القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وكان المجلس قد وافق ـ أمس ـ على مجموع مواد مشروع القانون، بعد استعراض النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية عن مشروع القانون سالف الذكر.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره إحدى ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب، مبدئيا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون بعد 12 جلسة، تم فيها إدراج مناقشة مشروع القانون سالف الذكر من حيث المبدأ، وذلك حرصا من المجلس على مشاركة أكبر عدد ممكن من النواب في مناقشة مشروع القانون.
وكان المجلس ناقش مشروع القانون من حيث المبدأ على مدار (12) جلسة عامة، تحدث خلالها عشرات الأعضاء من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين، حيث بدأ المجلس في مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بالجلسة العامة المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر الماضي وعلى مدار الجلسات العامة المنعقدة خلال الفترة (3-5) نوفمبر 2024، إذ استمع المجلس على مدار ثلاثة أيام متتالية إلى وزراء الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والعدل، والخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية، والنواب.
وواصل المجلس مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ خلال الجلسات العامة المنعقدة في الفترة من (17-19) نوفمبر الماضي، ومن (1- 3) ديسمبر الجاري، ليستأنف مواصلة مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ خلال جلسات هذا الأسبوع.
وتضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.