Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الخميس - 18 من الحجة 1447 - 4 يونيو 2026 - العدد: 17706
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • رئيس الوزراء تفقّد «T1»: مباشرة كل الإجراءات لتنفيذ الإصلاحات وإعادة تأهيل المبنى لعودته إلى جاهزيته التشغيلية في أقرب وقت
  • النائب الأول: استكمال أعمال المعاينة الفنية للمطار وإجراء تقييم شامل ودقيق للأضرار
  • ولي العهد: التنسيق والمتابعة المستمرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك
  • الطبطبائي: رفع مستوى المتابعة الميدانية خلال امتحانات الثانوية.. وسلامة الطلبة وراحتهم أولوية قصوى
  • ولي العهد: التنسيق والمتابعة المستمرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك
  • بالفيديو.. النائب الأول: استكمال أعمال المعاينة الفنية للمطار وإجراء تقييم شامل ودقيق للأضرار
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم يقضي بألا تُخصم من رصيد إجازات الموظف الدورية.. ويجوز التمديد بما لا يجاوز ستة أشهر بدون مرتب

إجازة سنة براتب لمرافق المريض

23 ابريل 2025
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
التلخيص تم عبر الذكاء الاصطناعي OPENAI
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووزير الصحة د.أحمد العوضي ووزيرة الأشغال د.نورة المشعان خلال اجتماع مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ود.أحمد العوضي ود.نورة المشعان
شريدة المعوشرجي وعبدالرحمن المطيري والشيخ عبدالله العلي
خليفة العجيل ود.محمد الوسمي
د.صبيح المخيزيم وطارق الرومي ونورة الفصام
د.أمثال الحويلة وعبداللطيف المشاري ود.نادر الجلال وم.سيد جلال الطبطبائي والمستشار ناصر السميط

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة (45) من المرسوم الصادر بتاريخ

4/ 4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية ليكون كالتالي: «مع عدم الإخلال بالمادة (39) في هذا النظام، يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة لا تخصم من رصيد إجازاته الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على السنة بمرتب كامل، ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر، ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز ستة أشهر بدون مرتب».

واطلع المجلس على عرض مرئي مقدم من وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان وبحضور مسؤولي الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجذرية للطرق الرئيسية السريعة في محافظات الكويت الـ6 والشوارع الداخلية في مختلف المناطق مع عدد من الشركات، مؤكدة حرص وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية على تنفيذ إصلاح الطرق دون أي تأخير من أجل تأمين سلامة مرتادي الطرق والحد من الكثافة والاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية السريعة والطرق الداخلية. وأشاد المجلس بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي تبذله وزيرة الأشغال وقياديو ومسؤولو وموظفو الوزارة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري، مؤكدا حرصه على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير كل الإرشادات المرورية أثناء تنفيذ الشركات لتلك العقود من أجل الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتأمين انسيابية الحركة المرورية إلى أن يتم الانتهاء من التنفيذ الكامل لتلك العقود.

واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

الموافقة على تعديلات «قانون الجزاء» وأبرزها :

  • الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن 500 دينار لمن قتل نفساً خطأً أو تسبب في قتلها من غير قصد
  • الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 500 دينار ولا تقل عن 250 ديناراً لكل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد
  • الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار في حال تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو إذا ترتب على فعله وفاة شخصين فأكثر


اطلع على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال بشأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجذرية في المحافظات الـ 6
مجلس الوزراء: اتخاذ التدابير وتوفير الإرشادات المرورية أثناء صيانة الطرق

  • المشعان: «الأشغال» و«الطرق» حريصتان بالتنسيق مع «الداخلية» والجهات المعنية على تنفيذ الإصلاح دون أي تأخير
  • منح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل لمرافقة مريض حال قررت «الصحة» علاجه في الخارج ويجوز مدها بما لا يجاوز 6 أشهر بدون مرتب
  • اعتماد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص


عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:

من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان وبحضور مسؤولي وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجذرية للطرق الرئيسية السريعة في محافظات الكويت الـ6 والشوارع الداخلية في مختلف مناطق الكويت مع عدد من الشركات، مؤكدة حرص وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية على تنفيذ إصلاح الطرق دون أي تأخير من أجل تأمين سلامة مرتادي الطرق والحد من الكثافة والاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية السريعة والطرق الداخلية.

