وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا الى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود جاء كما يلي:
نص القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل في مواده على التالي:
مادة (53)
على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين أماً عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (77)
تنشأ مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتختص بالتالي:
أ) تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في المادة (76) سواء تقدم بها الطفل بنفسه أو من يتولى رعايته أو أحد ذويه أو أحد المهنيين المرتبط عملهم بالطفل.
ب) اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة الأطفال المعرضين لأي نوع من أنواع الأذى.
ت) اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة ذوي الطفل ـ مسببي الأذى للطفل ـ حتى يعاد تأهيلهم ويتمكنوا من رعاية طفلهم، ومن ثم يتمكن الطفل وذويه من الاندماج في المجتمع.
ث) إجراء الدراســــات والبحوث اللازمة لحالات تعرض الطفل لأي نوع من أنواع الأذى، وتقويم أوضاعه في مختلف الجوانــب الاقتصادية والصحيــة والتربوية والثقافيــــة والتعليمية بهدف رعاية الطفل واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.
ج) إنشاء سجل خاص تقيد فيه كل حالات تعرض الطفل للأذى من أي جهة كانت ويكون كل ما يدون في هذا السجل سريا لا يجوز إفشاؤه أو الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
ح) وضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من الأذى والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشأن حماية الطفل.
خ) توفير خط ساخن لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بحالات تعرض الطفل للخطر. ويجب أن يضم كل مركز من هذه المراكز متخصصين نفسيين واجتماعيين وأطباء وقانونيين، كما يجب أن يشكل جهاز إداري يضم في عضويته إضافة لهؤلاء المتخصصين ـ ممثلين من وزارة الصحة والداخلية والتربية والشـــــؤون الاجتماعية والعمل وممثلين من جمعيات نفع عام المهتمين بقضايا الطفل ليتم تقييم حالة الطفل ومتابعته دوريا.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية حيال تنفيذ المادة 53 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
(2) تطبيقا للمادة 77 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه، هل أنشئت مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.
كما وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا الى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمـــن المطيري جاء كما يلي:
نص القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل في مواده على الآتي:
مادة (65)
«تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل للثقافة في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث، كما تقوم الدولة على وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية انتمائه لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان وتنمية احترامه لذويه وهويته الثقافية ولغته وللقيم الوطنية والعمل على تنفيذها وذلك من خلال ما يلي:
أ) توفير وسائل المعرفة والاتصال وإتاحة استخدامه للتقنيات الحديثة.
ب) بث البرامج التعليمية الهادفة ونشر المعلومات التي تساعد على تنمية قدرات الطفل وتوسيع مداركه.
ت) تشجيع البحث العلمي بالتعامل مع المؤسسات الثقافية والبحثية ودور النشر والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والعمل على توفير الكتب والوسائل التي ترفع من مستوى وعي الطفل وتنميــة معارفه ورعاية الموهوبين وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.
مادة(66)
«يتم إنشاء مكتبات للطفل في المناطق السكنية ونواد ثقافية للطفل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي وتنظيم العمل بها»..
لذا يرجى إفادتــي وتزويدي بالآتي:
(1) هل وضعت الوزارة خططا وبرامج لازمة لتنمية انتماء الطفل لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان وتنمية احترامه لذويه وهويته الثقافية ولغته وللقيم الوطنية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى موافاتي بالمستندات الدالة على ذلك.
(2) ماذا قامت الوزارة حيال تنفيذ البنود أ، وب، وج المذكورين في المادة 65 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل؟ مع موافاتي بالمستندات الدالة على ذلك.
(3) هل أنشئت مكتبات للطفل في المناطق السكنية أو نواد ثقافية للطفل كما ورد في المادة 66 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل؟