العاملة»: أعمال صيانة قد يترتب عليها تعطّل مؤقت لبعض الخدمات
  • الرئيس الفرنسي يصل البلاد في زيارة رسمية
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

التي لا تزيد عقوبتها على سنة أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين

عبدالكريم الكندري: يجوز للنائب العام تفويض ضباط الشرطة بالتحقيق في بعض الجنح

22 أكتوبر 2023
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
د. عبدالكريم الكندري

قدم النائب د. عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون في شأن توحيد الدعوى العمومية، وجاء الاقتراح كما يلي:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار اليه النص التالي: «تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح ما لم ينص قانون آخر على خلاف ذلك.

ويجوز للنائب العام تفويض ضباط الشرطة في التحقيق والتصرف دون الادعاء في بعض الجنح التي لا تزيد عقوبتها على سنة او الغرامة او احدى هاتين العقوبتين».

المادة الثانية

تستبدل بعبارتي (اعضاء النيابة العامة او المحقق او محققو الشرطة) و(النيابة العامة او المحقق) عبارة (اعضاء النيابة العامة او ضباط الشرطة المفوضون) أينما وردتا في القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار اليه او اي قانون آخر.

تضاف مادة جديدة برقم (55 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار اليها نصها الآتي:

«تنشأ نيابة او أكثر تسمى نيابة الجنح تتبع النيابة العامة بقرار من وزير العدل، وتؤلف بعدد كاف من المحامين العامين الأوائل والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة (أ.ب) ووكلاء النيابة (أ، ب، ج).

المادة الرابعة

ينقل اعضاء الادارة العامة للتحقيقات المدنيون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون الى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية في النيابة العامة مع احتفاظهم بأقدميتهم وعلاواتهم الدورية وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا القانون للعمل بنيابة الجنح، مع مراعاة حكم المادة (63) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار اليه.

ويتم النقل بمرسوم عدا من هو بدرجة محقق (ج) فينقل الى وظيفة وكيل نيابة (ج) بقرار من وزير العدل.

المادة الخامسة

تضاف مادة جديدة برقم (10 مكررا) الى القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة المشار اليه نصها الآتي:

«تنشأ بقرار من وزير الداخلية ادارة عامة تسمى الادارة العامة للجنح المفوضة، تختص بالتحقيق والتصرف في الجنح المفوضة من قبل النائب العام والتي لا تزيد عقوبتها على سنة او الغرامة او احدى هاتين العقوبتين.

وينقل اليها اعضاء الادارة العامة للتحقيقات من ضباط الشرطة الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون».

ويضع وزير الداخلية اللائحة الخاصة بنظام عملها، على أن يتضمن شروط التعيين والبدلات والمكافآت حسب طبيعة العمل».

المادة السادسة

يمنح من لا يرغب بالنقل لنيابة الجنح من اعضاء الادارة العامة للتحقيقات للمدنيين وكذلك من لا يرغب بالنقل للادارة العامة للجنح المفوضة من ضباط الشرطة ممن يستحقون المعاش التقاعدي وقت صدور هذا القانون معاشا استثنائيا من وزارة الداخلية مساو لبدل طبيعة العمل التي كان يتقاضاها، ويمنح مكافأة نهاية خدمة مرتب سنتين يحسب على أساس آخر مرتب تقاضاه شاملا البدلات والعلاوات والـمكـافآت السنوية، ويصرف له بدل نقدي عن كامل رصيد اجازاته التي لا ينتفع بها شريطة تقديمه طلب الاحالة للتقاعد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نظر هذا القانون.

المادة السابعة

يستمر اعضاء الادارة العامة للتحقيقات في القيام بأعمالهم الى حين نقل الاعضاء المدنيين لنيابة الجنح، ونقل الاعضاء ضباط الشرطة للادارة العامة للجنح المفوضة.

وتؤول جميع القضايا وأوراق الادارة العامة للتحقيقات والتزاماتها الى النيابة العامة، على أن يتم ذلك خلال عام من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة الثامنة

يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار اليه.

المادة التاسعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعلم به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جدول المعادلة المرفق

مدير عام، نائب مدير عام، مدعي عام، رئيس تحقيق (أ)، رئيس تحقيق (ب)، محقق (أ)، محقق (ب)، محقق (ج).

محام عام أول، محام عام، رئيس نيابة (أ)، رئيس نيابة (ب)، وكيل نيابة (أ)، وكيل نيابة (ب)، وكيل نيابة (ج).