من جهته، أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي تبذله وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان بقياديي ومسؤولي وموظفي وزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري، مؤكدا حرص مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير جميع الإرشادات المرورية أثناء تنفيذ الشركات لتلك العقود من أجل الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتأمين انسيابية الحركة المرورية إلى أن يتم الانتهاء من التنفيذ الكامل لتلك العقود.

من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة (45) من المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية ليكون كالتالي «مع عدم الإخلال بالمادة (39) في هذا النظام، يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة لا تخصم من رصيد اجازاته الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على السنة بمرتب كامل، ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر، ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز ستة اشهر بدون مرتب».

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بقانون، ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

ولي العهد ممثلاً لصاحب السمو في القمة الثانية للحوار الإستراتيجي بين دول «التعاون» ودول آسيا الوسطى في أوزبكستان

أحيط مجلس الوزراء علما بتكليف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ممثلا عن سموه في القمة الثانية للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى والمقرر عقدها بتاريخ 5/5/2025 في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان.

استجابة لمعطيات الواقع العملي وسداً لثغرات كشف عنها التطبيق العملي ولتعزيز السياسة العقابية وحماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعال

الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء

  • الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن 500 دينار لمن قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد
  • الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 500 دينار ولا تقل عن 250 ديناراً لكل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد
  • الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار في حال تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً
  • الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار إذا أخفى المدين أمواله أو هرَّبها أو نقلها بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة
  • يعاقب بمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها قاصداً عدم الوفاء بديونه

كونا: أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط موافقة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

وقال الوزير السميط، في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن مشروع المرسوم بقانون يأتي استجابة لمعطيات الواقع العملي وسدا لثغرات كشف عنها التطبيق العملي ويسهم في تعزيز السياسة العقابية وحماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعال.

وأوضح أن «قانون الجزاء لم يشهد منذ صدوره في عام 1960 تعديلا جوهريا بشأن القتل الخطأ والإصابة الخطأ رغم تعدد أنماط الإهمال والرعونة التي أفضت إلى خسائر جسيمة في الأرواح أو الصحة البدنية لاسيما عند اقتران الفعل بتأثير المسكرات أو المخدرات أو التخلي عن تقديم المساعدة».

وأفاد بأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 نص في مادته الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام (44 الفقرة الأولى، 154، 164) من قانون الجزاء المشار إليه النصوص الآتية:

٭ مادة (44 الفقرة الأولى): يعد الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الفاعل عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.

٭ مادة (154): من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٭ مادة (164): كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 500 دينار ولا تقل عن 250 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف الوزير السميط أن المادة الثانية من مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 نصت على التالي: يضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (154 مكررا و164 مكررا) ونصهما الآتي:

٭ مادة (154 مكررا): يعاقب على القتل المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار ولا تقل عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن القتل بأحد الظروف الآتية:

1 ـ تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية.

2 ـ إذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخصين فأكثر.

3 ـ امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادرا عليها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وأفاد بأن المادة (164 مكررا) نصت على التالي: ويعاقب على الإصابة المذكورة في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية:

1 ـ تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية.

2 ـ إذا ترتب على فعل الجاني إصابة شخصين فأكثر.

3 ـ إذا ترتب على فعل الجاني إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة.

4 ـ امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادر عليها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار ولا تقل عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وأضاف الوزير السميط أن المادة الثالثة من مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 نصت على الآتي: يضاف إلى الباب الثالث (الجرائم الواقعة على المال) من الكتاب الثالث (الجرائم الواقعة على الأفراد) من قانون الجزاء المشار إليه بند جديد برقم 8 بعنوان «تهرب المدين من الوفاء» يضم مواد جديدة بأرقام: 283، 284، 285، 286، ونصوصها كالتالي:

٭ مادة (283): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 5000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1 ـ أخفى أمواله أو هرّبها أو نقلها أو تصرف فيها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.

2 ـ أقر بديون غير واجبة عليه أو خفض من أمواله أو حقوقه الواجبة الأداء من الغير بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.

وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا أوفى المتهم بقيمة الدين أو تصالح مع الدائن أو عفا عنه، وإذا تم الوفاء أو الصلح أو العفو بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت هذا لحكم أن تأمر بوقف العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه.

٭ مادة (284): يعاقب بذات العقوبة المبينة في المادة السابقة كل من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال لمدين سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية مع علمه بالدين الثابت بالسند التنفيذي بقصد تمكين المدين به من عدم الوفاء.

