القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أقر مجلس النواب المادة 7 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والتي ترتب الفئات الأولى برعاية المسنين داخل الأسرة.
ونصت المادة الـ 7 من مشروع القانون على: «تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته.
وتابع: «وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف».
وقد اقترح النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدخال تعديلات تضمن اختيار المسن من يرعاه، متسائلا: «لماذا افرض عليه أن يكون مع شخص محدد ولذلك الأفضل يختار من يتولاه بالرعاية».
وعقب علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: «التدرج للزوجة ثم الأولاد، وإن لم نجد نلجأ إلى المحكمة».
كما عقب رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي، قائلا: «تم الخلط بين المكلف الطبيعي وغيرهم».
لتتم الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة مع تعديلات بسيطة في الصياغة.