- مرسوم القانون يتضمن 41 مادة ومقسم إلى 8 فصول
- 15 % ضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات
- نورة الفصام: اقتصاد الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية
- تشريعات حكومية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل
- تطبيق الضريبة الجديدة يؤكد السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية
- بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بشكل مستدام
- تحصيلها سيكون بالفرق بين الحد الأدنى ومعدلها الفعلي إذا كان أقل من مستوى 15%
- 750 مليون يورو حد أدنى لإيرادات الكيانات الخاضعة للضريبة
- متعددو الجنسيات لن تسري عليهم قوانين ضريبة الدخل ودعم العمالة والزكاة والشركات المساهمة
- اللائحة التنفيذية تصدر بقرار وزاري خلال 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
- الضريبة يُعمل بها من أول يناير المقبل.. مع منح مهلة 9 أشهر للتسجيل دون غرامة
- الضريبة الجديدة ستكون لها الأولوية في التطبيق حال التعارض مع أحكام أي قانون آخر
علي إبراهيم
أصدرت الكويت مرسوما بقانون بشأن الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، على أن يعمل به اعتبارا من أول يناير 2025. وتفرض الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات تعادل أو تجاوز 750 مليون يورو وتحصل بالفرق بين الحد الأدنى للضريبة ومعدلها الفعلي إذا كان أقل من مستوى 15%، فيما لن تسري على متعددي الجنسيات قوانين ضريبة الدخل ودعم العمالة والزكاة والشركات المساهمة. في هذا الصدد، أعلنت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام عن تطبيق الكويت الضريبة الجديدة على الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs)، وذلك وفقاً للمرسوم رقم 157 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2024، بشأن استحداث ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT) على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs)، والتي تمارس نشاطها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، حيث تتماشى ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقالت الفصام، في بيان صادر عن وزارة المالية، إن الأمر يأتي انطلاقاً من رؤية «الكويت 2035» نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، والعمل على إجراء إصلاحات اقتصادية متنوعة تشمل تحسين النظام الضريبي في البلاد. وأضافت الفصام: يهدف تطبيق القانون إلى ضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs) ضريبة لا تقل قيمتها عن 15% على الدخل الخاضع للضريبة المحققة في الكويت، ومن المقرر أن يسري القانون على الشركات متعددة الجنسيات ابتداءً من الأول من يناير 2025. وزادت: يأتي تطبيق هذه الضريبة تأكيدا على سعي الكويت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، والتأكيد على حرص الدولة الشديد على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية، اضافة الى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بشكل مستدام. وشددت الفصام على أن اقتصاد الكويت مقبلة على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية، مدعوما بتشريعات حكومية تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل. في السياق ذاته، أشارت وزارة المالية في بيانها إلى أنها ستقوم بمخاطبة جميع الشركات المعنية بتطبيق الضريبة تمهيدا لعقد ورش عمل تثقيفية لها ولقاءات محددة وفقا لخطة زمنية تمكنها من الوصول الى جميع الشركات المستهدفة، بالإضافة إلى عمل الوزارة على إصدار لائحة تنفيذية للقانون في القريب العاجل بهدف تنظيم آلية التطبيق في المرحلة المقبلة.
وقضى القانون الجديد ـ الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ـ أن تمنح مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الخاضعة لأحكام القانون مهلة 9 أشهر من تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون للتقدم بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية، دون فرض الغرامة الإدارية. ويحسب معدل الضريبة الفعلي للمكلف على أساس مجموع الضرائب المشمولة المعدلة للكيانات الخاضعة للضريبة داخل المجموعة مقسوما على مجموع صافي دخلها أو خسارتها، ولأغراض تطبيق هذه المادة يجب استبعاد الضرائب المشمولة المعدلة وصافي الدخل أو الخسارة لكل من الكيانات الاستثمارية والكيانات المشاركة المملوكة من الأقلية والكيانات غير التابعة لأي دولة أو ولاية قضائية. وقضى القانون في مادته الأولى أن يعمل بأحكامه على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الخاضعة للضريبة اعتبارا من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2025، واعتبارا من هذه الفترات الضريبية لا يسري عليها المرسوم والقوانين والأحكام التالية:
1 ـ مرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له.
2 ـ القانون رقم 23 لسنة 1961 الخاص بضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة.
3 ـ والبند رقم 1 من المادة 12 والفقرة رقم 2 من المادة 154 من القانون 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003.
4 ـ القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
ونص القانون على ان اللائحة التنفيذية له ستصدر بقرار وزاري خلال 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، فيما أعطى الضريبة الجديدة الأولوية في التطبيق حال التعارض مع أحكام أي قانون آخر وفق نص المادة الثالثة التي جاء بأن تطبق أحكامها في حال وجود تعارض بين أحكامه واحكام أي قانون آخر، وفيما يلي نص القانون:
مادة أولى: يعمل بأحكام القانون المرافق على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الخاضعة للضريبة اعتبارا من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2025، واعتبارا من هذه الفترات الضريبية لا يسري عليها المرسوم والقوانين والأحكام الآتية:
1 - مرسوم رقم 3 لسنة 1955 المشار إليه.
2 - القانون رقم 23 لسنة 1961 المشار إليه.
3 - البند رقم 1 من المادة 12 والفقرة رقم 2 من المادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه.
4 - القانون رقم 46 لسنة 2006 المشار إليه.
مادة ثانية: تمنح مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الخاضعة لأحكام القانون المرافق مهلة تسعة اشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون للتقدم بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية دون فرض الغرامة الإدارية المنصوص عليها في البند 1 من المادة 34 من القانون المرافق.
مادة ثالثة: تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون في حال وجود تعارض بين أحكامه وأحكام أي قانون آخر.
مادة رابعة: تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير 2025.
قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
المادة 1: التعريفات: في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
٭ الدولة: دولة الكويت، وما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة التي بها ثروات أو موارد طبيعية مشتركة يتم توزيعها مناصفة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وذلك وفقا للحدود والإحداثيات المثبتة بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بينهما في هذا الشأن.
٭ الوزير: وزير المالية.
٭ القانون: قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
٭ اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٭ الإدارة الضريبية: الجهة المختصة المناط بها تطبيق القوانين الضريبية.
٭ الضريبة: الضريبة التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
٭ مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات: أي مجموعة تكون متواجدة، وإن كان من خلال منشأة دائمة في أكثر من دولة او ولاية قضائية تكون الدولة واحدة منها، بلغ مجموع ايراداتها حد الإيرادات.
٭ حد الإيرادات: الإيرادات السنوية لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات التي تعادل او تجاوز 750 مليون يورو في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي لفترتين ضريبيتين على الأقل ضمن الفترات الضريبية الأربعة السابقة مباشرة للفترة الضريبية. ويجب ان تشمل البيانات المالية الموحدة جميع الإيرادات الناتجة عن الكيانات المشاركة الخاضعة للسيطرة، بما في ذلك ايرادات الكيانات المستبعدة التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان تم استيفاء حد الايرادات، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
٭ المجموعة: كل ما يأخذ إحدى الصورتين الآتيتين:
1 - الكيانات المرتبطة من خلال الملكية أو السيطرة، على ان تكون كل من الاصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية لتلك الكيانات مدرجة في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي أو مستبعدة منها على أساس الحجم أو الأهمية الجوهرية، أو ان الكيانات المرتبطة معروفة للبيع.
2- كيان يقع في دولة أو في ولاية قضائية ولديه منشأة دائمة في أكثر من دولة أو ولايات قضائية أخرى، بشرط ألا يكون هذا الكيان جزءا من الكيانات المرتبطة المشار إليها بالبند (1).
٭ الكيان يشمل ما يأتي:
1 ـ الشركات.
2 ـ أي اتفاق لم يأخذ أحد أشكال الشركات، ويكون الأشخاص الذين أبرموه مسؤولين عن الالتزامات الناشئة عنه.
3 ـ أي هيئة، أو مؤسسة عامة، أو صندوق، أو أي شخص اعتباري.
٭ الكيان المقيم: الكيان الذي يتوافر بشأنه أي من الحالتين الآتيتين:
1- قد أسس في الدولة.
2- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في الدولة.
- الكيان الأم: يشمل أيا من الحالتين الآتيتين:
1 ـ الكيان الأم النهائي.
2 ـ أي كيان مشارك لا يعتبر كيانا أم نهائي، ولا يعتبر كيان أم مملوك جزئيا، أو منشأة دائمة، أو كيان استثماري، ويملك بشكل مباشر أو غير مباشر حقوق ملكية لكيان آخر في نفس مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
٭ الكيان الأم النهائي: الكيان داخل مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ويمتلك داخلها بشكل مباشر أو غير مباشر حصة أو حصص مسيطرة في كيان أو كيانات أخرى ولا يكون خاضعا لسيطرة أي كيان آخر داخل المجموعة، أو الكيان الرئيسي الذي ليس جزءا من مجموعة أخرى باستثناء الصناعات السيادية.
٭ الكيان المشارك: أي كيان عضو في مجموعة، وأي منشأة دائمة لكيان رئيسي وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
٭ الكيان الرئيسي: كيان مشارك في المجموعة لديه منشأة دائمة وتتضمن بياناته المالية الدخل أو الخسائر لمنشآته الدائمة.
٭ الشروع المشترك: الكيان الذي يتم الإفصاح عن نتائجه المالية بطريقة حقوق الملكية في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، بشرط أن يمتلك الكيان الأم النهائي بشكل مباشر أو غير مباشر ما لا يقل عن 50% من حقوق ملكيته.
٭ الكيان التابع للمشروع المشترك: كيان يتم دمج أصوله والتزاماته وإيراداته ونفقاته وتفقداته النقدية في البيانات المالية للمشروع المشترك.
٭ الكيان غير التابع لأي دولة أو ولاية قضائية: الكيان الذي يعد في حكم المنشأة الدائمة وفقا للفقرة الثانية من المادة (2) من هذا القانون، أو الكيان الذي يمرر الدخل ولا يعد كيان أم نهائي.
٭ كيان يمرر الدخل: الكيان الذي تتدفق من خلاله الإيرادات والتكاليف والأرباح والخسائر إلى مالكيه أو المستثمرين به، وليس مقيما ضريبيا في الدولة أو الولاية القضائية التي نشأ فيها.
٭ الكيان المشارك المملوك من الأقلية: كيان مشارك في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ويمتلك فيه الكيان الأم النهائي فيه حصة ملكية تساوي (30%) أو أقل.
٭ الكيان الاستثماري: يشمل أي من الصور الآتية:
1 ـ صندوق استثماري أو أداة استثمار عقاري.
2 ـ كيان مملوك مباشرة بنسبة 95% على الأقل من قبل صندوق استثماري أو أداة استثمار عقاري ويعمل بشكل حصري أو شبه حصري للاحتفاظ بأصول استثمار أموال لصالح هذه الكيانات الاستثمارية.
3 ـ كيان مملوك مباشرة بنسبة 85% على الأقل من قبل صندوق استثماري أو أداة استثمار عقاري بشرط أن يكون كل دخله توزيعات الأرباح او مكاسب او خسائر حقوق الملكية التي تستبعد من حساب صافي الدخل او الخسارة.
٭ صندوق الاستثمار: الكيان الذي يستوفي جميع المعايير الآتية:
1 ـ مصمم لتجميع الأصول من عدد من المستثمرين على أن يكون أحدهم غير مرتبط.
2 ـ يستثمر وفقا لسياسة استثمارية محددة.
3 ـ يسمح للمستثمرين بتقليل تكاليف المعاملات والبحث والتحليل، أو توزيع المخاطر بشكل جماعي.
4 ـ يهدف إلى تحقيق دخل أو مكاسب الاستثمار، أو الحماية من حدث معين أو عام.
5 ـ يحق للمستثمرين عائد أصول الصندوق أو الدخل المكتسب من تلك الأصول، استنادا إلى المساهمات التي يقدموها.
6 ـ يخضع لقوانين الدولة أو الولاية القضائية التي تم تأسيسه أو إدارته فيها.
7 ـ تتم إدارته من قبل متخصصين في إدارة صناديق الاستثمار نيابة عن المستثمرين.
٭ كيان الخدمات التقاعدية: الكيان المنشأ بغرض استثمار الأموال لصالح صندوق التقاعد، سواء داخل الدولة أو أي دولة أو ولاية قضائية أخرى.
٭ أداة استثمار عقاري: الكيان المملوك لأكثر من مستثمر، ويملك ممتلكات غير منقولة، ويخضع هو أو المستثمرين به لمستوى واحد من الضرائب، لا يتجاوز تأجيل سدادها أكثر من سنة.
٭ الكيان الحكومي: الجهات التي تستوفي جميع المعايير الآتية:
1 ـ أن تكون جزءا من الحكومة أو مملوكة بالكامل للحكومة، إيا كان شكلها القانوني.
2 ـ أن يكون الغرض الرئيسي من تأسيسها أداء وظيفة حكومية، أو إدارة او استثمار أصول الحكومة من خلال الاستثمار او حيازة الاستثمارات او إدارة الأصول او أنشطة الاستثمار المرتبطة بأصول الحكومة، على ألا تقوم بمزاولة نشاط.
3 ـ أن تكون مسؤولة أمام الحكومة عن أدائها.
4 ـ أن تؤول أصولها عند تصفيتها أو حلها إلى الحكومة، ويتم توزيع صافي المكاسب للحكومة فقط.
ويقصد بكلمة الحكومة في هذا التعريف، حكومة الدولة، أو حكومة أي دولة أو ولاية قضائية أخرى.
٭ المنظمة غير الهادفة للربح: الكيان الذي يؤسس ويعمل بشكل حصري للأغراض الدينية، او الخيرية، او العلمية، او الفنية، او الثقافية، او الرياضية، او التعليمية، او أي أغراض أخرى مماثلة لا تهدف للربح، ووفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
٭ صندوق التقاعد: كيان أنشئ بشكل أساسي لإدارة او لتقديم المزايا التقاعدية للأفراد.
٭ الكيانات المرتبطة: الكيانات التي تربطها صلة مشتركة مع بعضها او مع كيان آخر، او اذا كان الكيان لديه نفوذ مؤثر او مسيطر على الآخر، او كيانين او اكثر تحت سيطرة مشتركة.
٭ النشاط: أي تجارة في سلع، أو خدمات أو صناعة، أو مهنة، أو حرفة، أو وكالة، أو سمسرة، أو تطوير عقاري، أو استغلال ممتلكات منقولة أو غير منقولة أو مضاربة، أو أي نشاط ذو طابع تجاري أو استثماري.
٭ المكلف: مجموعة الكيانات الخاضعة للضريبة وفقا لحكم المادة (3) من هذا القانون.
٭ الضريبة المستحقة: الضريبة الواجب سدادها بموجب هذا القانون، سواء أقر بها المكلف بالإقرار الضريبي، أو احتسبت من واقع الربط الضريبي.
٭ الحد الأدنى للضريبة: معدل ضريبة فعلي (15%).
٭ الضريبة المشمولة: الضرائب المقيدة في الحسابات المالية للكيان فيما يتعلق بدخله او ارباحه، او حصته من الدخل او الارباح لكيان يمتلك حصة ملكية، التي تدفع للدولة او لأي دولة او ولاية قضائية اخرى، ولا تعتبر الضريبة ضريبة مشمولة.
٭ الضريبة المشمولة المعدلة: الضريبة المشمولة حسب التكاليف الضريبية محسوبة على اساس الاستحقاق او الخسائر المدرجة في البيانات المالية للمكلف خلال الفترة الضريبية، وما يرد عليها من تعديلات، وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
٭ الإقرار الضريبي: البيانات والمعلومات لأغراض الضريبة المفروضة بموجب احكام هذا القانون التي يجب على المكلف الافصاح عنها عن الفترة الضريبية، وفقا للنماذج المعدة من قبل الادارة الضريبية.
٭ الربط الضريبي: تحديد قيمة الضريبة المستحقة الواجب سدادها واسس احتسابها او تقديرها.
٭ دين الضريبة: الضريبة المستحقة مضافة اليها الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون.
٭ الركيزة الثانية: اجراء عالمي ضمن مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الارباح، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ينص على حد ادنى لمعدل الضريبة المفروض على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
٭ قاعدة إدراج الدخل: آلية ضريبية حددتها الركيزة الثانية لمنح الدولة او الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الأم، الحق في تحصيل فرق الضرائب التي تقل عن الحد الادنى للضريبة المدفوعة من الكيانات المشاركة في الدول او الولايات القضائية الاخرى، بما يتناسب مع حصص ملكيتها في تلك الكيانات.
المادة 2: المنشأة الدائمة: المنشأة الدائمة هي المقر الذي يزاول الكيان غير المقيم من خلاله نشاطه بالدولة كليا او جزئيا، ومنها الحالات الآتية:
1 ـ مقر المنشأة سواء المتعلق بمقر الادارة او الفرع او المتجر او المكتب او المصنع او ورشة العمل او منافذ البيع او المستودع او المنجم او بئر النفط او الغاز او المحجر او اي مكان آخر لاستكشاف واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية.
2 ـ موقع البناء او مشروع الانشاء او التجميع او التركيب او الانشطة الاشرافية ذات الصلة بهذا الموقع او المشروع، بشرط استمرار هذا الموقع او المشروع او تلك الانشطة لمدة تزيد على 6 اشهر ضمن أي اثني عشر شهرا.
3 ـ تقديم الخدمات من قبل الكيان غير المقيم، بشرط استمرار الانشطة من هذا النوع داخل الدولة لمدة او لمدد يزيد مجموعها عن ستة اشهر ضمن اي اثني عشر شهرا.
4 ـ الوكيل وفقا للشروط والضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
ويعد في حكم المنشأة الدائمة اي مكان عمل من غير الحالات المشار اليها في البنود السابقة، يتم من خلاله قيام الكيان غير المقيم بعمليات بالدولة، بشرط ان يعفى الدخل المنسوب لهذه العمليات من الضريبة بالدولة او الولاية القضائية لغير المقيم.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة.
الفصل الثاني: الكيانات الخاضعة والمستبعدة من الضريبة:
المادة 3: الكيانات الخاضعة للضريبة: يخضع للضريبة كل ما يأتي:
1 ـ أي كيان في الدولة عضو بمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات سواء كان كيان ام نهائي او كيان مشارك.
2 ـ اي مشروع مشترك او كيان تابع له، في الدولة، حال توافر اي من الحالتين الآتيتين:
أ ـ إذا كان في المشروع المشترك حصة مملوكة بنسبة 50% او اكثر لكيان ام نهائي لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات بلغت او جاوزت ايراداتها من خارج المشروع المشترك حد الايرادات.
ب ـ اذا كان مجموع ايرادات المشروع المشترك والكيانات التابعة له قد بلغ او جاوز حد الايرادات.
ويعد المشروع المشترك كيان ام نهائي والكيانات التابعة له كيانات مشاركة.
3 ـ الكيان غير التابع لأي دولة او ولاية قضائية الذي يزاول نشاطا في الدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق احكام هذه المادة.
المادة 4: الكيانات المستبعدة من الخضوع للضريبة: تعد الكيانات التالية، سواء كانت كويتية او غير كويتية، من الكيانات المستبعدة من الخضوع للضريبة:
1 ـ الكيانات الحكومية.
2 ـ المنظمات غير الهادفة للربح.
3 ـ المنظمات الدولية.
4 ـ صناديق التقاعد.
5 ـ صناديق الاستثمار التي تكون كيان أم نهائي.
6 ـ أداة استثمار عقاري التي تكون كيان أم نهائي.
7 ـ أي كيان ـ فيما عدا كيان الخدمات التقاعدية ـ مملوك مباشرة بنسبة 95% على الاقل من قبل واحد او اكثر من الكيانات المذكورة في البنود السابقة ويعمل بشكل حصري او شبه حصري للاحتفاظ بأصول او استثمار اموال لصالح اي من هذه الكيانات.
8 ـ أي كيان ـ فيما عدا كيان الخدمات التقاعدية ـ مملوك مباشرة بنسبة 85% على الاقل من قبل واحد او اكثر من الكيانات المذكورة في البنود من 1 الى 6 من هذه المادة، بشرط ان يكون اغلب دخله من توزيعات الارباح او مكاسب او خسائر حقوق الملكية التي تستبعد من حساب صافي الدخل او الخسارة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
المادة 5: موقع الكيان: تكون الدولة موقعا للكيان في اي من الحالات الآتية:
1 ـ إذا كان الكيان الذي لا يمرر الدخل مقيما ضريبيا فيها.
2 ـ اذا كان الكيان الذي يمرر الدخل ام نهائي لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات وانشئ بالدولة.
3 - المنشأة الدائمة بها اذا كان لها مقر عمل او ما هو بحكم مقر عمل بالدولة وذلك وفقا للبنود من (1) الى (4) من المادة (2) من هذا القانون.
ويعامل كل من الكيان الذي يمرر الدخل ولا يخضع لأحكام البند (2) من هذه المادة، والمنشأة الدائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا القانون، على انه كيان غير تابع لأي دولة او ولاية قضائية.
الفصل الثالث: فرض واستحقاق الضريبة
المادة 6: معدل الضريبة: تفرض الضريبة على المكلف بمعدل يساوي الفرق بين الحد الأدنى للضريبة، ومعدل الضريبة الفعلي اذا كان اقل من (15%).
المادة 7: حساب معدل الضريبة الفعلي: يحسب معدل الضريبة الفعلي للمكلف على أساس مجموع الضرائب المشمولة المعدلة للكيانات الخاضعة للضريبة داخل المجموعة مقسوما على مجموع صافي دخلها او خسارتها.
ولأغراض تطبيق هذه المادة يجب استبعاد الضرائب المشمولة المعدلة وصافي الدخل او الخسارة لكل من الكيانات الاستثمارية والكيانات المشاركة المملوكة من الاقلية والكيانات غير التابعة لأي دولة او ولاية قضائية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط المتعلقة بكيفية حساب معدل الضريبة الفعلي.
المادة 8: دخل الكيان: يحدد دخل الكيان الخاضع للضريبة من واقع البيانات المالية على اساس جميع الايرادات والمصروفات بما في ذلك المعاملات مع بقية اعضاء المجموعة، وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 9: صافي الدخل او الخسارة للكيان: يكون صافي الدخل أو الخسارة للكيان الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية على أساس دخله من واقع بياناته المالية بعد اجراء جميع التعديلات ومنها على الاخص ما يأتي:
1 - استبعاد الدخل الناتج من توزيعات ارباح الاسهم او الحصص.
2 - استبعاد مكاسب او خسائر حقوق الملكية، بما فيها الارباح او الخسائر الرأسمالية من الاسهم او الحصص.
3 - استبعاد الايراد الناتج عن التنازل عن ديون الكيان الخاضع للضريبة.
4 - استبعاد الدخل الناتج عن نشاط النقل والشحن البحري الدولي.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والنسب والشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق احكام هذه المادة.
المادة 10: الدخل المستبعد على اساس جوهر النشاط: يكون الدخل المستبعد على اساس جوهر النشاط للمكلف عن الفترة الضريبية وفقا لمجموع ما يلي:
1 - مجموع تكاليف الرواتب التي يتكبدها بحد اقصى (9.6%) وبحد ادنى (5%) من تكاليف الرواتب.
2 - متوسط قيمة الاصول الملموسة في بداية ونهاية الفترة الضريبية، بحد اقصى (7.6%) وبحد أدنى (5%) من القيمة الدفترية لتلك الاصول.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط المتعلقة بتطبيق احكام هذه المادة.
المادة 11: حساب الدخل الخاضع للضريبة: يتم حساب الدخل الخاضع للضريبة المكلف على اساس مجموع صافي دخل او خسارة الكيانات الخاضعة للضريبة داخل المجموعة مطروحا منه الدخل المستبعد على اساس جوهر النشاط للمكلف المشار اليه في المادة (10) من هذا القانون.
المادة 12: حساب الضريبة: تحسب الضريبة على المكلف بحاصل ضرب معدل الضريبة في الدخل الخاضع للضريبة.
وتكون الضريبة قيمتها صفر في اي من الحالتين الآتيتين:
1 - اذا كان الدخل المستبعد على اساس جوهر النشاط مساويا او يزيد على مجموع صافي دخل الكيانات الخاضعة للضريبة في المجموعة.
2 - اذا كان معدل الضريبة الفعلي مساويا او يزيد على (15%).
ولا تسري اية اعفاءات ضريبية على هذه الضريبة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط المتعلقة بتطبيق احكام هذه المادة.
المادة 13: الحد الادنى للإيراد والدخل: تكون الضريبة المستحقة على المكلف قيمتها صفر عن اي فترة ضريبية، في حال توفر الشرطين الاتيين:
1 - متوسطة مجموع ايرادات الكيانات الخاضعة للضريبة في المجموعة وما يرد عليها من تعديلات يقل عن 10 مليون يورو او ما يعادلها.
2 - متوسط مجموع صافي دخل الكيانات الخاضعة للضريبة في المجموعة يقل عن مليون يورو او ما يعادله.
ويحسب المتوسط عن الفترة الضريبية المشار اليها والفترتين السابقتين لها.
ولا يسري حكم هذه المادة على الكيان الاستثماري والكيان غير التابع لأي دولة او ولاية قضائية.
المادة 14: الملاذ الآمن بطريقة الاحتساب المبسط: يجوز للمكلف اتباع طريقة الاحتساب المبسط في حال نتج عن ذلك ضريبة قيمتها صفر.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط المتعلقة بتطبيق احكام هذه المادة.
المادة 15: الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول: تكون الضريبة المستحقة على المكلف قيمتها صفر عن اي فترة ضريبية تبدأ في 31 ديسمبر 2026 او قبلها دون ان تشمل الفترة الضريبية المنتهية بعد 30 يونيو 2028، في اي من الحالات الآتية:
1 - في حال توافر الشرطين الآتيين:
أ - مجموع ايرادات الكيانات الخاضعة للضريبة في المجموعة يقل عن 10 ملايين يورو او ما يعادلها.
ب - مجموع دخل الكيانات الخاضعة للضريبة في المجموعة يقل عن مليون يورو او ما يعادله.
ويحسب المجموع عن الفترة الضريبية المشار اليها، من واقع تبادل التقارير بين الدولة والدول او الولايات القضائية الأخرى.
2 - اذا كان معدل الضريبة الفعلي للمكلف عن الفترة الضريبية المشار اليها يعادل او يجاوز (16%) للفترة الضريبية التي تبدأ في عام 2025 و(17%) للفترات الضريبية التي تبدأ في عام 2026، وذلك من واقع تبادل التقارير بين الدولة والدول او الولايات القضائية الأخرى.
3 - ان يكون ربح المكلف او خسارته في الفترة الضريبية المشار اليها يساوي او اقل من مبلغ الدخل المستبعد على اساس جوهر النشاط وفقا لاحكام المادة (10) من هذا القانون، وذلك من واقع تبادل التقارير بين الدولة والدول او الولايات القضائية الأخرى.
ولا يسري حكم هذه المادة على ما يلي:
1 - الكيان غير التابع لأي دولة او ولاية قضائية.
2 - مجموعات الكيانات متعددة الجنسيات المملوكة من عدة كيانات ام نهائي لا تدرج معلومات هذه المجموعات في التقرير المتبادل بين الدولة والدول او الولايات القضائية الاخرى.
3 - اذا كان التقرير المتبادل بين الدولة والدول او الولايات القضائية الاخرى غير مؤهل وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والاحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة 16: المرحلة الاولية من النشاط الدولي: تكون الضريبة على المكلف قيمتها صفر خلال المرحلة الأولية من النشاط الدولي، اذا كان ضمن مجموعة كيانات متعددة الجنسيات يتوافر فيها الشروط الآتية:
1 - لديها اعضاء تقع فيما لا يزيد على ست دول او ولايات قضائية بما فيها الدولة.
2 - ان يكون مجموع صافي القيمة الدفترية لا يتجاوز 50 مليون يورو للاصول الملموسة لجميع الكيانات الموجودة في جميع الدول او الولايات القضائية، بخلاف الدولة او الولاية القضائية التي تمتلك فيها مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات اعلى قيمة للاصول الملموسة عندما يتم تطبيق قواعد الركيزة الثانية على تلك المجموعة لأول مرة.
3 - الا يتم الاحتفاظ بأي من حصص الملكية في الكيانات التي تقع في الدولة من قبل الكيان الام الذي يطبق قواعد ادراج الدخل.
ولا تنطبق احكام هذه المادة على اي فترة ضريبية تبدأ بعد انقضاء خمس فترات ضريبية على اليوم الاول من الفترة الضريبية الاولى التي خضعت فيها مجموعة كيانات متعددة الجنسيات لقواعد الركيزة الثانية.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والاحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة 17: الفترة الضريبية: تحدد الفترة الضريبية باثني عشر شهرا وفقا لسنة التقويم المحاسبية للكيان الام التهاني للمكلف التي يحظر بها الادارة الضريبية، وفي حال عدم قيامه بالاخطار، تكون السنة الميلادية فترة ضريبية له.
ويجوز للادارة الضريبية بناء على طلب المكلف ان ترخص له بتغيير الفترة الضريبية، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 18: المعاملات بين الكيانات المرتبطة: يجب على الكيانات المرتبطة عند تحديد صافي الدخل الالتزام بمعيار السعر المحايد، ويعتبر صافي الدخل مستوفيا لهذا المعيار متى كانت المعاملات المالية او التجارية التي حدد على أساسها تمت وفق الشروط التي تتم بين كيانات غير مرتبطة في ظروف مماثلة.
وفي حال عدم الالتزام بذلك يكون للادارة الضريبية تحديد صافي الدخل على اساس السعر المحايد.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتحديد الكيانات المرتبطة، وكيفية وقواعد حساب السعر المحايد.
الفصل الرابع: التزامات المكلفين
المادة 19: التسجيل وإلغاء التسجيل: على المكلف أن يقوم بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية خلال 120 يوما من تاريخ بدء خضوعه للضريبة، ويكون للادارة الضريبية، في الحالات التي لا يلتزم فيها المكلف بالتسجيل خلال هذه المهلة، الحق في تسجيله بناء على المعلومات المتاحة لديها، مع اخطاره بذلك بأي وسيلة تراها.
ويجب على المكلف ان يخطر الادارة الضريبية بأي تغيير يطرأ على نشاطه او بيانات التسجيل خلال 120 يوما من تاريخ حدوث التغيير.
كما يجب على المكلف ان يتقدم بطلب إلغاء التسجيل للإدارة الضريبية اذا توقف كليا عن النشاط خلال 120 يوما من تاريخ التوقف الكلي، أو إذا فقد أحد شروط الخضوع للضريبة.
وتحدد اللائحة التنفيذية آلية التسجيل والإلغاء، وكيفية الاخطار، وكافة الاحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
المادة 20: تقديم الإقرار الضريبي: يلتزم المكلف بأن يقدم الى الادارة الضريبية اقرارا ضريبيا عن الضريبة المستحقة متضمنا البيانات المالية مدققة من مكتب تدقيق معتمد من قبل وزارة المالية خلال خمسة عشر شهرا من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والمستندات والضوابط المتعلقة بالاقرارات الضريبية.
المادة 21: تعديل الإقرار الضريبي: يحق للمكلف تقديم اقرار ضريبي معدل اذا اكتشف سهوا او خطأ ماديا او حسابيا في اقراره الضريبي الاصلي خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الاقرار الاصلي، بشرط ألا يكون قد صدر ربط ضريبي عن الفترة الضريبية التي يقدم عنها اقرار معدل، وذلك دون الاخلال بالغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 22: سداد واسترداد الضريبة: يلتزم المكلف بسداد الضريبة المستحقة للادارة الضربية خلال المواعيد القانونية لتقديم الاقرار الضريبي، ويحق للمكلف الذي سدد ضريبة بالزيادة استرداد مبلغ فائض الضريبة المسددة بعد تسوية المبالغ المستحقة عليه.
المادة 23: الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات: يلتزم المكلف بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات والمعلومات التي تستلزمها طبيعة نشاطه واللازمة لإعداد البيانات المالية وتحديد الدخل الخاضع للضريبة، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها.
وفي حال مخالفة احكام هذه المادة، يكون للادارة الضريبية الحق في الربط الضريبي على المكلف تقديريا في ضوء اي بيانات متاحة لديها، ومع عدم الاخلال بفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الخامس: الفحص والربط الضريبي والحجز التحفظي
المادة 24: إجراءات الفحص الضريبي: تفحص اقرارات المكلفين وفقا للقواعد والتعليمات التنفيذية التي تصدرها الادارة الضريبية، ويجوز الفحص من خلال العينة.
وعلى المكلف تمكين موظفي الادارة الضريبية من اداء واجباتهم في شأن اجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون.
المادة 25: الربط الضريبي: يعد الاقرار الضريبي ربطا للضريبة ما لم تقم الادارة الضريبية بإجراء تعديلات عليه، او تحديد الدخل وربط الضريبة على اساس تقديري.
واذا ثبت للادارة الضريبية وجود دخل لم يسبق ربط الضريبة بشأنه، او وجود خطأ في الربط، فإنه يحق للادارة الضريبية اعادة محاسبة المكلف واخطاره بالربط المعدل خلال مدة تقادم دين الضريبة.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بتطبيق احكام هذه المادة.
المادة 26: مكافحة التجنب الضريبي: لا يعتد بالآثار الضريبية لأي اتفاق او صفقة، اذا تبين ان الغرض الرئيسي او احد الاغراض الرئيسية منها هو تخفيض الضريبة او تأجيلها او الاعفاء منها، وتكون العبرة لدى ربط الضريبة بالجوهر التجاري او الاقتصادي الحقيقي للاتفاق او الصفقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق احكام هذه المادة.
المادة 27: الاعتراضات والتظلمات والطعون: يكون للمكلف الاعتراض والتظلم والطعن على الربط الضريبي وفقا للاجراءات الآتية:
1 ـ الاعتراض على الربط الضريبي خلال 60 يوما من تاريخ اخطاره او علمه بكتاب الربط بأي وسيلة، وعليه ان يبين اسباب الاعتراض وارفاق المستندات المؤيدة لذلك للادارة الضريبية.
وعلى الادارة الضريبية البت في الاعتراض والرد عليه خلال 90 يوما من تاريخ تقديم المكلف لهذا الاعتراض، فإذا انقضت هذه المدة دون رد من قبل الادارة الضريبية يعتبر رفضا ضمنيا.
2 ـ في حال رفض اعتراض المكلف صراحة او ضمنا، يحق للمكلف التظلم من قرار الرفض امام لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون خلال 60 يوما من تاريخ الاخطار او العلم بقرار رفض الاعتراض او من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للادارة الضريبية للبت في الاعتراض دون رد.
ويجب على لجنة التظلمات الضريبية ان تبت في التظلم خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه، ويجوز للجنة مد هذه المهلة لمدد مماثلة لا تتجاوز 365 يوما بناء على طلب المكلف او الادارة الضريبية.
3 ـ يجوز لكل من الادارة الضريبية او المكلف الطعن على قرار لجنة التظلمات الضريبية امام المحكمة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ الاخطار بالقرار او العلم به بأي وسيلة او من تاريخ انتهاء مدة نظر التظلم دون الفصل فيه.
المادة 28: لجنة التظلمات الضريبية: تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر تسمى لجنة التظلمات الضريبية برئاسة عضو من إدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار، يرشحه رئيس إدارة الفتوى والتشريع، وستة أعضاء على النحو الآتي:
1 ـ ثلاثة من العاملين بالإدارة الضريبية.
2 ـ ثلاثة من ذوي الخبرة في المسائل الضريبية يرشحهم الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية، بشرط ألا يكونوا من العاملين بالإدارة الضريبية، أو لهم صلة بحكم عملهم في ربط الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون.
وتتولى اللجنة الفصل في التظلمات الضريبية، ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضائها لرئاستها حال غيابه، وعضو من العاملين بالإدارة الضريبية، ويتولى أمانة سر اللجنة موظفين من الإدارة الضريبية، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة أو من يفوضه حال غيابه.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة قواعد، وإجراءات عمل اللجنة ومكافآتها.
المادة 29: الضريبة النهائية: تكون الضريبة المستحقة نهائية في الحالات الآتية:
1 ـ إذا كانت بذات قيمة الضريبة الواردة في الإقرار الضريبي.
2 ـ إذا انقضت مواعيد الاعتراض على الربط الضريبي دون تقديم اعتراض.
3 ـ إذا رُفض الاعتراض وانقضت مواعيد التظلم أمام لجنة التظلمات الضريبية دون تقديم تظلم.
4 ـ إذا تم قبول الاعتراض جزئيا وانقضت مواعيد التظلم أمام لجنة التظلمات الضريبية دون تقديم تظلم، أو تم قبول الاعتراض كليا.
5 ـ إذا رُفض التظلم وانقضت مواعيد الطعن أمام المحكمة دون تقديم طعن.
6 ـ إذا تم قبول التظلم جزئيا أو كليا وانقضت مواعيد الطعن أمام المحكمة دون تقديم طعن.
7 ـ إذا تم الاتفاق مع المكلف بشأن دين الضريبة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.
8 ـ إذا صدر حكم نهائي في الضريبة.
وفي الحالات السابقة، يعد الإقرار الضريبي، وكتاب الربط الضريبي، وكتاب الربط الضريبي المعدل، ومحضر الاتفاق سندات تنفيذية.
المادة 30: الحجز التحفظي: يجوز للإدارة الضريبية إذا تبين لها أن دين الضريبة عرضة للضياع، أن تطلب من مدير إدارة التنفيذ بالمحكمة المختصة إصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المكلف المنقولة التي تحت يده أو في حيازة الغير، وتتولى إدارة التنفيذ توقيع الحجز.
ويجوز رفع الحجز بقرار من مدير إدارة التنفيذ إذا قدم المكلف ضمانات كافية لأداء دين الضريبة أو إذا طلبت الإدارة الضريبية رفع الحجز.
الفصل السادس: الغرامات الإدارية
المادة 31: التأخير في تقديم الإقرار الضريبي: تفرض غرامة، بحد أدنى ألف دينار كويتي، على كل من تأخر في تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون على النحو الآتي:
1 ـ 5% من قيمة الضريبة النهائية إذا كان التأخير في التقديم لمدة 30 يوما أو أقل.
2 ـ 10% من قيمة الضريبة النهائية إذا كان التأخير أكثر من 30 يوما وحتى 90 يوما.
3 ـ 15% من قيمة الضريبة النهائية إذا كان التأخير أكثر من 90 يوما وحتى 365 يوما.
4 ـ 20% من قيمة الضريبة النهائية إذا كان التأخير أكثر من 365 يوما وقبل تاريخ إصدار الربط الضريبي.
وتفرض غرامة مقدارها 25% من قيمة الضريبة النهائية، بحد أدنى 5 آلاف دينار كويتي، إذا لم يقدم المكلف الإقرار حتى تاريخ إصدار الربط الضريبي.
ولا يخل تطبيق هذه الغرامات بحساب غرامات التأخير في السداد وفقا لأحكام المادة (32) من هذا القانون.
المادة 32: التأخير في سداد الضريبة المستحقة: تفرض على المكلف غرامة مقدارها 1% من قيمة المبالغ غير المسددة عن كل 30 يوم أو جزء منها، إذا لم يقم بسداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية لتقديم الإقرار، وتسري غرامة التأخير في هذه الحالة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار.
المادة 33: تقديم إقرار ضريبي غير صحيح: إذا قدم المكلف إقرارا ضريبيا غير صحيح، وكانت الفروق بين الضريبة النهائية والضريبة من واقع الإقرار الضريبي تزيد على 10% من قيمة الضريبة من واقع الإقرار الضريبي، فإنه يفرض على المكلف غرامة مقدارها 25% من قيمة هذه الفروق، وإذا بادر بتصحيح الخطأ قبل اكتشافه من قبل الإدارة الضريبية، تخفض هذه الغرامة إلى 10%. ولا يخل تطبيق أحكام هذه المادة باحتساب غرامة التأخير في السداد المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون.
المادة 34: مخالفات إدارية أخرى: تفرض غرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار كويتي على كل من ارتكب احد الأفعال الآتية:
1 - عدم القيام بالتسجيل في المواعيد المحددة في هذا القانون.
2 - عدم القيام بإخطار الإدارة الضريبية بأي تغييرات في بيانات التسجيل أو النشاط في المواعيد المحددة في هذا القانون.
3 - عدم تقديم اي مستندات او معلومات تطلبها الإدارة الضريبية من المكلف، خلال فترة اقصاها 30 يوم من تاريخ طلبها.
4 - منع أو عرقلة موظفي الإدارة الضريبية عن أداء واجباتهم.
5 - عدم الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية للمدة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.
المادة 35: إفشاء السرية: تفرض غرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كويتي على كل شخص يكون له بحكم وظيفته، او اختصاصه، او عمله، شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون، او في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات، قام بإفشاء اي معلومات متعلقة بالمكلفين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
الفصل السابع: التهرب الضريبي
المادة 36: التهرب الضريبي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة امثال الضريبة المتهرب منها او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تهرب ضريبيا بأن ارتكب او ساهم في تزوير، او اصطناع، او اخفاء، او اتلاف دفاتر او سجلات، او مستندات، او بيانات، تؤثر على قيمة المبالغ الضريبية المستحقة، او للحصول على خصم او اعفاء او استرداد ضريبي.
وفي حال العود خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها او سقوطها بمضي المدة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة امثال الضريبة المتهرب منها او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 37: التحقيق والتصالح في جرائم التهرب الضريبي: تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تحريك الدعوى الجزائية بشأنها الا بناء على طلب الوزير او من يفوضه، ويجوز للإدارة الضريبية التصالح في هذه الجرائم مقابل سداد الضرائب والغرامات الإدارية المستحقة وغرامة تعادل مثل الضريبة المتهرب منها، وفي حال العود يكون التصالح مقابل سداد الضرائب والغرامات الإدارية المستحقة وغرامة تعادل مثلي الضريبة المتهرب منها.
ولا يعتد بالصلح الا بعد اعتماده من الوزير او من يفوضه، ويترتب على الصلح عدم تحريك الدعوى الجزائية او انقضاؤها او وقف تنفيذ العقوبة بحسب الاحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات، والضوابط المتعلقة بتطبيق احكام هذه المادة.
الفصل الثامن: الأحكام الختامية
المادة 38: التقادم الضريبي: يسقط حق الإدارة الضريبية في المطالبة بدين الضريبة بمضي عشرة سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي، او من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار في حال عدم تقديمه، او من تاريخ علم الإدارة الضريبية ببيانات وعناصر الأنشطة التي لم يتم التصريح عنها من قبل المكلف.
وينقطع التقادم بالإخطار بكتب الربط، او تقديم الاعتراض، او بالتظلم او بقرار لجنة التظلمات الضريبية، او بكتب المطالبات بالسداد، او بأي اجراء من اجراءات التنفيذ، او بأي عمل تقوم به الإدارة الضريبية تجاه المكلف يدل على تمسكها بأداء دين الضريبة، او بإقرار المكلف بدين الضريبة، او بأي من المنازعات الضريبية المقامة بشأن دين الضريبة.
ويسقط حق المكلف في طلب استرداد مبالغ الضريبة المسددة بالزيادة بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد.
المادة 39: الحصول على المعلومات: يحق للإدارة الضريبية الحصول على كافة المعلومات والمستندات اللازمة لأغراض التسجيل والفحص والربط الضريبي والتحصيل او اي اجراء آخر ذو صلة بتطبيق احكام هذا القانون سواء كانت في حوزة المكلف او من يمثله او اي شخص او جهة اخرى، ووفقا للأحوال المصرح بها قانونا.
المادة 40: الضبطية القضائية: يكون لموظفي الإدارة الضريبية، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، صفة الضبطية القضائية، ويحق لهم دخول الأماكن التي يمارس فيها المكلفون انشطتهم او يحتفظون فيها بالسجلات والمستندات، والاطلاع عليها وفحصها وضبط المخالفات الضريبية، ولهم في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة.
المادة 41: سعر الصرف: يتم تقويم سعر الصرف للعملات الأجنبية المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون بالدينار الكويتي، وذلك وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي، ويعتد بمتوسط سعر الصرف الشهري او السنوي المعلن من هذا البنك بحسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة.
المذكرة الإيضاحية
تنفيذ قواعد الركيزة الثانية خطوة حاسمة للكويت تحمي من خلالها إيراداتها الضريبية
تأخير تنفيذ القانون يؤدي إلى تسرب إيرادات ضريبية كبيرة من الكويت إلى دول أخرى
أفادت المذكرة الايضاحية لقانون الضريبة الجديدة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بأن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أطلقت مبادرة دولية للإصلاح الضريبي تحت مسمى «الركيزة الثانية»، والتي تستهدف بشكل خاص ممارسات الكيانات متعددة الجنسيات التي تعمل في عدة بلدان وتقوم بتحويل الارباح الى دول منخفضة الضرائب.
وتهدف قواعد الركيزة الثانية الى ضمان قيام مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بدفع الحد الأدنى للضريبة على ارباحها المكتسبة في كل دولة او ولاية قضائية تعمل بها، ومن خلال تنفيذ هذا الإجراء يمكن للحكومات الحد من تسرب الايرادات وتعزيز الممارسات الضريبية العادلة على نطاق عالمي.
ولمواكبة هذه الممارسات العالمية، انضمت دولة الكويت في الخامس عشر من نوفمبر 2023 الى الاطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الارباح، والذي يضم اكثر من 140 دولة وولاية قضائية تقوم بالجهود المشتركة لمعالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية اكثر شفافية، وتسعى دولة الكويت الى اعتماد الحد الأدنى للضريبة وفقا لقواعد الركيزة الثانية وذلك بحلول يناير 2025، حيث ان تأخير التنفيذ يؤدي الى تسرب ايرادات ضريبية كبيرة من دولة الكويت لدول او ولايات قضائية اخرى تطبق قواعد الركيزة الثانية. ومن ثم يشكل تنفيذ قواعد الركيزة الثانية خطوة حاسمة بالنسبة لدولة الكويت لحماية ايراداتها الضريبية.
وإذ صدر الأمر الأميري في 10/5/2024 ونصت المادة 4 منه على ان تصدر القوانين بمراسيم بقوانين لذا اعد مشروع المرسوم بقانون بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، وضم خمس مواد.
حيث نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الإصدار على ان يعمل بأحكام القانون المرافق على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات اعتبارا من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2025، ولا تسري عليها أحكام القوانين الضريبية الحالية.
ومنحت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الإصدار مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الخاضعة لأحكام القانون المرافق مهلة تسعة اشهر من تاريخ سريان المرسوم بقانون للتقدم بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية دون فرض الغرامة الإدارية المقررة بموجب البند (1) من المادة 34 من القانون المرافق، إلا أن هذا لا يعني سريان أحكام القانون على تلك الفئة من المكلفين من تاريخ التسجيل، حيث إن القانون يسري على الخاضعين لأحكامه اعتبارا من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2025 وفقا لما نصت عليه المادة الأولى سالفة الإشارة.
وأكدت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون الإصدار على أولوية تطبيق احكام هذا القانون في حال التعارض مع اي قانون آخر.
وأناطت المادة الرابعة منه بوزير المالية اصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وأشارت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون الإصدار الى التزام رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذ أحكام القانون وبأن يعمل به اعتبارا من الأول من يناير 2025.
وتضمن مشروع قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات المرافق عدد 41 مادة مقسمة على عدد 8 فصول على النحو الآتي:
اشتمل الفصل الأول على مادتين، حيث تضمنت المادة 1 تعريفات للكلمات والعبارات التي وردت بالقانون وتتطلب ايضاحها او تحديد مفهومها، اما المادة 2 فقد حددت على سبيل المثال لا الحصر الحالات التي تشكل منشأة دائمة بدولة الكويت، حيث اشارت الى ان الفكرة الأساسية للمنشأة الدائمة هي أنها مكان عمل يقوم من خلاله الكيان غير المقيم بمزاولة اعمال بالكويت، ولكن هذا لا يعني ان المنشأة الدائمة تنحصر فقط في المقر بالمفهوم النمطي، ولكن تندرج تحت هذه الفكرة اشكال عديدة للمنشأة الدائمة، وعددت هذه المادة امثلة لها.
وتناول الفصل الثاني تحديد الكيانات الخاضعة والمستبعدة من الضريبة، حيث اوضحت المادة 3 الكيانات الخاضعة للضريبة، وحددت المادة 4 الكيانات المستبعدة من الخضوع للضريبة وبينت المادة 5 متى تعد دولة الكويت موقعا للكيان.
وتضمن الفصل الثالث احكام فرض واستحقاق الضريبة، حيث نظمت المواد من 6 حتى 16 الأحكام المستمدة من القواعد الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الركيزة الثانية، حيث أشارت المادة 6 الى تحديد معدل الضريبة وأوضحت المادة 7 كيفية حساب معدل الضريبة الفعلي، وبينت المواد من 8 حتى 12 كيفية احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وطريقة حساب الضريبة المستحقة، اما المواد من 13 حتى 16 فقد تناولت بعض الأحكام الخاصة التي استمدت من قواعد الركيزة الثانية كالملاذ الآمن بطريقة الاحتساب المبسط والمرحلة الأولية من النشاط الدولي، وحددت المادة 17 الفترة الضريبية باثني عشر شهرا ميلاديا وتكون وفقا للسنة المحاسبية للكيان الأم النهائي للمكلف والتي يجب ان يخطر بها الإدارة الضريبية، وفي حال عدم التزامه بذلك تكون السنة الميلادية هي الفترة الضريبية، كما اجازت هذه المادة للإدارة الضريبية بأن ترخص للمكلف بتغيير الفترة الضريبية التي تتم محاسبته ضريبيا وفقا لها، وذلك في حال تقدمه بطلب ذلك. وأوجبت المادة 18 على الكيانات المرتبطة الالتزام بمعيار السعر المحايد عند تحديد صافي الدخل، ويعتبر صافي الدخل مستوفيا لهذا المعيار متى كانت المعاملات المالية او التجارية التي حدد على اساسها تمت وفق الشروط التي تتم بين كيانات غير مرتبطة في ظروف مماثلة وإلا كان للإدارة الضريبية تحديد الدخل الخاضع للضريبة على اساس السعر المحايد، وأحالت هذه المادة للائحة التنفيذية تحديد الضوابط المتعلقة بتحديد الكيانات المرتبطة، وكيفية وقواعد حساب السعر المحايد.
أما الفصل الرابع فقد تكفل بإيضاح التزامات المكلفين، ولعل اهمها ما نصت عليه المادة 19 من وجوب قيام المكلف بالتقدم طواعية للتسجيل لدى الإدارة الضريبية خلال 120 يوما من تاريخ بدء خضوعه للضريبة، وفي حال عدم التزامه بذلك فإنه يحق للإدارة الضريبية تسجيله الزاميا وإخطاره بذلك، مع عدم الإخلال بفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في القانون، كما يجب على المكلف ايضا ان يخطر الإدارة الضريبية بأي تغييرات تطرأ على بيانات التسجيل خلال 120 يوم من تاريخ حدوث ذلك التغيير، وأن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في حال فقده شروط التسجيل، وفق الضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
وأكدت المادة 20 على وجوب التزام المكلف بتقديم الاقرار الضريبي وفقا للمواعيد والنماذج والضوابط المقررة.
كما منحت المادة 21 المكلف حق تقديم اقرار ضريبي معدل في حال السهو او الأخطاء المادية او الحسابية وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الموعد المحدد بالقانون لتقديم الإقرار الأصلي، وبشرط الا يكون قد صدر ربط ضريبي عن الفترة الضريبية التي يقدم عنها اقرار معدل ودون الإخلال بفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في الفصلين السادس والسابع من هذا القانون في حال توافر موجباتهما.
وأضافت المادة 22 بوجوب قيام المكلف بسداد الضريبة المستحقة للإدارة الضريبية خلال المواعيد القانونية المحددة لتقديم الإقرار الضريبي مع احقيته في استرداد فائض الضريبة المسددة حال توافر ذلك.
وقررت المادة 23 ان مدة احتفاظ المكلف بالدفاتر والسجلات والمستندات والمعلومات المتعلقة بأي فترة ضريبية يجب الا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، وفي حال عدم التزامه بذلك يحق للادارة الضريبية ربط الضريبة عليه تقديريا مع عدم الاخلال بفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون حال توافر موجباتها.
وتناول الفصل الخامس احكام الفحص والربط الضريبية والحجز التحفظي وما يترتب عليهم من اجراءات، إذ نصت المادة 24 على احقية الادارة الضريبية في فحص اقرارات كافة المكلفين، مع جواز ان تكتفي سنويا بالفحص من خلال عينة، وذلك وفقا للقواعد والتعليمات التي تصدرها في هذا الشأن، وقد اوجبت هذه المادة على المكلفين تمكين موظفي الادارة الضريبية من اداء واجباتهم المتعلقة بذلك.
ونظمت المادة 25 احكام الربط الضريبي، حيث انه في حال قيام الادارة الضريبية باعتماد ما ورد بالاقرار الضريبي فإن الاقرار يُعد ربطا للضريبة، اما في حال قيام الادارة الضريبية بإجراء تعديلات على الاقرار او ربط الضريبة على اساس تقديري، فإنه يُعد ما قامت به الادارة الضريبية ربطا للضريبة.
كما اشارت هذه المادة الى احقية الادارة الضريبية في اعادة محاسبة المكلف وتعديل الربط وذلك عن اي دخل لم يسبق ربط الضريبة عليه او بشأن اي مبالغ ضريبية مستحقة على المكلف نتيجة وجود خطأ في الربط، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام التقادم المنصوص عليها بالمادة 38 من هذا القانون.
وأكدت المادة 26 على حكم لمكافحة التجنب الضريبي، حيث نصت على أنه في حال تبين للإدارة الضريبية ان احد اغراض اي اتفاق او صفقة هو تخفيض او تأجيل او الاعفاء من الضريبة، فإنه يحق للادارة الضريبية ان تربط الضريبة وفقا للجوهر التجاري او الاقتصادي الحقيقي دون الاعتداد بما تم من اجراءات تجنب ضريبي على النحو الموضح بهذه المادة.
ونظمت المادة 27 اجراءات الاعتراضات والتظلمات والطعون، والتي تتسم بالشفافية وتساعد على تقليل النزاعات الضريبية امام القضاء، حيث نصت على احقية المكلف في الاعتراض على قرار الربط الضريبي خلال 60 يوما من تاريخ اخطاره او علمه بكتاب الربط ايهما اقرب، كما تضمنت ضوابط الاعتراض المقدم حيث يجب ان يتضمن اسبابه وإرفاق المستندات المؤيدة له، وأفادت هذه المادة بأن تقوم الادارة الضريبية ببحث الاعتراض والبت فيه والرد عليه خلال 90 يوما، كما افادت انه في حال انقضاء هذه المهلة دون رد من الادارة الضريبية يعد الاعتراض مرفوضا ضمنيا، ويحق للمكلف اتخاذ الاجراءات التالية في ضوء ذلك.
كما منحت هذه المادة المكلف الحق في التظلم من قرار رفض الاعتراض الصريح او الضمني امام لجنة التظلمات الضريبية وذلك خلال 60 يوما.
وأشارت هذه المادة الى انه يجب على لجنة التظلمات الضريبية البت في التظلم خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه ويجوز لها مد هذه المهلة لمدد مماثلة بحيث لا يتجاوز مجموعها 365 يوما بناء على طلب المكلف او الادارة الضريبية.
وأخيرا نظمت هذه المادة اجراءات الطعن امام القضاء، حيث اجازت لكل من الادارة الضريبية او المكلف الطعن على قرار لجنة التظلمات الضريبية امام المحكمة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ العلم بقرار اللجنة او من تاريخ انتهاء مدة نظر التظلم دون الفصل فيه.
وحددت المادة 28 تشكيل لجنة التظلمات الضريبية، كما فوضت وزير المالية بإصدار قرار بقواعد وإجراءات عمل اللجنة والمكافآت المقررة لها.
وقد عددت المادة 29 حالات تعدد فيها الضريبة المستحقة نهائية وواجبة التحصيل جبرا دون حاجة الى اللجوء للقضاء لرفع دعوى، حيث قضت بأن تعد الضريبة التي أقر بها المكلف بإقراره ضريبة نهائية، ويجوز للادارة الضريبية تحصيلها جبرا بموجب الاقرار والذي يعد سندا تنفيذيا في هذه الحالة، وذلك دون الاخلال بحق الادارة الضريبية في تعديل الاقرار واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن فروق الضرائب المستحقة الناتجة عن تعديل الاقرار، كما اشارت هذه المادة في البنود من 2 حتى 6 منها الى حالات اخرى تصبح فيها الضريبة المستحقة نهائية خلال مراحل الاعتراض والتظلم، ويكون بموجبها كل من كتاب الربط الضريبي او كتاب الربط الضريبي المعدل سندا تنفيذيا حسب الاحوال.
ولتقليل النزاعات القضائية، وفي الاحوال التي تكون فيها الضريبة المستحقة غير نهائية، اشارت هذه المادة الى انه يجوز ان يتم الاتفاق بين المكلف والادارة الضريبية على دين الضريبة وانهاء النزاع، ويحرر بذلك محضر اتفاق وفقا لشروط وضوابط معينة، وفي هذه الحالة يعد محضر الاتفاق سندا تنفيذيا والضريبة الواردة به نهائية.
واخيرا افادت ذات المادة بأن صدور حكم نهائي في الضريبة يجعلها نهائية.
وتناولت المادة 30 أحكام الحجز التحفظي حيث نصت على انه في الحالات التي يتبين فيها للادارة الضريبية بأن دين الضريبة عرضه للضياع، يجوز لها اتخاذ اجراءات الحجز التحفظي على اموال المكلف المنقولة، سواء التي تحت يده او في حيازة الغير، واشارت هذه المادة الى انه يجوز رفع الحجز بقرار من مدير ادارة التنفيذ في حال قدم المكلف ضمانات كافية لسداد دين الضريبة او في حال طلبت الادارة الضريبية رفع الحجز للاسباب التي تراها.
وتناول الفصل السادس الغرامات الادارية التي يمكن ان تفرضها الادارة الضريبية لرفع نسبة التزام المكلفين ولضمان حسن سير المنظومة الضريبية، حيث حددت المادة 31 الغرامات التي تفرض في حال التأخير في تقديم الاقرار الضريبي، وقد روعي التدرج في قيمة هذه الغرامات حسب فترة التأخير، ولكن في جميع الاحوال يكون الحد الادنى للغرامة مبلغ ألف دينار، بحيث انه اذا كانت قيمة الغرامة المقررة في اي حالة من حالات هذه المادة اقل من ألف دينار فإنه يفرض على المخالف غرامة ألف دينار، أما إذا كانت قيمة الغرامة المقررة اكثر من ألف دينار فإنه تفرض الغرامة المقررة.
ولحث المتأخرين في تقديم الاقرار الضريبي على المبادرة بتقديمه، فقد نصت هذه المادة على فرض غرامة 25% من قيمة الضريبة النهائية، وبحد ادنى خمسة آلاف دينار في حال لم يتم تقديم الاقرار حتى تاريخ اصدار الربط الضريبي.
وقد اكدت المادة ذاتها على ان فرض هذه الغرامة لا يخل بتطبيق غرامات التأخير في السداد المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون.
وحددت المادة 32 الغرامات التي تفرض على المكلف في حال التأخير في سداد الضريبة المستحقة، ويتم احتسابها عن كل 30 يوم تأخير او جزء منها بمعدل 1% من قيمة المبالغ التي لم يتم سدادها خلال المواعيد القانونية.
واشارت المادة 33 الى الغرامات التي تفرض في حال تقديم اقرار ضريبي غير صحيح، بحيث اذا كان الفرق بين الضريبة النهائية والضريبة التي تم الاقرار عنها تزيد على 10% من قيمة الضريبة بالاقرار، فإنه يفرض على المكلف غرامة 25% من قيمة ذلك الفرق، اما اذا بادر بتصحيح الخطأ قبل اكتشافه من قبل الادارة الضريبية تخفض الغرامة الى 10% ولا يخل تطبيق احكام هذه المادة باحتساب غرامات التأخير في السداد المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون.
اما المادة 34 فقد نصت على فرض غرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار على بعض المخالفات الادارية التي تؤثر على حسن سير وانتظام المنظومة الضريبية.
وحددت المادة 35 الغرامة التي يجب توقيعها على كل شخص يكون له بحكم وظيفته او اختصاصه او عمله شأن في ربط او تحصيل الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون او في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات، قام بإفشاء اي معلومات متعلقة بالمكلفين في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
وتضمن الفصل السابع احكام التهرب الضريبي، حيث نصت المادة 36 على ان يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المتهرب منها او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب او ساهم في تزوير او اصطناع او اخفاء او اتلاف دفاتر او سجلات او مستندات او بيانات تؤثر على قيمة المبالغ الضريبية المستحقة او للحصول على خصم او اعفاء او استرداد ضريبي.
وشددت هذه المادة العقوبة في حال العود والذي حددته ان يكون في حال ارتكاب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها او سقوطها بمضي المدة، حيث تكون العقوبة في حال العود هي الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة أمثال الضريبة المتهرب منها او بإحدى هاتين العقوبتين.
واناطت المادة 37 بالنيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في هذا القانون، الا ان هذه المادة وضعت قيدا بألا يتم تحريك الدعوى الجزائية بشأن هذه الجرائم إلا بناء على طلب الوزير او من يفوضه، واجازت هذه المادة للادارة الضريبية التصالح في تلك الجرائم مقابل سداد الضرائب والغرامات الادارية المستحقة وغرامة تعادل مثل الضريبة المتهرب منها او تعادل المثلين في حال العود، كما اشترطت عدم الاعتداد بالصلح الا بعد اعتماده من الوزير او من يفوضه، بحيث يترتب عليه عدم تحريك الدعوى الجزائية او انقضاؤها او وقف تنفيذ العقوبة حسب الاحوال.
وتناول الفصل الثامن الاحكام الختامية بالقانون، حيث نظمت المادة 38 احكام تقادم دين الضريبة وحددت مدة التقادم بعشرة سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الاقرار في حالم عدم تقديمه، او من تاريخ علم الادارة الضريبية ببيانات وعناصر الانشطة التي لم يتم التصريح عنها من قبل المكلف، كما حددت هذه المادة الاجراءات التي تؤدي الى انقطاع مدة التقادم، حيث تبدأ مدة تقادم جديدة مدتها عشرة سنوات اعتبارا من تاريخ أي من تلك الاجراءات القاطعة للتقادم، واشارت المادة ايضا الى سقوط حق المكلف في طلب استرداد المبالغ الضريبية المسددة بالزيادة بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد.
واكدت المادة 39 على أحقية الادارة الضريبية في الحصول على كل المعلومات والمستندات التي تطلبها من اي شخص او جهة لاغراض تطبيق احكام هذا القانون، وفقا للاحوال المصرح بها قانونا، وذلك حفاظا على حقوق الخزانة العامة.
ومنحت المادة 40 موظفي الادارة الضريبية، الذين يتم تحديدهم بموجب قرار من وزير المالية صفة الضبطية القضائية، بحيث يحق لهم دخول الاماكن التي يمارس فيها المكلفين انشطتهم او يحتفظون بها بالسجلات والمستندات، وضبط المخالفات الضريبية واي سجلات او مستندات متعلقة بها، ولهم في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة في حال الحاجة لذلك.
ونصت المادة 41 على ان يتم تقويم سعر الصرف للعملات الاجنبية المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون بالدينار الكويتي، وذلك وفقا لتعليمات البنك المركزي، ويعتد بمتوسط سعر الصرف الشهري او السنوي بحسب الاحوال، على ان تحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والضوابط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة.