قدم رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والعضوتان م.فرح الرومي وم.منيرة الأمير اقتراحا بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (10) من القرار الوزاري الخاص بشأن القواعد والاجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية. وتضمن الاقتراح التالي: بتاريخ 30/7/2023 صدر القرار عاليه، وعرفت المادة الأولى منه ما يقصد بتنظيم القطع التنظيمية، وقالت: «بأنها القرار النهائي الصادر من المجلس البلدي بالموافقة على المشروع الذي تبادر الدولة في تقديمه الخاص بعملية قطعة أرض او اراضي خام غير منظمة مملوكة للدولة او الافراد...». وبالرغم من ان المادة (6) من القرار المذكور اعطت لذوي الشأن (ملاك القسائم المشمولة قطعهم بالتنظيم) حق ابداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم على قرار المجلس البلدي المبدئي على مشروع تنظيم وتوزيع قسائم القطعة التنظيمية الا ان الفقرة الثانية من المادة (10) من ذات القرار عادت وسلبت منهم حق التقدم بأي طلب بإعادة التنظيم او تعديل مشروع القطع التنظيمية بعد صيرورة قرار المجلس البلدي الخاص بهذا التنظيم نافذا، وقصرت هذا الحق فقط على الجهات المعنية وذلك في حال الحاجة إلى تطوير الموقع أو وجود عوائق.
وباستقرار التمييز الذي جاءت به الفقرة الثانية من المادة (10) المشار اليها والتي أجازت للجهات الحكومية المعنية ما لم تجزه لملاك القسائم أو خلفهم، من الحق في التقدم بطلبات بإعادة التنظيم او تعديل مشروع القطع التنظيمية بعد صدور قرار المجلس البلدي بشأن ذلك نافذا. نجد انه تمييز تحكمي ليس له ما يبرره او يمنطقه قانونا، لأنه ان كانت هناك مصلحة مرعية في اعطاء الحق للجهات الحكومية المعنية في تقدمها بطلبات لإعادة التنظيم بعد صيرورة هذا التنظيم نافذا، فلملاك القسائم المشمولة قطعهم بالتنظيم ذات المصلحة ايضا. كما يزيد من هذا التمييز غرابة وعدم معقولية، انه ان كانت الطلبات الخاصة بإعادة التنظيم بغض النظر عن المتقدم بها هي مجرد طلبات يتم النظر فيها ودراستها ويمكن قبولها او رفضها بحسب الاحوال، فلماذا إذن قصر هذه الطلبات على طرف دون آخر؟ وبالنظر الى هذه الاعتبارات جميعها، وتلافيا لما جاءت به الفقرة الثانية من المادة (10) من القرار المذكور من مخالفات قانونية وواقعية نقترح تعديل الفقرة المذكورة لتكون كالتالي: «يجوز لملاك القسائم المشمولة قطعهم بالتنظيم ولخلفهم وللجهات الحكومية المعنية التقدم بطلبات لإعادة التنظيم او تعديل مشروع القطع التنظيمية بعد صدور قرار نهائي نافذ بشأنه من المجلس البلدي».