أعلن مجلس النواب جدول أعمال الجلسة العامة التي دعا لها يوم الاثنين المقبل، حيث تتضمن استعراض بيان د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة الجديدة.
وتنص المادة 146 من الدستور المصري - بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط - على: «يكلف رئيس الجمهورية، رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عد المجلس منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يوما. وفي حال حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك. وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور في تعيين وزير الدفاع.