من المخالفات المتعلقة بالمؤذنين ايضا في رمضان، ان بعض المؤذنين لا يؤذن الا بعد انتشار الظلام ولا يكتفي بغياب الشمس ويزعم ان ذلك احوط للعبادة، وهذا ايضا فيه مخالفة السنة، لان السنة ان يؤذن حين تغرب الشمس تماما، ولا عبرة بغيرها. قال تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل)، فجعل الله تعالى حد الصيام دخول الليل، ودخول الليل انما هو بغروب قرص الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم: «اذا اقبل الليل من هاهنا وادبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم».
قال الامام محمد بن نصر المروزي، رحمه الله تعالى، بعد ان ذكر الآية السابقة «فأجمع اهل العلم على ان الشمس اذا غربت فقد دخل الليل وحل فطر الصائم».
سئل شيخ الاسلام ابو العباس بن تيمية، رحمه الله تعالى، عن غروب الشمس: هل يجوز للصائم ان يفطر بمجرد غروبها؟
فأجاب، رحمه الله تعالى، بقوله: «اذا غاب جميع القرص افطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الافق وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا اقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم».