أصدرت هيئة أسواق المال أمس القرار رقم (168) لسنة 2024، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أن أبرز التعديلات في القرار سالف الذكر تتبلور بشكل رئيسي على إضافة الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية التي يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والوظائف التي تتبعه مباشرة في الهيكل التنظيمي لدى الشركات المدرجة في البورصة وغير المرخص لها من الهيئة كالتالي:
1 - ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو جرائم أسواق المال أو جرائم الفساد، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2 - أن يكون حسن السمعة والسلوك.
3 - ألا يكون قد سبق عزله من منصبه أو من وظيفته بقرار تأديبي صادر عن جهة رقابية أو بموجب حكم قضائي نهائي.
4 - ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر قرار بحبسه وفاء لدين عليه.
على أن يتم تطبيق الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركات المدرجة في البورصة غير المرخص لها من تاريخ 1 يناير 2025، وتمنح الشركات المدرجة في البورصة غير المرخص لها فترة انتقالية لاستيفاء الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025.
وذلك وفقا للتعليمات الواردة في ملحق رقم (3) آلية تطبيق الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركات المدرجة غير المرخصة من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتأتي هذه التعديلات انطلاقا من سعي الهيئة بشكل مستمر إلى تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالأشخاص الذين يشغلون مناصب أعضاء مجلس الإدارة والوظائف التنفيذية لدى الشركات المدرجة في البورصة وغير المرخص لها من الهيئة.