- التكليفات ستُبنى على الاحتياج الفعلي ولا مكان للهدر المالي في منظومة الكنترول
- لن يكلف أي موظف لديه طالب من الدرجة الأولى في أعمال الامتحانات تعزيزاً للشفافية
عبدالعزيز الفضلي
في ضوء الحرص على تعزيز كفاءة العمل التربوي وترشيد الإنفاق، أعلن وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي عن إصدار قرار وزاري يحدد آليات العمل والمعايير الخاصة بأعمال الامتحانات والكنترول وتصحيح الامتحانات في مختلف المناطق التعليمية والمراحل الدراسية، ويشمل القرار ضوابط اختيار أعضاء اللجان وأعدادهم، وآلية تشكيل اللجان الخاصة، بالإضافة إلى أعداد ترشيح وتوزيع وشروط اختيار المراقب الوطني. وأشار الوزير الطبطبائي في تصريح صحافي إلى حرصه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها، بما في ذلك ضبط أعداد المكلفين بأعمال الكنترول والمبالغ المخصصة للأعمال الإضافية، مشددا على أهمية أن تستند التكليفات إلى الاحتياجات الفعلية، وأن تتناسب مع حجم عبء العمل، بما يضمن كفاءة الأداء ويحد من مظاهر الهدر في المصروفات العامة والمهام الإضافية.
وأوضح أن الهدف من القرار يتمثل في إرساء معايير عادلة وشفافة لاختيار أعضاء اللجان، وضمان جودة الأداء في أعمال الامتحانات من خلال الاعتماد على كفاءة وخبرة العناصر التربوية، فضلا عن تنظيم العملية بشكل يعكس الاحتياج الحقيقي في عدد المكلفين، وأن القرار جاء ليحدد أعداد العاملين في لجان الكنترول بناء على معادلة دقيقة تضمن تلبية الاحتياج الفعلي بما يتناسب مع أعداد الطلبة المتقدمين للامتحانات في الأقسام العلمي والأدبي والتعليم الديني، كما تضمن القرار تنظيم عدد فترات العمل لكل الفئات المشاركة بما يتماشى مع حجم العمل وعدد اللجان، وذلك بهدف ترشيد النفقات والحد من الهدر المالي، حيث تم وضع جدول تفصيلي في القرار ليكون مرجعا أساسيا في اختيار وتحديد العاملين بمختلف اللجان.
تعزيز الشفافية
وبين أن قرارات تكليف الأعضاء في الكنترول قد تم ربطها إلكترونيا بسجل الطالب، بحيث يمنع تكليف أي موظف لديه طالب من الدرجة الأولى أو الثانية، وذلك تعزيزا للشفافية ومنعا لأي تعارض محتمل في المصالح، وضمانا لنزاهة وحيادية العملية التربوية خلال فترة الامتحانات. واختتم الطبطبائي تصريحه بالتأكيد على أن تطبيق الضوابط والإجراءات الجديدة سينظم بفاعلية أعداد المكلفين وتحديد فترات عمل اللجان بما يتوافق مع احتياجات العمل الفعلية، ما سيسهم في توفير نحو 650 ألف دينار من مكافآت أعمال اللجان مقارنة بالأعوام السابقة، موضحا أن هذه الخطوة تجسد حرص الوزارة على ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، دون المساس بجودة العملية التعليمية أو مستوى الأداء التربوي، وفيما يلي أبرز ما جاء في القرار:
سحب الامتحانات
٭ يكلف فرق عمل المطبعة السرية المركزية، والمطابع السرية في المناطق التعليمية، ومطبعة إدارة التعليم الديني، ومطبعة إدارة مدارس التربية الخاصة، ومطبعة الإدارة العامة للتعليم الخاص.
٭ ينظم العمل ومواعيده وبداية ونهاية فترات سحب الامتحانات بموجب قرار يصدر عن وكيل الوزارة، يحدد فيه مواعيد الامتحانات للفترة الدراسية الأولى، والثانية، والدور الثاني، والدور الاستثنائي، ويعتمد من وزير التربية.
٭ يكون العمل أثناء سحب الامتحانات في فترة واحدة، ويسمح بفترتين خلال فترة انعقاد الامتحانات.
ضوابط اختيار الأعضاء وأعدادهم
1 - يرأس المطبعة السرية المركزية (بديوان عام الوزارة) الوكيل المساعد للتعليم العام، ويكون مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام نائبا للرئيس، وتضم اللجنة 18 عضوا.
2 - يرأس المطبعة الفرعية في المنطقة التعليمية مدير عام المنطقة، ويكون مدير إدارة الشؤون التعليمية نائبا للرئيس، وتضم اللجنة مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة و12 عضوا.
3 - يرأس المطبعة الفرعية في إدارة التعليم الديني مدير الإدارة، ويكون مراقب شؤون المعاهد الدينية نائبا للرئيس، وتضم اللجنة 8 أعضاء.
4 - يرأس المطبعة الفرعية في إدارة مدارس التربية الخاصة مدير الإدارة، ويكون مراقب الشؤون التعليمية نائبا للرئيس، وتضم اللجنة 8 أعضاء.
5 - يرأس المطبعة الفرعية في الإدارة العامة للتعليم الخاص المدير العام، ويكون مدير إدارة الشؤون التعليمية نائبا للرئيس، وتضم اللجنة 8 أعضاء.
6 - في حال وجود عذر يمنع رئيس فريق المطبعة الفرعية من أداء مهامه، يتم ترشيح بديل له، ويعتمد الترشيح من وكيل وزارة التربية.
اختيار أعضاء المطابع السرية
1 - أن يكون الموظف من العاملين في وزارة التربية.
2 - أن تكون له خدمة فعلية لا تقل عن 6 سنوات.
3 - أن يكون من المشهود لهم بالأمانة وحسن السيرة وتحمل المسؤولية.
4 - أن يكون حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة «ممتاز» في آخر ثلاث سنوات.
5 - ألا تكون بحقه عقوبات تأديبية سارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما لم يتم محوها وفق قانون ونظام الخدمة المدنية أو إلغاؤها بموجب حكم قضائي نهائي.
6 - ألا يكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية بأي طالب أو طالبة ممتحن، مع تقديم إقرار رسمي بذلك.
تنبيهات مهمة
أ - تنظم دورة تدريبية سنوية فور صدور قرار تشكيل المطابع السرية، مدتها يومان، مخصصة لرئيس وأعضاء المطابع السرية، وتكون الدورة نظرية في اليوم الأول، وعملية في اليوم الثاني، وتتضمن كافة الإجراءات والخطوات المتعلقة بأعمال الامتحانات.
ب - استمرار رئيس وأعضاء المطبعة السرية في مهامهم مشروط بنتائج تقييم الأداء الذي يجرى وفق معايير وشروط واضحة ومحددة.
ج - الانضمام إلى المطبعة السرية يعد مسؤولية جسيمة وأمانة عظيمة، ومن يخل بواجباته يعرض نفسه للمساءلة الجنائية وتطبيق القوانين ذات الصلة.
آليات العمل في المطابع السرية
وضعت آليات العمل في المطابع السرية ومجموعة من الإجراءات الأساسية التي تركز على تحديد المسؤوليات، التأكد من الإجراءات الأمنية فتح الخزانة أو المكان المخصص للامتحانات وضمان التأمين الكامل للمكان، وسحب الامتحانات وفق الجدول المعتمد، ومراجعة عدد الصفحات دون الاطلاع على المحتوى، يليها السحب والتغليف بدقة حسب الكشوف الرسمية، ثم التخزين الآمن داخل المطبعة، وأخيرا التسليم في الموعد المحدد والتوثيق الكامل لكافة المراحل.
الكنترول والتصحيح والنتائج
٭ يصدر قرارا وزاريا بتكليف وكيل الوزارة رئيسا عاما للامتحان.
٭ يصدر وكيل الوزارة قرارا بمواعيد العمل والفترات وبداية ونهاية أعمال الكنترول للفترة الرئيسية والتحضيرية والعادية، بعد العرض على وزير التربية.
٭ تحدد أعداد المصححين بناء على أعداد الطلبة مع بدء الامتحان في كل مادة.
٭ يحتسب عدد أعضاء لجنة التصحيح لكل مادة وفق آلية يضعها التوجيه الفني المختص.
٭ يستعان بشركات النظافة للعمل في لجان الكنترول، ويقتصر دورهم على تغطية فترات الغياب أو نقص عمالة الشركات.
٭ قبل بدء الامتحانات بخمسة أيام، يكلف ثلاثة أعضاء فقط بالعمل التحضيري.
شروط عضوية الكنترول
1 - أن تكون للموظف خدمة فعلية لا تقل عن 6 سنوات في وزارة التربية.
2 - أن يكون حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة «ممتاز» في آخر ثلاث سنوات.
3 - ألا تكون بحقه عقوبات تأديبية سارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما لم يتم محوها أو إلغاؤها بحكم قضائي نهائي.
4 - ألا يكون موقوفا عن العمل بسبب الانقطاع، أو الإعارة، أو التفرغ بأنواعه، أو الابتعاث، أو الإجازات، وذلك للعاملين الخاضعين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1980م، من أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في المدارس والمعاهد ورياض الأطفال.
5 - تعطى الأولوية للموظفين الكويتيين، ثم الخليجيين، ثم غير الكويتيين من ذوي الكفاءة، على ألا تتجاوز نسبة غير الكويتيين 15%.
6 - لا يجوز إعادة تكليف العضو بأعمال كنترول الصف الثاني عشر (لجنة النظام والمراقبة) إذا تقدم باعتذار بعد صدور التكليف، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
7 - يلغى تكليف العضو إذا تغيب ثلاث مرات (متتالية أو متفرقة)، ولا يجوز تكليفه لمدة ثلاث سنوات لاحقة.
8 - يلغى التكليف إذا تكررت أخطاء العضو، حسب النموذج المعد لذلك، ولا يعاد تكليفه لمدة ثلاث سنوات.