المذكرة الإيضاحية

جاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن توحيد الدعوى العمومية كما يلي:

نصت المادة (167) من الدستور على أن تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية، وأجازت على سبيل الاستثناء مراعاة لمواقع الكويت وقت وضع الدستور ان يعهد بقانون لجهات الامن العام تولي الدعوى العمومية في الجنح، وشدد المشرع الدستوري على عدم جواز التوسع بهذا الاستثناء، وعليه صدر القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

وقد نصت المذكرة الايضاحية للدستور بأن يكفل للقائمين على الدعوى العمومية تنظيم اداري وضمان الحيدة والاستقلال عن كل ما يلازم عمل جهاز الامن العام والاحتكاك بالجمهور، وحيث انه قد مضى مدة طويلة على هذا الاستثناء وتوسعت الاعمال المنوطة بجهاز الأمن العام وتداخلت الاعمال مع عمل الادارة العامة للتحقيقات مما اضطر بالمشرع تقييد العمل بهذا الاستثناء وعودة الاختصاص للنيابة العامة صاحبة الاختصاص الاصيل بصدور هذا القانون.

مع جواز قصر هذا الاستثناء على بعض الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنة او الغرامة او احدى هاتين العقوبتين من خلال ما يفوضه النائب العام.

ولقد سلك المشرع بالسنوات الاخيرة ذلك بتولي النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء بكافة الجرائم سواء جنايات او جنح كالتي تضمنها قانون الطفل وقانون الاسرة وقانون تقنية المعلومات وغيرها.

وحيث ان المشرع الدستوري قد تبنى التقسيم الثنائي للجرائم (جنايات وجنح) وأدخل المخالفات في عداد الجنح، ولما كان هنالك عدد كبير من الجنح هي في حقيقتها مخالفات للوائح والقرارات كجنح المرور والبلدية والتجارة والشؤون والثروة السمكية ولوائح الاعاقة تختص بها الادارة العامة للتحقيقات، ومن جانب آخر احيلت للنيابة العامة مثل تلك الجنح مما ترتب عليه تراكم العمل وتعطيل التصرف بالقضايا بل اصبح هناك اتصال يومي واحتكاك مباشر لاعضاء الادارة العامة للتحقيقات واعضاء النيابة بالجمهور وهو ما حذر منه المشرع الدستوري.

لذا جاء هذا القانون لتقليص الاستثناء من جانب وتنظيم عمل النيابة العامة للهيمنة على الدعوى العمومية من جانب آخر.

حيث نصت المادة الأولى بتعديل احكام المادة (9) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بحيث تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية، واجازت للنائب العام تفويض ضباط الشرطة بالتحقيق والتصرف عدا الادعاء في بعض الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنة أو الغرامة او إحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة الثانية تعديل عبارتي اعضاء النيابة العامة او المحقق او محققي الشرطة والنيابة والمحقق الواردتين في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه او اي قانون آخر لتحل محلها عبارة اعضاء النيابة العامة او ضباط الشرطة المفوضين.

ونصت المادة الثالثة على إنشاء نيابة او نيابات للجنح حسب الحاجة وبينت اعضاءها ودرجاتهم الوظيفية.

كما نصت المادة الرابعة على نقل اعضاء الادارة العامة للتحقيقات المدنيين لنيابة الجنح وفق جدول المعادلة المرفق، وبينت جواز نقل الاعضاء لنيابات الأخرى بقرار من النائب العام او نقلهم للقضاء بعد موافقة مجلس القضاء.

ونصت المادة الخامسة على انشاء ادارة عامة للجنح المفوضة بقرار من وزير الداخلية وينقل لها اعضاء الادارة العامة للتحقيقات من ضباط الشرطة، على أن يضع وزير الداخلية اللوائح اللازمة والنظام الداخلي لعملها متضمنا شروط التعيين واهمها ان يكون ضابط الشرطة المفوض حاصلا على شهادة القانون او القانون والشريعة، وخولت لوزير الداخلية اقرار البدلات والمكافآت حسب طبيعة العمل.

وجاءت المادة السابعة مانحة لاعضاء الادارة العامة للتحقيقات المدنيين ممن لا يرغبون بالانتقال لنيابة الجنح، والاعضاء العسكريين ممن لا يرغبون بالانتقال لإدارة الجنح المفوضة، أيا كانت درجاتهم الوظيفية المستحقين للتقاعد وقت صدور هذا القانون راتبا تقاعديا استثنائيا ومكافأة نهاية الخدمة وصرف بدل نقدي عن كامل رصيد اجازاته، على أن يكون ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

وحددت المادة الثامنة مدة سنة من تاريخ نشر القانون كحد أقصى لنقل الاعضاء المدنيين لنيابة الجنح، والأعضاء العسكريين لإدارة الجنح المفوضة، وتؤول خلالها جميع القضايا وأوراق الادارة العامة للتحقيقات للنيابة العامة.

وألغت المادة التاسعة اي حكم يتعارض مع هذا القانون، وكذلك ألغت القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار اليه.

الكويت - القضاء الكويت - النيابات العامة الكويت - مجلس الامة - اقتراحات بقوانين - عبد الكريم الكندري
مواضيع ذات صلة

محمد الداهوم: هموم المواطنين إصلاح الطرق و«الصحة»

  • 5/10/2024

العجمي: تشكيل الحكومة وفق اتجاهات المجلس

  • 5/10/2024

عبيد الوسمي.. أجر وعافية

  • 5/10/2024

نواب لإلغاء «الاختبار الوطني»

  • 5/10/2024

باسل البحراني يشيد بزيارات سمو الأمير لعدد من الدول الصديقة

  • 5/9/2024

جنان بوشهري لعقد اجتماع موسّع بين النواب والحكومة لحل أزمة «المحلل» بالحوار والنقاش

  • 5/9/2024

خالد المونس: على «الصحة» تحويل تصريحاتها عن أسطول الإسعاف الجوي إلى حقيقة

  • 5/9/2024

نواب: اللجنة التنسيقية النيابية ستعمل على تعديل قوانين الإعلام

  • 5/9/2024
BBC header category

هل يستطيع الصغار استخدام مسحوق البروتين؟

بي بي سي تكشف عن مئات التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي في عمليات قتل دون الإعلان عن النتائج

الاقتصاد العالمي صامد لكن العواصف تلوح في الأفق - مقال في الغارديان

ستارلينك في أوكرانيا: لماذا تُعد شبكة ماسك عصب اتصالات مهماً جداً في ساحة المعركة؟

لماذا تحمل أنثى فيل صغيراً نافقاً ليس وليدها؟ قصة الصورة الفائزة بجائزة عالمية

اقرأ المزيد

أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 03:33 مالرئيس الفرنسي يغادر البلاد بعد زيارة رسمية جديد
    • الاثنين2026/10/19
من
  • الوقوف مسموح فقط مقابل أرصفة «الأسود والأبيض» و«الرمادية وغير المصبوغة» محظورة
    • الاثنين2026/10/19
    روبيو يبدأ جولة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع دول آسيا الوسطى
    • الاثنين2026/10/19
    رسمياً.. صدور مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية
    • الاثنين2026/10/19
    أفريقية تستعين بـ 3 أطفال لترويج المخدرات بـ «الجليب»
    • الاثنين2026/10/19
    بالفيديو.. الرومي: «درع الوطن 2030» تستهدف نتائج قابلة للقياس وأثراً ملموساً في الأداء
    • الاثنين2026/10/19
  • «اتحاد المصارف» يعزز حضور البنوك الكويتية في المحافل الدولية
    • الاثنين2026/10/19
    «الاستئناف»: معاش 3285 ديناراً شهرياً لعم يرعى ابن شقيقه من ذوي الإعاقة
    • الاثنين2026/10/19
    الاتحاد الأوروبي يدين اعتداءات المستوطنين بالضفة.. والجامعة العربية تطالب بمحاسبة إسرائيل عن جرائم الإبادة في غزة
    • الاثنين2026/10/19
    «وربة» يُشارك في حفل استقبال البنوك الكويتية
    • الاثنين2026/10/19
    التركماني بين «ظل الجليب» و«الملعونين»
    • الاثنين2026/10/19
من
BBC Header Image
  • هل يستطيع الصغار استخدام مسحوق البروتين؟
    بي بي سي تكشف عن مئات التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي في عمليات قتل دون الإعلان عن النتائج
    الاقتصاد العالمي صامد لكن العواصف تلوح في الأفق - مقال في الغارديان
  • ستارلينك في أوكرانيا: لماذا تُعد شبكة ماسك عصب اتصالات مهماً جداً في ساحة المعركة؟
    لماذا تحمل أنثى فيل صغيراً نافقاً ليس وليدها؟ قصة الصورة الفائزة بجائزة عالمية
    بريطانيا تهدد بحظر دخول الإريتريين بسبب موقف أسمرة من إعادة المهاجرين
  • الاستخبارات البريطانية تحذر من تحوّل المواقف اليمينية المناهضة للمهاجرين إلى الإرهاب - الغارديان
    مئات آلاف المنازل دون كهرباء، وقيود ستارلينك "تربك" أوكرانيا على الجبهة
    تقلبات القامة البشرية: ما هي المحطات التاريخية التي أحدثت الفارق الأكبر؟
    وفاة نجم مسلسل "بريكنغ باد" آر جي ميتي عن 34 عاماً
    البابا لاون يخضع لجراحة في الرئة، ماذا نعرف عن حالته الصحية؟
    بعد الإعلان عن الأغلبية الحكومية، ماذا ينتظر المنصوري لتشكيل أول حكومة ترأسها امرأة في المغرب؟
    من هم أبرز الصحفيين الذين قُتلوا في حرب غزة؟
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الأنباء
  • لقاء الأنباء - PODCAST
    لقاء الأنباء - PODCAST
  • فلاش رياضي
    فلاش رياضي
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • بودكاست
    بودكاست
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • في القوول
    في القوول
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026