القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب أمس برئاسة المستشار د.حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد.
ونصت التعديلات بالقانون على أن يرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة.
وألزم مشروع القانون في المادة (31 مكررا) مجلس الوزراء أن يضع سنويا بناء على عرض وزير المالية حدا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة.
وتضمن مشروع القانون النص على أنه يتعين أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخداما، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة.
كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، إيرادا أو استخداما، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة.
كما تضمن مشروع القانون النص على أن يحظر على جميع المسؤولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أي تعاقدات أو اتفاقيات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسؤولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.
كما يحظر على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المختص دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على موافقة الوزارة والوزارة المختصة بشؤون التخطيط، «فيما يتعلق بالباب السادس، شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)» بحسب الأحوال، مع عدم الإخلال بحكم المادة 37 من هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.
وفي حالة مخالفة الأحكام المبينة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لا يجوز للجهات الإدارية ومسؤوليها مطالبة الخزانة العامة للدولة بأية تمويلات أو إدراج أي اعتمادات إضافية في هذا الشأن.
كما نص مشروع القانون على أنه لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخداما، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلا.