القاهرة - مجدي عبدالرحمن
كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أحمد السجيني ان اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في المخالفات البنائية التي ستصدر في موعد أقصاه 18 مارس المقبل تتضمن نصا يمنح المخالفين في البناء 6 أشهر كحد أقصى لتقديم طلبات التصالح للمصريين في الخارج والداخل، وذلك من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
وقال السجيني في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هذه الفرصة كافية لكي يتمكن المصريون في الخارج من تقديم طلبات التصالح سواء بأنفسهم أو أحد أفراد أسرته بتوكيل موثق يتم استخراجه من القنصلية المصرية في الدولة التي يعمل بها.
وقال ان قانون التصالح حدد في مخالفات البناء مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعد قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها القانون.
وتضمنت قائمـــــة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
- عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
وأوضــح السجيني انه يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون ويتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%.
وتصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وبموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارات الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهر من تقديم الطلب دون استكمال المستندات.