لجان سير الامتحانات
1 - يصدر وكيل وزارة التربية قرارا يحدد عدد لجان سير الامتحان، وتسميتها، وتصنيفها علمي - أدبي - تعليم ديني، وعدد الطلاب في كل لجنة، وذلك على أربع مراحل، قرار للفترة الدراسية الأولى، وقرار للفترة الدراسية الثانية، وقرار للدور الثاني، وقرار للدور الاستثنائي.
2 - تتكون كل لجنة من: رئيس، نائب للرئيس، مراقب واحد لكل لجنتين فرعيتين، وملاحظين (اثنين) لكل 20 طالبا، واحتياطي بنسبة 10% من إجمالي عدد الملاحظين لتغطية الحالات الطارئة.
3 - يتم اختيار رئيس لجنة امتحانات الصف الثاني عشر بقرار من الوكيل المساعد للتعليم العام، دون اشتراط أن يكون من المنطقة التعليمية نفسها.
4 - يتولى رئيس اللجنة اختيار فريق العمل، بما في ذلك نائب الرئيس والمراقبين والملاحظين، وفقا للضوابط الآتية:
٭ أن يكون الأعضاء من العاملين في مدارس وزارة التربية.
٭ ألا يكون أي من الأعضاء من العاملين في المدرسة التي تعقد فيها اللجنة.
٭ عدم وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية مع أي طالب ممتحن في اللجنة، مع تقديم إقرار رسمي بذلك.
٭ ألا يكون الأعضاء من التخصصات المتعلقة بالمواد الأساسية المشمولة بالامتحان لضمان الحيادية.
5 - في حال عدم استكمال العدد المطلوب من الملاحظين، يجوز استكماله من أعضاء اللجنة بناء على طلب رئيس اللجنة، وبالتنسيق مع إدارة مراقبة الامتحانات.
6 - يتم توزيع رؤساء اللجان على المدارس من قبل الوكيل المساعد للتعليم العام، بالتنسيق مع مديري عموم المناطق التعليمية.
اللجان الخاصة
٭ تعتمد الضوابط الخاصة بتنظيم عمل اللجنة الخاصة لامتحانات الصف الثاني عشر من قبل وكيل وزارة التربية، مع مراعاة تحقيق الأهداف التعليمية وضمان النزاهة والشفافية في سير الامتحانات.
٭ يصدر قرار اللجنة الخاصة للطالب في المرحلة المتوسطة السادس والسابع والثامن والتاسع بتوصية مسببة من قبل مراقبة الخدمات الاجتماعية والنفسية، وباعتماد مدير إدارة الشؤون التعليمية.
٭ يصدر قرار اللجنة الخاصة للطالب في المرحلة الثانوية العاشر والحادي عشر والثاني عشر بتوصية مسببة من قبل إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية،
مهام و شروط المراقب الوطني
1 - متابعة سير الامتحانات لضمان تطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها.
2 - التواجد في لجان الامتحانات، والكنترولات، وخارج المطابع السرية.
3 - مراقبة جميع العمليات المتعلقة بالامتحانات لضمان النزاهة والشفافية.
4 - إعداد تقارير يومية ورفعها مباشرة إلى مكتب التفتيش والتدقيق التابع لوزير التربية.
5 - يجب على المراقب الوطني إبراز هويته الخاصة وبطاقته المدنية لجميع المسؤولين في الجهات التي يكلف بالعمل فيها.
6 - على الجهات المعنية بأعمال الامتحانات لجان الامتحان - كنترول المدرسة - الكنترول العام - المطبعة السرية بالمنطقة التعليمية - المطبعة السرية الرئيسية بديوان الوزارة التعاون مع المراقب الوطني وتسهيل مهمته ضمن حدود القوانين واللوائح المنظمة للعمل.
7 - يحق للمراقب الوطني الاطلاع على قرارات طلاب اللجان الخاصة والتحقق منها.
مهام المراقب الوطني
1 - أن يكون كويتي الجنسية.
2 - ألا تقل خبرته عن ست سنوات، تحتسب حتى تاريخ 1/9 من بداية العام الدراسي الحالي.
3 - أن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن آخر ثلاث سنوات.
4 - ألا تكون هناك أي عقوبات تأديبية سارية بحق الموظف خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما لم يتم محوها وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، أو أن تكون قد ألغيت بموجب حكم قضائي نهائي.
5 - يتم اختيار أعضاء الفريق الوطني من موظفي وزارة التربية الكويتيين من الفئات التالية: مدير مدرسة - مدير مدرسة مساعد - موجه فني - رئيس قسم مادة دراسية - معلم، ويراعى ألا يتم اختيار معلم لمادة مدرجة في جدول اختبارات اللجان التي سيشرف عليها.
6 - يقوم مكتب التفتيش والتدقيق بتوزيع المراقبين الوطنيين وفق آلية محددة، على ألا يتم توزيع المراقب الوطني داخل منطقته السكنية، ويوقع المراقب الوطني تعهدا خطيا يتضمن الالتزام بالحيادية التامة، وعدم وجود صلة قرابة مع أي طالب أو طالبة ممتحن/ة في المدرسة التي سيكلف بالمراقبة فيها.