القاهرة - مجدي عبدالرحمن
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز الإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونا.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التي آلت ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.
وأشارت اللجنة إلى أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات الإدارة المركزية للموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية - إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية) تتناولها بالتنظيم حاليا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسؤول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها لذلك يأتي مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، تحقيقا للأهداف المتقدمة وتجانس وتكامل الاختصاصات التي تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليها.
وتضمن مشروع القانون 6 مواد إصدار مواد الإصدار نصت على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها وأن يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة والإدارة المركزية للموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، والقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وكذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.
وأن يستبدل بعبارات «جهاز تصفية الحراسات»، «الإدارة العامة للأموال المستردة»، «الإدارة المركزية للموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي» أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة «جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» كما نصت على أن تؤول إلى الجهاز جميع الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة للكيانات الثلاثة المشار إليها.
كما أوجبت نقل الموظفين بتلك الكيانات الثلاثة إلى الجهاز بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدنى في تاريخ النقل، ويسرى ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارة المشار إليهما وأناطت بوزير المالية إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا المشروع والمشروع المرافق.