أصدر مدير عام البلدية قرارا بإضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
وجاء في القرار:
مادة أولى: يعتمد توطين الانشطة حسب الجدول على النحو التالي:
٭ تقديم خدمات الوساطة في التداول المباشر Fx والمعادن والسلع للأفراد والشركات خارج دولة الكويت - مكتب في الابنية التجارية حسب النظم واللوائح.
٭ العلاج الطبيعي بالروبوتات - محل في الابنية التجارية حسب النظم واللوائح وحسب رخصة البناء.
٭ مركز رعاية وإيواء الطيور والحيوانات الفطرية - حسب رخص البناء الصادرة من بلدية الكويت وحسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي.
٭ مركز رعاية وإيواء الحيوانات الأليفة - حسب رخص البناء الصادرة من بلدية الكويت وحسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي.
٭ مركز رعاية وإيواء الحيوانات البرية - حسب رخص البناء الصادرة من بلدية الكويت وحسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي.
٭ استيراد وتصدير الحيوانات البرية - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.
٭ استيراد وتصدير الحيوانات الرفقة - مكتب في الابنية التجارية حسب النظم واللوائح.
٭ نقل وتحريك منصات حفر الآبار النفطية - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.
٭ خدمات أمن الطيران المدني - مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.
٭ البيع بالتجزئة للطابوق والبلاط والسيراميك والرخام - محل في المناطق الخدمية الحرفية، الصناعية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي).
٭ تأجير واستئجار الآلات والمعدات العلمية والتجارية والصناعية - محل في المناطق الخدمية الحرفية الصناعية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الاحمدي) حسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي.
٭ صناعة حافظات النقود والأكياس (المصنوعة من الجلد الطبيعي أو من بدائله) - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الحرفية الصناعية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.