عبدالكريم أحمد
قضت الدائرة المدنية في محكمة التمييز برفض إلزام طبيب يعمل في مستشفى حكومي بدفع تعويض لورثة مريض اتهم بقتله عن طريق الخطأ والإهمال.
جاء هذا الحكم بعدما أكد المحامي د.فواز الخطيب للمحكمة صدور حكم جزائي نهائي ببراءة موكله الطبيب من تهمة القتل الخطأ.
وبين الخطيب أن الأطباء يحاسبون على الأخطاء الطبية إذا ثبتت مسؤوليتهم، لافتا إلى أن موكله حصل على حكم براءة وبالتالي فإن عدم ثبوت الخطأ يسقط أي التزام بالتعويض.
وذكرت حيثيات الحكم أن الخطأ يعد أساس المسؤولية المدنية، وثبوته يعتبر شرطا لازما لتحققها، مفيدة بأن عبء إثبات الخطأ يقع على عاتق المدعي.