علي إبراهيم
صدر المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه لما كان التطور الهائل الذي شهده العالم في حركة رأس المال والتنقل الدولي للأشخاص والسلع والخدمات يزيد من نسبة احتمالات التجنب والتهرب الضريبي، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون فيما بين السلطات الضريبية على المستوى الدولي لمكافحة ذلك الأمر.
وتضمنت المذكرة، أنه نظرا إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لتعزيز جميع أشكال المساعدة الإدارية في المسائل المتعلقة بالضرائب وضمان الحماية الكاملة لحقوق دافعي الضرائب، فقد تم الاتفاق على إبرام اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (المتعددة الأطراف) والتي وقعت عليها الكويت في مدينة باريس بتاريخ 5/5/2017 وتمت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 67 لسنة 2018 الصادر في 3/7/2018.
وانبثق عن هذه الاتفاقية عدة اتفاقيات أخرى في ذات الإطار، لذلك كان لزاما إصدار تشريع ينص على كيفية تطبيق أحكام اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية التي تدخل حيز النفاذ بالكويت، وينظم القواعد التي تكفل تنفيذ متطلبات تلك الاتفاقيات بشكل سليم، وفي هذا الإطار جاء المرسوم بقانون في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية، والذي يتكون من (20) مادة مقسمة على (4) فصول.
وأشارت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إلى أن القانون الجديد من شأنه تعزيز عمليات الاتفاقية التي تم توقيعها بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية (IGA) بشأن قانون الفاتكا، إلى جانب الاتفاقية المتعددة الأطراف التي تم توقيعها مع منظمة التعاون والتنمية بشأن معيار الإبلاغ المشترك (CRS).
وتناولت المواد الأحكام المتعلقة بتبادل المعلومات، حيث أفادت بأن وزير المالية او من يفوضه او يمثله قانونا هو السلطة المختصة بالإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتنفيذ اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية التي تكون الكويت طرفا فيها، وألزمت هذه المادة جميع الجهات والأشخاص بالدولة بتزويد السلطة المختصة بالمعلومات اللازمة للامتثال لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والاتفاقيات المشار إليها سواء تلقائيا أو بناء على طلب الوزارة.
ونظم القانون أحكام تبادل المعلومات، إذ أجازت للكويت والدول الأخرى تبادل المعلومات لغايات ضريبية وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنص على ذلك، ومنحت هذه المادة السلطة المختصة الصلاحيات اللازمة لطلب او جمع المعلومات المطلوب توفيرها من قبل الجهات والأشخاص المعنية بالدولة خلال (21) يوما من تاريخ طلبها، وذلك لإرسالها للدولة الطالبة، وأجازت المادة للسلطة المختصة تعديل هذه المهلة حسب المتطلبات والالتزامات الدولية.
ونص على ان للسلطة المختصة الحق في ان ترسل ذاتيا وبدون طلب مسبق المعلومات للدول الأخرى وفقا لأحكام اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية التي تدخل حيز النفاذ في الكويت ونظمت الاحكام المتعلقة بالتبادل التلقائي للمعلومات، حيث ألزمت المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ ان ترسل للسلطة المختصة إقرارا عن كل سنة ميلادية يتضمن المعلومات التي لديها والواجب الإبلاغ عنها، مع ضرورة مراعاة متطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وأوضحت ذات المادة ان عدم وجود معلومات يلزم الإبلاغ عنها بشأن إحدى السنوات لا يعفى المؤسسة المالية ان تقدم إقرارا يفيد ذلك.
وحددت موعد تقديم الإقرارات المشار إليها بأن يكون خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مايو من السنة التالية للسنة الميلادية التي تتعلق بالاقرار، وأجازت للسلطة المختصة حق تمديد هذه المدة حسب الضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.
واشترط القانون ان تكون إقرارات المعلومات المقدمة للسلطة المختصة مدققة ومعتمدة من أحد مراقبي الحسابات المدرجين ضمن قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى السلطة المختصة، وألا يكون مراقب الحسابات يعمل كمراقب حسابات لدى ذات المؤسسة المالية التي يدقق عليها إقراراتها ويعتمدها.
ولضمان حسن الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذ متطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية بشكل سليم، أوجب على جميع المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ ان تضع الإنظمة والإجراءات المناسبة وان يكون لديها مراقب التزام، كما أوجبت المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ بإلزام العملاء بتعبئة نموذج شهادة التصديق الذاتي بالشكل المشار إليه بالقانون ولائحته التنفيذية، ووفقا لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وذلك عند فتح حساب جديد، مع التزام المؤسسة بعدم الموافقة على فتح الحساب في حال عدم قيام العميل بتعبئة شهادة التصديق الذاتي وفق الاشتراطات المطلوبة.
وألزم القانون المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ، بحفظ وتوثيق كل إجراءات ومتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، وان يشمل ذلك الاحتفاظ بالمستندات والسجلات التي تنشئها المؤسسة المالية او تحصل عليها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وذلك بشكل صحيح وواضح ولمدة لا تقل عن (6) سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إرسال إقرار المعلومات للسلطة المختصة عن الفترة التي تتعلق بها المستندات والسجلات، مع الالتزام بتقديم تلك المستندات والسجلات للسلطة المختصة او الجهات الرقابية وترجمتها حال طلب أي منهما ذلك.