ولا يسري هذا النص على الأشخاص المشمولين بولاية المدين أو وصايته.

وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا سلم الأموال لإدارة التنفيذ أو لجهة تحقيق تمهيدا لاستيفاء الدين من المدين بحسب قواعد تزاحم الدائنين.

وإذا كان تسليم الأموال بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه.

ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة السابقة على من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين.

٭ المادة (285): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز 3000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها التي تداول فيه بالأسواق بفارق ملحوظ، قاصدا من ذلك عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.

ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة (283) على المتهم وفق أحكام هذه المادة».

وذكر الوزير السميط أن المادة (286) نصت على أنه: تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة بهذا البند.

الكويت - الحكومة - جلسات الكويت - الطرق - اصلاح الطرق الكويت - قانون الجزاء الكويت - قانون الخدمة المدنية
مواضيع ذات صلة

توجيهات جديدة لوزيرة الشؤون: أهمية التفاعل الإيجابي مع المواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم

  • 6/4/2026

«الشؤون» تبحث مع «الخارجية» مشروع قانون العمل الخيري

  • 6/4/2026

«التجارة»: ضبطيتان في السالمية وإغلاق محلين و6472 قطعة مُقلّدة وتحويل المخالفين للنيابة

  • 6/4/2026

«الكويتية» و«الجزيرة».. تستأنفان التحليق عقب الإغلاق المؤقت

  • 6/4/2026

بنك الدم يدعو المواطنين والمقيمين إلى التبرع بالدم لدعم المخزون الاستراتيجي

  • 6/4/2026

وفاة شخص وإصابة 63 جراء الاعتداءات الإيرانية «الجبانة» والمتكررة.. «الدفاع»: تعاملنا مع 13 صاروخاً باليستياً معادياً و17 طائرة مسيّرة

  • 6/4/2026

«الإطفاء»: التعامل مع 9 بلاغات عن سقوط شظايا

  • 6/4/2026

الكويت تطالب ديبلوماسيَّين إيرانيَّين بمغادرة أراضيها خلال 24 ساعة

  • 6/4/2026
BBC header category

من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟

دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟

عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول

كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً

ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
  • كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
  • الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
    كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية؟
    هل اكتشف الأطباء نوعاً جديداً من السكري؟
    فاكهة القشطة.. من محصول محلي إلى قصة نجاح في الهند
    ضربة حظ: كيف غيّر صيدلي بريطاني مغمور طريقة إشعال النار؟
    نتنياهو يقول إنه وجّه الجيش الإسرائيلي لزيادة السيطرة على غزة إلى 70 في المئة
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • «الشؤون»: 90 % من الكويتيين والوافدين بـ «التعاونيات» قد لا تنطبق عليهم الاشتراطات الجديدة
    • الخميس2026/6/4
    الحويلة توجّه بارتداء «البلاسوت» الموحد لجميع المهندسين والفنيين في جميع الجهات التابعة للوزارة
    • الخميس2026/6/4
    بالفيديو.. «الجنائية» تغلق ملف قضية سطو مسلح بضبط المتهم الآسيوي
    • الخميس2026/6/4
    رئيس الوزراء تفقّد «T1»: مباشرة كل الإجراءات لتنفيذ الإصلاحات وإعادة تأهيل المبنى لعودته إلى جاهزيته التشغيلية في أقرب وقت
    • الخميس2026/6/4
    حبس وبراءات وامتناع عن العقاب في قضايا فتنة وأخبار كاذبة
    • الخميس2026/6/4
  • إدانات خليجية وعربية ودولية للاعتداءات الإيرانية الغاشمة: نهج عدواني منظّم وانتهاك سافر وخرق واضح للقانون الدولي
    • الخميس2026/6/4
    نهج عدائي منظم
    • الخميس2026/6/4
    النائب الأول: استكمال أعمال المعاينة الفنية للمطار وإجراء تقييم شامل ودقيق للأضرار
    • الخميس2026/6/4
    الطبطبائي: رفع مستوى المتابعة الميدانية خلال امتحانات الثانوية.. وسلامة الطلبة وراحتهم أولوية قصوى
    • الخميس2026/6/4
    «الكويتية» و«الجزيرة».. تستأنفان التحليق عقب الإغلاق المؤقت
    • الخميس2026/6/4
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026