أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس مرسوما لتنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه.
وبموجب المرسوم يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام مع الإعفاء من الحصول على إجازة استيراد، والسماح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.
المرسوم الذي نشرت نصه الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) تضمن إعفاء مدخل الذهب الخام من الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ومن جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما فيها رسم الاستيراد، ورسم التصديق القنصلي، ورسم الطابع، والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة.
كما يعفى من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وبدلات الخدمات ورسوم الخزن والتأمين ورسوم الطاقة الذرية.
ويستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي قدره 100 دولار أميركي لكل كيلوغرام يجري تحصيله من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية كإيرادات مختلفة في الموازنة العامة.
وتضمنت المادة الخامسة من المرسوم الذي جاء في 11 مادة إلزام الأجنبي غير المقيم، مدخل الذهب الخام، بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محليا من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين، بما يعادل وزن الذهب المدخل، من عياري «18» أو «21»، خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية.
وفي حال التأخر يغرم مدخل الذهب الخام بغرام ذهب عن كل كيلوغرام من الذهب المدخل لكل يوم تأخير بما لا يتجاوز قيمة كمية الذهب المدخلة، على أن يجري تسديد الغرامة بالدولار الأميركي، وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد.