تصوير وبيع الملخصات
يقوم البعض بكتابة تلخيص أو إعداد مادة علمية معينة او مقررات دورة دراسية معينة، ثم يشترط على من يشتري منه هذه المواد ألا يصورها لغيره، وقد يجعلهم يقسمون بالله تعالى على ذلك، فهل يجوز للمشتري مخالفة ذلك؟
٭ إن في المسألة تفصيلا:
- فإن كان الذي باع هذه المادة العلمية مجرد ناقل او صورها من غيره، وليس فيها جهد علمي، فلا يجوز له اشتراط هذا الشرط، ولو اشترطه صار ملغى، لأن من ملك شيئا ملك التصرف فيه، ويجوز للمشتري التصرف فيها بما يشاء.
- أما إذا له فيها جهد ذهني معين يعطيه حقوقا فكرية، مثل تأليف او تلخيص حقيقي ونحو ذلك، ففيه تفصيل:
1 - إذا اشترط - مع العقد، او قبله بيسير - ألا يقوم المشتري بإعطائها للغير، فقبل المشتري ذلك، لزمه الوفاء بالشرط، فلا ينشرها نشرا عاما يضر بصاحب الملكية الفكرية لهذه المواد.
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم» رواه البخاري تعليقا (451/4)، ووصله البيهقي (249/7)، والحاكم (57/2)، وصححه الألباني في «الإرواء» (207/5).
وقال البخاري في صحيحه: «وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكريّه - أي لمؤجره -: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه.
وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما، وقال: إن لم آتك الأربعاء، فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ؟ فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت، فقضى عليه»، انتهى من «صحيح البخاري»، كتاب الشرط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار.
لكن لو أعطاها المشتري بعد الفراغ منها لصديق واحد مثلا فلا يظهر حرج في ذلك إن شاء الله.
2 - أما لو شرط هذا بعد العقد: فلا عبرة به، لأن العقد تم خاليا منه، إلا أن يكون في زمن خيار المجلس او الشرط. والله أعلم.
مشروع خيري
هل القيام بعمل مشروع خيري يهدى ثوابه إلى ميت مسلم يجوز؟
٭ نعم، أمر مشروع ولا حرج فيه، وقد دلت الأدلة على مشروعيته ووصوله للأموات من عدة أحاديث، منها حديث عائشة ـ رضي الله عنها «أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم»، وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها، وهو كذلك بإجماع العلماء، وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع.