عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف ورواتب الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين.
وتضمن القرار:
مادة أولى: يُستبدل بنص المادة 16 فقرة (و) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 المشار اليه النص الآتي:
- يُمنح الأطباء الذين يتم تكليفهم بالخفارة لمدة أربعة أيام شهريا على الأقل الى ثمانية أيام شهريا على الأكثر، خلاف أوقات الدوام المقررة، بدل خفارة وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار.
- يُصرف للطبيب، في حال عدم مباشرته العمل لإجازة دورية أو غيرها، مقابل أيام الخفارة التي قام بتأديتها فعليا، ويخصم منه ما عدا ذلك.
- يمنح «الممارس العام الأول (أ)، و«الممارس العام الأول (ب)» - بعد وصول كل منهما الى نهاية مربوط وظيفته بدل خفارة بالفئة المقررة للوظيفة الأعلى التالية لها، وذلك بشرط العمل بنظام الخفارة.
- تزاد فئة بدل الخفارة الواردة في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار للأطباء في المستويات الطبية الثلاثة «استشاري»، «اختصاصي أول»، «اختصاصي/ ممارس عام أول (أ) في حالة المبيت» بواقع 80 دينارا شهريا للفئة (أ)، وبواقع 50 دينارا شهريا للفئة (ب).
- لا يجوز الجمع بين هذا البدل والعمل بنظام النوبة، ويجوز تكليف الأطباء بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي في غير الأيام المكلفين فيها بالخفارة.
مادة ثانية: تعدل فئات بدل الخفارة الوارد في الجدول رقم 1 المرفق بالقرار رقم 5 لسنة 2010 المشار اليه في الجدول.
مادة ثالثة: يُلغى القرار رقم 143 لسنة 2022 وتعديله رقم 155 لسنة 2022 المشار اليهما.
مادة رابعة: يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.